الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 نوفمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةَ 2 (إِصْدَارٌ) : نَشْرُ اَلْقَانُونِ وَنَفَاذِهِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 2 (إصدار) (1)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949.

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


المشروع كما قدم للبرلمان :

"مادة 2 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1946.

المشروع في مجلس النواب :

تقرير لجنة الشئون التشريعية :

رأت اللجنة أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وذلك حتى تكون هناك – بعد بحث مجلسي البرلمان للمشروع وإصداره – فسحة من الوقت لدى المشتغلين بالقانون لدراسته دراسة وافية .

ولذلك استبدلت عبارة " ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية " بعبارة " ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1946.".

مناقشات المجلس:

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة. (2)

المشروع في مجلس الشيوخ :

تقرير لجنة القانون المدني :

رأت اللجنة استبدال عبارة: " ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 "" بعبارة " ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ".(3)

مناقشات المجلس:

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.

 



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 171 .

(2) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 171 .

(3) التاريخ الذي تستكمل به البلاد سيادتها القضائية بإلغاء المحاكم المختلطة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق