جلسة 6 يناير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (4)
القضية رقم 3 لسنة 21 قضائية "طلبات أعضاء"
1 - قواعد التفسير "علة التشريع: النص الخاص والنص العام - تطبيق".
القواعد الأصولية في التفسير تقضي بتقديم النص الخاص على النص العام، مع مراعاة علة شرعة النص الخاص. فإن تخلفت تعين تنحيته واتباع الحكم العام - تطبيق؛ إذا تبين أن النص العام بالنسبة لمعاشات القضاة، وهو نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية، من شأنه أن يكفل معاشاً أفضل لهم من النص الخاص المتمثل في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الذي يهدف إلى تكريم شاغلي منصب الوزير، تعين تقديم النص العام بحسبانه أصْوَن لحقوق القضاة وإلا انقلب النص الخاص وبالاً على من تقرر لمصلحتهم.
2 - عضو المحكمة الدستورية العليا "معاشه: النص الأصلح".
يتعين تسوية معاش المستشار عضو المحكمة على أساس النص الأصلح من بين نصي المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي والمادة 70 من قانون السلطة القضائية بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير - تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوباً على أفضل الأساسين، وبين المعاش محسوباً على أساس القواعد العامة.
3 - معاش "معاش استثنائي" - الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1964: سلطة تقديرية".
منح المعاش الاستثنائي لمن انتهت خدمته من العاملين المدنيين بالدولة يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من اللجنة المشكلة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1964 - تقرير هذا المعاش يتم بالنظر إلى ظروف كل حالة على حدة؛ مؤدى ذلك: أن منحه يقع في إطار السلطة التقديرية لجهة الإدارة.
الإجراءات
بتاريخ الحادي عشر من يوليو سنة 1999، أودع السيد المستشار....... عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً الحكم بربط معاشه بما يساوي كامل أجر الاشتراك مضافاً إليه العلاوات الخاصة، وبأحقيته في الحصول على المعاش الاستثنائي الذي تقرر للسيد المستشار رئيس المحكمة السابق وللسادة المستشارين الواردة أسماؤهم بالطلب وذلك منذ بلوغه سن التقاعد.
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب.
وبعد تحضير الطلب، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطالب أقام الطلب الماثل وقال شرحاً له أنه بتاريخ 17/ 10/ 1954 عين بوظيفة معاون نيابة ثم تدرج في المناصب القضائية إلى أن عين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 17/ 10/ 1984 حتى أصبح النائب الأول لرئيسها وبلغ سن التقاعد بتاريخ 2/ 12/ 1997. وقد أخطر بربط معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير بمقدار تسعمائة وعشرة جنيهات شهرياً على الرغم من أن قواعد استحقاق المعاش تقضي بمعاملته معاملة الوزير. وأضاف الطالب أنه تقدم بطلب إلى وزير التأمينات لتسوية معاشه على أساس المذكرة المرفوعة من الوزارة إلى رئيس مجلس الوزراء في 20/ 10/ 1993 والمقترح فيها ربط معاش الوزراء بما يساوي كامل أجر الاشتراك مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك استناداً إلى نص المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والتي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه قد أُخْطِرَ بتاريخ 16/ 6/ 1999 بأن رئيس مجلس الوزراء وافق بتاريخ 19/ 3/ 1998 على إنهاء العمل بالمذكرة السالف الإشارة إليها وبأن تعرض كل حالة على حده على لجنة المعاشات الاستثنائية وفقاً للشروط التي نص عليها القانون رقم 71 لسنة 1964، ومن ثم فقد أقام المدعي الطلب الماثل ابتغاء القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وحيث إن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "يسوي معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك...." وتنص المادة 20 على أن "يسوي المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة، ويستثني من هذا الحد الحالات الآتية:
1 - .......
2 - المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
3 - .......
ويراعى في حساب الأجر المنصوص عليه في البندين (2 و3) حكم البندين (3 و4) من الفقرة الرابعة من المادة 19.
وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه شهرياً".
وحيث إن المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا، ومن بين هذه الأحكام، ما نصت عليه المادة 70 فقرة ثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 من أنه "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوي معاش القاضي أو مكافآته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له......". متى كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية بكادرات خاصة...." فإن مفاد هذه النصوص جميعها أن تسوية المعاش تتم - كقاعدة عامة - على أساس المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك بواقع جزء من 45 جزءاً من ذلك الأجر مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهرياً، أما بالنسبة لمعاش القاضي - بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص - فإنه يسوي على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير.
وحيث إنه وإن كان ما تقدم هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاة بوجه عام، إلا أن منهم من يشغل وظيفة في حكم درجة الوزير، وهؤلاء كانت تتم تسوية معاشاتهم، على الأساس الوارد بقرار التفسير التشريعي الصادر من هذه المحكمة في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية بتاريخ 3/ 3/ 1990، والذي انتهي إلى أن "..... يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض....." وفي شأن المعاش المستحق للوزير من الأجر الأساسي، فقد قضت المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي - بعد تعديل فقرتها الأولى بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 - بأن يسوي معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، على أن يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة، وكان قد قضى سنة متصلة في منصب الوزير أو نائبه أو فيهما معاً، أما المدة الزائدة على هذا القدر فيسوي المعاش المستحق عنها على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إنه بتاريخ أول يونيه سنة 1992 صدر القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، ونص في مادته الثالثة على أن:
"يراعى في شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991، والعلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/ 7/ 1992 ما يلي:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وذلك اعتباراً من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية.
2 - يزاد الحد الأقصى للأجر المشار إليه سنوياً بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوي قيمة العلاوة منسوبة إليه.
3 - تدخل قيمة العلاوة الخاصة التي تتم إضافتها في أجر تسوية معاش الأجر الأساسي، وذلك بمراعاة حكم البند رقم 2.
4 - يزاد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنوياً بمقدار 80% من الزيادة في الحد الأقصى لهذا الأجر.
5 - ..........
6 - ........
.............
ومفاد ذلك، أمران: (أولهما) أن العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها إلى الأجر الأساسي اعتباراً من أول يوليو سنة 1992 وحتى أول يوليو سنة 1997؛ إعمالاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوات خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية، أضحت - باستثناء القدر الزائد عن الحد الذي عينه البند (2) - جزءاً من نسيج هذه الأجور؛ وبالتالي من أجر الاشتراك في تأمينها. (ثانيهما) أن الحد الأقصى الرقمي للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها؛ لم يعد سقفاً نهائياً للمعاش، وإنما أبدل المشرع به سقوفاً أخرى متحركة، تستعصي على المزاوجة مع حد أقصى نسبي للمعاش واجب التطبيق على العاملين بنظم وظيفية خاصة.
وحيث إنه ولئن صح أن القواعد الأصولية في التفسير، تقضي بتقديم النص الخاص على النص العام، إلا أنه ينبغي أن تراعى دائماً علة شرعة النص الخاص، فإن تخلفت تعين تنحية النص الخاص، واتباع الحكم العام، متى كان ذلك؛ وكان البين من تقصي علة تشريع نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي - الذي ما فتأ مواكباً نظائره في قوانين المعاشات على تعاقبها - أنه قد هدف إلى تكريم شاغلي منصب الوزير، ومن في حكمهم، تقديراً لجلال قدرهم، ورفعة شأنهم، وحفاظاً على مستوى معيشي معين لا يجوز النزول عنه بعد تقاعدهم، فسن قاعدة تكفل تحقيق هذه العلة؛ والتقريب قدر الإمكان بين مرتب الوزير ومعاشه؛ فإذا تبين أن النص العام، وهو بالنسبة للقضاة على اختلاف درجات وظائفهم نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، من شأنه أن يكفل في التطبيق معاشاً أفضل لهم، تعين تقديمه؛ بحسبانه أصْوَن لحقوقهم وأدنى - في الوقت ذاته - إلى تحقيق علة التشريع؛ وإلا انقلب النص الخاص وبالاً على من تقرر لمصلحتهم؛ وهو ما ينافي قصد المشرع.
وحيث إن الطالب وقد كان يشغل عند انتهاء خدمته وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض؛ فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو على الأساس الوارد بنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، أيهما أصلح له، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوباً على أفضل الأساسين السابقين، وبين المعاش محسوباً على أساس القواعد العامة.
وحيث إنه عن طلب المدعي أحقيته في المعاش الاستثنائي، فقد نصت المادة 1 من القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1974 على أنه "يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات للعاملين المدنيين الذين انتهت خدمتهم في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفى منهم". كما نصت المادة 3 منه معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1978 على أن "يختص بالنظر في المعاشات والمكافآت الاستثنائية لجنة تشكل برئاسة وزير التأمينات وعضوية أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و......
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية".
وحيث إن مفاد النصين المتقدمين أن منح المعاش الاستثنائي لمن انتهت خدمته من العاملين المدنيين بالدولة يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من اللجنة المشكلة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1964 سالف الذكر وأن تقرير هذا المعاش يتم بالنظر إلى ظروف كل حالة على حدة، ولا يتم منحه طبقاً لقاعدة عامة مجردة تعطي لمن تساوى في الوظيفة أو المنصب حقاً في طلب مساواته بمن تقرر منحه إياه، ومن ثم فإن مطالبة الطالب بمنحه معاشاً استثنائياً أسوة ببعض رؤساء الهيئات القضائية السابقين لا يكون له من محل، ولا يغير من ذلك أن تكون درجته الوظيفية مساوية حكماً لدرجتهم أو أن يكون تاريخ تقاعده مواكباً لتاريخ تقاعدهم، وسابقاً على إنهاء العمل بمذكرة وزارة التأمينات المؤرخة 10/ 3/ 1993، ذلك أن ما تم منحه وفقاً لهذه المذكرة قبل إنهاء العمل بها يقع في إطار السلطة التقديرية لجهة الإدارة بما لا معقب عليها فلا يقاس عليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأحقية الطالب في تسوية معاش الأجر الأساسي اعتباراً من 1/ 12/ 1997 على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير، أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له، وما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق