الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / نُبْذَة تَارِيخِيَّةٍ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


الباب التمهيدي

أحكام عامة


نُبْذَة تَارِيخِيَّةٍ (1)

عن المراحل التي مر بها

القانون المدني الجديد

شعر المشتغلون بالقانون من رجال العلم والعمل بعد صدور التقنين المدي المصري مختلط وأهلي في سنتي 1876، 1883 بحاجة هذا التقنين إلى تعديل في كثير من أحكامه وذلك بسبب الظروف التي وضع فيها هذا التقنين والمصادر التي استمد منها أحكامه.

لذلك انصرف التفكير بادي الرأي إلى معالجة ذلك بإدخال تعديلات جزئية على بعض أحكامه حتى إذ بان بعد مضي وقت طويل على صدوره أن التعديلات الجزئية أصبحت علاجا غير كاف لمواجهة ما كشفت عنه التجارب من عيوب بارزة لهذا التقنين أصبح معها عاجزا عن أن يساير التطور في الحاجات الاقتصادية والاجتماعية وما استجد من اتجاهات في نطاق العلم والعمل بما فاضت به أحكام المحاكم وكتب الفقه. فظن المسئولون إلى ضرورة تنقيح هذا التقنين تنقيحاً شاملاً وساعد على ذلك الشعور عدم وجود مبرر لازدواج هذا التقنين في القضائي الأهلي والمختلط والرغبة في توحيده حتى إذا توحد هذا القضاء لم يكن ثمة صعوبة في الانتقال من القديم إلى الجديد.

وقد خرج هذا التفكير في صورة عملية عام 1936 (2) حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً بتاريخ 27 من فبراير سنة بتشكيل أول لجنة للقيام بهذه المهمة برئاسة المرحوم / مراد سيد أحمد باشا وعضوية ثمانية من رجال القانون. (3)

وقد حلت هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء صدر في 26 مايو 1936، (4) بعد أن أنجزت في ثلاثة أشهر بعض النصوص التمهيدية المتعلقة بمصادر القانون وبتنازع القوانين استبقى منها المشروع بعضها.

ثم تألفت لجنة ثانية بقرار مجلس الوزراء الصادر في 20 نوفمبر سنة 1936، بالاستمرار في إنجاز مهمة اللجنة الأولى برئاسة المرحوم كامل صدقي بك (باشا) وعدد أعضائها عشرة غير الرئيس (5) وقد باشرت هذه اللجنة مهمتها وسلخت في ذلك نحو ثمانية عشر شهراً وأنجزت في هذه الفترة النصوص الخاصة بالكفالة والشفعة. وقد استبقى المشروع التمهيدي هذه النصوص بعد أن أدخل عليها بعض تعديلات تناولت ترتيبها وأحكامها.

وفي 16 من يونيه سنة 1938 تقدمت وزارة العدل بمذكرة إلى مجلس الوزراء (6) أبانت فيها أن اتجاه المشتغلين بصناعة التشريع يكشف عن ضعف إيمانهم بصلاحية نظام اللجان للبدء بأعمال التقنين، كما أن التجربة في أكثر البلاد تقطع بفسادها وبأفضلية إسناد مهمة وضع التقنين إلى أحد البارزين من رجال القانون حتى إذا فرغ من وضع مشروع تمهيدي طرح هذا المشروع على الرأي العام فإذا اجتمعت ملاحظات الأفراد والهيئات عليه عهد به إلى لجنة تتولى مناقشته وتقويم عوجه. واقترحت الوزارة أن يعهد بوضع المشروع التمهيدي إلى اثنين من كبار المشتغلين بالقانون يختار أحدهما من المصريين والآخر من الأجانب على أن يتفرغا لعملهما ويتماه في مدى ستة شهور. وطلبت الوزارة في ختام تلك المذكرة مع التماس الموافقة على الرأي المتقدم تفويض وزير العدل في اختيار من تسند إليه هذه المهمة.

وبتاريخ 21 من يونية سنة 1938 وافق مجلس الوزراء على ما جاء بهذه المذكرة وتنفيذا لقراره أصدر وزير العدل بتاريخ 28 من يونيو سنة 1938 قراراً بإسناد هذه المهمة إلى حضرة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري بك (باشا) القاضي بالمحاكم المختلطة وجناب المسيو لامبير من كبار رجال الفقه في فرنسا. (7)

وقد أنجزت هذه اللجنة مهمتها فوضعت مشروعاً تمهيدياً كاملاً للقانون المدني تم طبعه في سنة 1942.

وقد عرض المشروع للاستفتاء ورؤي توسيع دائرة هذا الاستفتاء فأرسل إلى جميع الهيئات والأفراد (8) الذين رؤي الاستفادة من استفتائهم فيه. ورأى وزير العدل أن يفتح الاستفتاء بمحاضرة يلقيها حضرة رئيس اللجنة (الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري بك (باشا).) دعا إليها عدداً كبيراً من رجال القانون وقد ألقى حضرة الرئيس هذه المحاضرة بالجمعية الجغرافية الملكية في 24 إبريل سنة 1942 عرض فيها على مستمعيه نظرة عامة عن المشروع واستعرض المصادر التي استمد منها وما استحدث من التعديل في القانون المدني القائم وأبان الطريقة التي اتبعت في ترتيب أحكامه من تقسيم وتبويب وتفريع واستعرض اهم ما اشتمل عليه المشروع من وجوه التنقيح المختلفة وما رسم له من اتجاهات .

وقد ظل المشروع معروضاً للاستفتاء زهاء ثلاث سنوات.

وفي 29 مارس سنة 1945 شكلت لجنة برئاسة حضرة صاحب المعالي الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري بك (باشا) وعضوية أربعة من رجال القانون (9) لمراجعة القانون في ضوء ما قدم عنه من ملاحظات تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء فالبرلمان وحدد لها موعد قدره ستة شهور لإنجاز مهمتها. وقد عقدت هذه اللجنة أولى جلساتها في أول إبريل سنة 1945 وأنجزت مهمتها في 21 من نوفمبر 1945.

وأرسل المشروع الذي راجعته اللجنة إلى مجلس الوزراء في 22 من نوفمبر سنة 1945 لاستصدار المرسوم بعرضه على البرلمان. وقد صدر هذا المرسوم بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1945 .

ثم عرض المشروع على مجلس النواب وقد استغرق نظره بهذا المجلس من 17 ديسمبر سنة 1945 إلى 27 من مايو سنة 1946.

ثم أحيل المشروع إلى لجنة الشيوخ فقرر بجلسته المنعقدة في 3 من شهر يونيه سنة 1946 إحالته إلى لجنة خاصة سميت لجنة القانون المدني، وقد ناقشت هذه اللجنة ما قُدم إليها من آراء ولم تقتصر في ذلك على آراء حضرات أعضاء المجلس بل رأت أيضا مناقشة ما قدم إليها من رجال القانون ممن ليسوا أعضاء بالمجلس بما في ذلك حضرات مستشاري محكمة النقض والإبرام الذين قدموا لها تقريراً شاملاً بملاحظاتهم.

وقد استغرق نظر المشروع أمام المجلس من 27 من شهر مايو سنة 1946 إلى 28 من شهر يونيو سنة 1948.

ثم أحيل ثانية إلى مجلس النواب لنظره بعد إدخال ما رأى مجلس الشيوخ إدخاله عليه من تعديلات وانتهى مجلس النواب من نظره بجلسة 5 من شهر يوليو سنة 1948 وبتاريخ 16 من يوليه سنة 1948 صدر المرسوم بالتصديق عليه وإصداره ونشر في الوقائع المصرية بالعدد رقم 108 مكرر أ بتاريخ 29 من يوليه سنة 1948 وقد نص في قانون الإصدار على أن يكون العمل به اعتباراً من 15 أكتوبر سنة 1949 وهو اليوم الذي بدأ فيه القضاء الوطني ببسط ولايته على سكان البلاد أجمعين .

وفي 24 أكتوبر سنة 1948 صدر قرار من وزارة العدل بتشكيل لجنة برئاسة حضرة صاحب العزة سليمان حافظ بك وكيل وزارة العدل وعضوية تسعة من رجال القانون (10) لجمع ونشر الأعمال التحضيرية تيسيراً لتفهم نصوصه والوقوف على مراحله التشريعية المختلفة .

وقد أنجزت اللجنة مهمتها بوضع هذه المجموعة وأملها أن تكون مرجعاً يجد فيه الباحث ما تناثر بين ثنايا محاضر اللجان ومضابط مجلسي البرلمان في متناول يده مجموعاً في سفر واحد .

 



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 5 .

(2) انظر مقال للدكتور عبد الرزاق السنهوري في هذا الموضوع تحت عنوان " على أي أساس يكون تنقيح القانون المدني المصري " منشوراً في مجلة القانون والاقتصاد بالعدد الخاص بالعيد الخمسيني للمحاكم الأهلية سنة 1933 .

(3) حضرات : صليب سامي بك (باشا) والمسيو لينان دي بلفون والمستر مري جريهام المستشار بمحاكم الاستئناف المختلطة ومحمد كامل مرسي بك (باشا) عميد كلية الحقوق والمسيو موريس دي فويه القاضي بالمحاكم المختلطة ثم صدر قرار مجلس الوزراء بضم حضرات : محمود سعيد بك القاضي بمحكمة الإسكندرية المختلطة والدكتور عبد الرزاق السنهوري بك (باشا) أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق والمسيو ألفريد اسكولي أستاذ القانون بجامعة روما إلى عضوية اللجنة .

(4) على أثر تغير الوزارة صدر قرار من مجلس الوزراء بحلها اقتصاداً في النفقات، وفي هذا يقول السنهوري باشا: " ورد في مذكرة لوزير العدل تقدم بها إلى مجلس الوزراء في 16 يونيه سنة 1938 عن هذه اللجنة الأولى ما يأتي: (في 25 فبراير سنة 1936 تقدمت وزارة الحقانية إلى مجلس الوزراء بمذكرة نوهت فيها بما تحسه البلاد من تخلف قوانينها المدنية والتجارية عن مسايرة التقدم الاجتماعي، وبالرغبة المتزايدة في توحيد التشريعات الأهلية والمختلطة. وأشارت بوجوب تنقيح تلك القوانين وتأليف لجنة خاصة يعهد إليها بهذه المهمة. وقد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة، وقرر في أول مارس سنة 1936 تأليف اللجنة التي اقترحتها وزارة الحقانية وأقام نظامها على الأسس الثلاثة الآتية: تحديد مدة للانتهاء من العمل، وتفرغ الأعضاء وأعوانهم له، ومكافأتهم على جهودهم. والواقع أن مجلس الوزراء في هذا العهد كان بصيراً كل البصر يخطر هذا العمل التشريعي وما يقدر لآثاره من الخلود، وكان مدركاً تمام الإدراك أن حرص القائمين به على بلوغ الكمال أو الدنو منه قد يغريهم بعدم التقديم لزمان معين للفراغ من مهمتهم. ولما كانت حاجة البلاد إلى الإصلاح التشريعي قد بلغت في إلحاحها مبلغا لا يتيح الإسراف في الأناة، فقد حدد قرار مجلس الوزراء عامين للجنة لكي تتم في خلالها أعمالها. وإذا كانت هذه المدة قصيرة بالنسبة لجسامة العمل الذي أسند إلى اللجنة، فقد اتخذت الإجراءات التي تكفل إتمامه على الوجه الأكمل رغم قصر الأجل، فاشترط أولا تفرغ أعضاء اللجنة ومعاونيهم للمهمة التي نيطت بهم تفرغا تاما. لذلك تقرر منعهم من القيام بأعمال وظائفهم الأصلية من طريق الانتداب الكامل، كما حرم على أصحاب المهن الحرة منهم أن يزاولوا مهنهم. ولما كان هذا العمل يتطلب رغم التفرغ جهدا إضافيا من القائمين به، فقد قرر مجلس الوزراء منح أعضاء اللجنة وأعوانهم من السكرتيرين الفنيين والإداريين مكافآت مالية تعوضهم عن جهودهم وتحفزهم على الحرص على إتمام العمل في الأجل المضروب. وعلى هذه الأسس الثلاثة: تحديد الزمن والتفرغ والمكافأة، تم تشكيل اللجنة).".

(5) حضرات : صليب سامي بك (باشا) عبد الفتاح السيد بك ومصطفى الشوربجي بك ومحمد فؤاد حسني بك وجناب المستر مري جريهام والأستاذ محمد كامل مرسي بك (باشا) وجناب المسيو موريس دي فويه وجناب المسيو شيفاليه انطونيو بينتا ثم ضم اليهم جناب المسيو ليون باسار وجناب المسيو فان أكرا .

كما صدر قرار وزاري بتاريخ 17 يناير سنة 1937 بتشكيل هيئة فنية للجنة من حضرات الأساتذة عبد المعطي خيال الأستاذ المساعد بكلية الحقوق وحلمي بهجت بدوي النائب بقسم قضايا الداخلية والأستاذ وديع زكي وكيل السكرتير القضائي لمصلحة سكك حديد الحكومة وعبد الحميد عرفان سيف النصر المحامي بقسم قضايا المواصلات ومحمد زهير جرانة المدرس بكلية الحقوق وسليمان مرقص المدرس بكلية الحقوق وحسن أحمد بغدادي المدرس المساعد بكلية الحقوق .

(6) وقد ورد في هذ المذكرة عن هذه اللجنة الثانية ما يأتي: (في 26 مايو سنة 1936 قدمت إلى مجلس الوزراء مذكرة أشارت إلى أن لجنة تعديل القوانين المالية والتجارية تكلف الدولة عبئاً مالياً باهظاً، فهي تكبد الخزانة ما يربو على 48000 جنيه وانتهت إلى وجوب إعادة تشكيل اللجنة على أسس تناقض الأسس الأولى، فلم تحدد لنهاية العمل مدة، وألغت نظام التفرغ، وألغت المكافآت ثم صدر في 20 نوفمبر سنة 1936 قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الثانية. على أن عقد مقارنة عاجلة بين اللجنتين تتيح الوقوف على عيب الأسس التي قام عليها نظام اللجنة الثانية. ففي حين أن اللجنة الأولى أبدت نشاطاً فذا في عملها، إذ عقدت في مدة شهرين عشر جلسات أتمت في خلالها ما يقرب من نص القانون التجاري فضلا عن بعض نصوص القانون المدني، نجد أن اللجنة الثانية بطيئة في عملها، لم تعقد في خلال ما يقرب من عامين إلا عشرين جلسة، ولم تنته إلا من تعديل أجزاء محدودة من التقنين، هي النصوص التمهيدية، والنصوص الخاصة بالموطن. والواقع أن هذا الفارق البعيد لا يرد إلا إلى أن اللجنة الثانية أقيمت على أساس اعتبار مهمة التعديل التشريعية مهمة ثانوية يتولاها الأعضاء فضلا عن أعباء أعمالهم العادية دون مقابل. لذلك لم يتح لها الإكثار من الكفايات الفقهية والكفايات التي توفرت على خبرة خاصة بشؤون التقنين. ثم أن شعور الأعضاء بتفضلهم بذلك العمل لم يكن يتفق مع تحديد فترة معينة يتمون في خلالها مهمتهم. بيد أن تجربة الأمم التي سبقت مصر في ميدان التقنين قد دلت على أن هذا العمل يجب أن يحدد له أجل معين، ويفضل الأجل القصير في هذه الأحوال، لأن الروابط الاجتماعية في تطور مستمر، فلو أطيل أجل التعديل لقدر له أن يظل متخلفا عن كل ما يستجد من ظروف الحياة. ولعل الوقوف عند ضرورة تحديد الأجل وقصره يفضى لزاما إلى وجوب تفرغ من يعهد إليهم بشأن التقنين لهذه المهمة ووجوب توفرهم على ما تتطلبه من كفايات خاصة ) .".

(7) واختير الدكتور حلمي بهجت بدوي ليعاون اللجنة. وبتاريخ 8 أغسطس سنة 1938 ندب حضرات الدكتور محمد زهير جرانة وكيل النائب العام بمحكمة مصر المختلطة والدكتور سليمان مرقص المدرس بكلية الحقوق والدكتور شفيق شحاتة المدرس بكلية الحقوق سكرتيرين فنيين، كما استعانت اللجنة بحضرات القضاة أحمد زيد ومحمد عزمي وعبده محرم وعبد العزيز محمد ونجيب أحمد القضاة بمحكمة مصر الوطنية.

(8) رجال القضاء الوطني والمختلط ورجال النيابة وأقسام قضايا الحكومة ونقابتا المحامين الأهلية والمختلطة وكبار رجال المحامين البارزين، وكلية الحقوق ورؤساء الوزارات والوزراء السابقون ووكلاء وزارة العدل السابقون وكبار رجال القانون والبنوك.

(9) حضرات: الشيخ المحترم مصطفى محمود الشوربجي بك عضو مجلس الشيوخ والنائب المحترم على السيد أيوب وكيل مجلس النواب والدكتور محمد كامل مرسي بك (باشا) المستشار بمحكمة النقض والإبرام وسليمان حافظ بك المستشار بمحكمة استئناف مصر الوطنية.

ثم صدر قرار وزاري بتاريخ 29 من مارس سنة 1945 بتشكيل هيئة فنية لمعاونة اللجنة في أداء مهمتها من حضرات الأساتذة عبده محرم بك مدير إدارة المجالس الحسبية والمنتدب مديراً لمكتب لجان التشريع والدكتور حسن أحمد بغدادي الأستاذ بكلية الحقوق والمنتدب وكيلا لمكتب لجان التشريع والدكتور سليمان مرقص الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول والدكتور شفيق شحاتة الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول. ثم انضم اليهم حضرة نصيف زكي بك رئيس نيابة استئناف مصر الوطنية .

(10) صاحب العزة عبده محرم بك المستشار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، والأستاذ محمد أحمد غنيم مدير إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل والأستاذ بدوي حمودة مدير عام إدارة التشريع بوزارة العدل والأستاذ مصطفى كامل إسماعيل القاضي بمحكمة الإسكندرية المختلطة والدكتور سليمان مرقص الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول والدكتور شفيق شحاتة الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول والأستاذ محمد رفعت عضو إدارة التشريع بوزارة العدل والأستاذ أحمد عثمان حمزاوي عضو إدارة التشريع بوزارة العدل والأستاذ يحيى خير الدين سكرتير لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ والمنتدب محامياً بإدارة قضايا الحكومة بالإسكندرية والدكتور علي علي سليمان الموظف بوزارة العدل .

وندب للقيام بسكرتارية اللجنة حضرة الأستاذ محمد صالح البيومي رئيس السكرتارية الإدارية بإدارة التشريع بوزارة العدل وحضرة السيد رمضان افندي الموظف بالإدارة المذكورة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق