عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (161)
على الجهة الإدارية المختصة التأشير على هامش
السجل بما يطرأ على الاتفاقية الجماعية من تجديد أو انضمام أو تعديل ونشر ملخص للتأشير
في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 90 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجب التأشير بسجل القيد
بما يطرأ على العقد من إتمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء.".
وتقابلها المادة 101 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة
١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤ /١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجب التأشير على
هامش التسجيل بما يطرأ على العقد من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء.
وعلى الجهة الإدارية المختصة نشر ملخص
للتأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من حصوله.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " مادة ١٦١ – على الجهة الإدارية
المختصة التأشير على هامش السجل
بما يطرأ على الاتفاقية الجماعية من تجديد أو انضمام
أو تعديل ونشر ملخص للتأشير في الوقائع المصرية
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله."
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
)موافقة(
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق