بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-11-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 33 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سارافانان شاندرا سيكاران شاندرا سيكاران
بريجيش ساسيدهاران كونجيكوتان رامان اونيثان
بريجيش ساسيدهاران كونجيكوتان رامان اونيثان
مطعون ضده:
مجمع مرحبا بي بي كيه للتعامل الالكتروني
بينيش كولارات
بينيش كولارات
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2102 استئناف تجاري
بتاريخ 09-11-2022
بتاريخ 09-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين 1- سارافانان شاندرا سيكاران شاندرا سيكاران 2- بريجيش ساسيدها ران كونجيكوتان رامان اونيثان اقاما علي المطعون ضدهما 1- مجمع مرحبا بي بي كيه للتعامل الالكتروني 2- بينيش كولارات الدعوي رقم 4435لسنة 2021 تجاري جزئي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإبطال وفسخ الاتفاق بين المدعيين والمدعى عليها الاولى المؤرخ في 10/1/2021 بسبب بطلان اتفاق الاستثمار لمخالفته القانون كون المدعى عليهما لا يحملون ترخيص استثمار اموال الغير مما يبطل معه عقد الاستثمار وعلى سبيل الاحتياط فسخ الاتفاق للجهالة في طريقة تقاضي الارباح وللنصوص التي تثير الربية في طريقة استثمار المبالغ ولعدم تقديم ارباح منذ بداية الاتفاق ولبطلان نصوص عدم احقية المدعيين في المطالبة بمعرفة حساباتهما ومصير اموالهما وفي كلا الحالتين الزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعيين مبلغ اجمالي مقداره 2,256,672,5 درهم(مليونين ومائتان ستة وخمسون ألف وستمائة اثنان وسبعون وخمسة فلس) مع التزام المدعيان بإعادة شيكات الضمان الى المدعى عليهما بعد ان يتم سداد كامل المبالغ المطالب بها وقالا في بيان ذلك ان المدعى عليه الثاني يمتلك الرخصة المهنية للمدعى عليها الاولى وقد روج للمدعيين استثمار اموال مقابل ارباح تبلغ 40%، وبتاريخ 10/1/2021 قام المدعى عليه الثاني بتوقيع اتفاق مع المدعيين مبينا فيه أن المدعي الاول سدد مبلغ 261,440 درهم وسدد المدعي الثاني مبلغ 251,440 درهم للمدعى عليها الأولى وذلك مقابل ان تقوم المدعى عليها الاولى باستثمار تلك الاموال مقابل ارباح قدرها 40% خلال سنتين للفترة من 15/1/2021 وحتى 15/12/2022 لصالح المدعيين وابقاء راس المال مضمونا لهما ونظير ذلك قدم المدعى عليهما شيكين ضمان من حساب مصرفي باسم المدعى عليها الاولى وموقع من المدعى عليه الثاني لصالح المدعيين مستحقين السداد في تاريخ 15/2/2023 ، الا انهما لم يتلقيا أية مبالغ منذ سدادهما لمبالغ الاستثمار في شهر يناير لسنة 2021 ، وتم التواصل مع المدعى عليهما في هذ الخصوص ولكن المدعى عليه الثاني افاد شفاهه انه لا يعلم شيئا عن مبلغا الاستثمار لأنه سلمه لاحد المستثمرين وقد توفي وهو لا يعلم شيء عن المبلغ او أرباحه فقاما بإخطار المدعى عليهما عن رغبتهما في فسخ الاتفاق بينهما كونه مخالف للأنظمة المعمولة في دولة الإمارات لاستثمار الاموال، ولعدم تلقي ارباح من بدأ الاستثمار ولتهرب المدعى عليهما من الجواب والرد على المدعيين ، ولذا فقد أقاما الدعوى ،ندبت المحكمة خبير وبعد ان قدم تقريره حكمت المحكمة حضوريا : ببطلان عقد الاستثمار المؤرخ 10-1-2021 وبالزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعيين مبلغ 274350 درهم " مائتين أربعة وسبعون الف وثلاثمائة وخمسون درهم " ،استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2102 لسنة 2022، تجاري ، بطلب الحكم بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضدهما بان يؤديا الى المستأنفين مبلغ اجمالي قدره 2,256,672.5 درهم مليونين ومائتان وستة وخمسون ألفا وستمائة واثنان وسبعون درهما تفصيلا 1-مبلغ 261,440 درهم للمستأنف الاول مائتان وواحد وستون ألفا وأربعمائة وأربعون درهما, 2-مبلغ 251,440 درهم للمستأنف الثاني مائتان وواحد وخمسون ألفا وأربعمائة وأربعون درهما, 3- مبلغ (1,743,792 درهم) مليون وسبعمائة ثلاثة واربعون ألفا وسبعمائة واثنان وتسعون درهما للمستأنفين وهي تمثل لهما كتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمستأنفين من جراء تصرفات المستأنف ضدهما، والربح الفائت نسبة الربح المتوقعة بواقع 40% شهريا منذ بدأ الاتفاق في 10/1/2021 ، والتعويض عن القروض التي اقتراضها من البنوك وفوائدها من اجل ذلك الاستثمار الزائف و احالة الدعوى الى الاستجواب وشهادة الشهود والمحكمة قضت بتاريخ 9-11-2022 بتأييد الحكم المستأنف علي أسباب مغايره - طعن المدعيان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 4-1-2023، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. و عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي الطاعنين بالأربعة الأُول منها على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي ببطلان اتفاقية الاستثمار موضوع الدعوي وبالزام المطعون ضدهما بالتضامن برد المبلغ المقضي به فحسب ، متخذا من تقرير الخبرة المودع بالأوراق عمادا لقضائه في تحديد مقدار المبالغ المسددة منهما للاستثمار علي خلاف ما تم سداده فعليا منهما ومهدرا كافة اعتراضاتهما علي ما انتهت اليه الخبرة بدلالة ان الاتفاقية المحكوم ببطلانها قائمه كدليل علي سداد المبالغ المطالب بها وليس ما قدرته الخبرة ، ولا عبره للبطلان طالما ان للاتفاقية حجيه في اثبات التعامل والسداد للمبالغ المطالب بها ، هذا الي ان الخبير عجز عن اثبات دلالة التحويلات والايداعات المصرفية وطرق السداد المختلفة لمبالغ الاستثمار وفي ضوء الاتفاق علي نسبة أرباح 40% للمبالغ المستثمرة ، كما ان الطاعنين قدما للمحكمة والخبرة شيكات بقيمة الاستثمار مؤجلة السداد قرينه ودلاله علي السداد لكامل المبالغ المطالب بها وفي ضوء ثبوت ان السداد كان يتم علي دفعات ، وقد اهدر الحكم كل ذلك بغير سند وبحث وبيان واعتد بقول الخبرة فحسب ولم يعن بطلبهما بإعادة الدعوي للخبرة وبالإحالة للتحقيق والاستجواب لتحديد مقدار المبالغ المسدد فعليا للاستثمار، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان العقد شريعة المتعاقدين ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، والعقد يكون صحيحا ـ وفق ما تقضي به المادة 209 من قانون المعاملات المدنية ـ متى كان مشروعا بأصله ووصفه بأن يكون صادرا من ذي صفة مضافا إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة دون أن يقترن به شرط مفسد له، أما العقد الباطل ـ وفق ما تقضي به المادة 210 من ذات القانون ـ فهو ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة، ويترتب على ذلك أنه متى كان محل العقد مخالفا للنظام العام أو الآداب فان العقد يكون باطلا حسبما تقضي به المادة 205 من ذات القانون، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى ، كما أنه من المقرر وفق ما تقضى به المادة (11/4واجبة التطبيق ) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2051 انه لا يجوز لغير شركات المساهمة العامة مزاولة اعمال المصارف واعمال التامين كما لا يجوز لغير شركات المساهمة استثمار الأموال لحساب الغير , ومن المقرر أن مفاد نص المادتين 210 و274 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب كان العقد باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة ومؤدى البطلان هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فلا يصلح سندا للمطالبة بالحقوق والوفاء بالالتزامات الثابتة به طالما أن القانون لا يجيز التعامل في المال محل التصرف الباطل ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديما صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبرة لأن في أخذها بهذا التقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير مما لا يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببطلان اتفاقية الاستثمار محل الدعوي وبالزام المطعون ضدهما بالتضامن برد المبلغ المحكوم به فحسب وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه ( وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبرة المنتدبة امام محكمة اول درجة والذي تأخذ به لابتنائه علي أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق ومحققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة والذي اثبت انه بتاريخ 10/1/2021 تم تحرير عقد بين أطراف الدعوى بعنوان (عقد للمستثمرين الموصين) مطبوعا على أوراق المدعى عليها الاولي وممهورا بختمها وتوقيع الأطراف بمقتضاه رغب المدعيين في استثمار المدعي الأول لمبلغ 261,440 درهم إماراتي , والمدعي الثاني لمبلغ 251,440 درهم إماراتي في الشركة المدعي عليها الاولي عن المدة من 15/12/2020 حتي 15/02/2023 , مقابل نسبة ربح قدرها 40% خلال فترة الاستثمار , وكان البين ان الشركة المدعي عليها الاولي وهي شركة تجارية يحظر عليها استثمار أموال الغير , ومن ثم فان ذلك العقد قد وقع باطلا , وان اثر بطلان هذا العقد يرتد إلى يوم صدور ذلك العقد وهو بطلان من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به اي من الخصوم في الدعوى, اعمالا للأصول المقررة ان القواعد القانونية التي تعد من النظام العام التي لا يجوز للإفراد مخالفتها باتفاقات فيما بينهم هي القواعد التي يقصد بها الى تحقيق مصلحة عامة سياسية او اقتصادية او اجتماعية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى التي تسمو على مصلحة الأفراد, وكان من اثر هذا البطلان وهو اعتبار العقد كان لم يكن منذ نشوئه وليس له وجود قانوني ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة, او طلب فسخه لان الفسخ لا يرد الا علي العقد الصحيح بما مقتضاه اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد, ولا يجوز لأي من طرفيه التمسك بما ورد به من التزامات لأنه يزيل العقد في خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ ابرامه, وكان ذلك العقد الباطل سند الدعوي قد نفذ في جزء منه بان قام المدعيين بسداد مبلغ 274,350 درهم علي التفصيل المبين بالتقرير , ولا يقدح فيما تقدم ما قرره المستأنفين من ان المبلغ محل الاستثمار ثابت بموجب الاتفاقية المؤرخة 10\1\2021 فان ذلك القول في غير محله باعتبار ان ما ورد بالعقد ان المبلغ محل الاستثمار من المدعى الأول 261,440 درهم إماراتي ومن المدعي الثاني مبلغ 251,440 درهم إماراتي دون يشير العقد الي ان المبلغين قد تم سدادهما بالفعل وان شيكات الضمان بقيمة مبلغ الاستثمار ليس دلالة كافة علي ان المبلغين قد تم سدادهما حال ابرام العقد وكان المستأنفين وهما المكلفين بإثبات دعواهما وتقديم الدليل علي ما يدعياه وحسب المحكمة ان تقضي وفق الأدلة والمستندات المطروحة عليها وطالما لم يقدما ما يفيد سداد كامل المبلغ محل الاستثمار وعلي نحو ما أورده الخبير بتقريره ومن ثم فقد جاء الاستئناف الماثل علي غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسباب هذه المحكمة) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ولا يجدي الطاعنين ما اثاراه من طلب إعادة الدعوي للخبرة او الإحالة للتحقيق والاستجواب وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم من محكمة الموضوع إعادة المأمورية الى الخبير أو الإحالة للتحقيق والاستجواب لبحث ما يثيره من اعتراضات على التقرير المقدم في الدعوي ليس حقاً للخصم متعيناً على تلك المحكمة إجابته في كل حال متى وجدت في التقرير أو أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في الد عوى ، فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فان النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعنين بالسبب الخامس على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي برفض طلبهما بالتعويض بنوعيه عن الاضرار التي حاقت بهما وما فاتهم من كسب ، رغم ثبوت خداع المطعون ضدهما للطاعنين والاستيلاء علي اموالهما المسلمه لهما بقصد الاستثمار ، فضلا عن عدم سداد حصتهما في الأرباح المتفق عليها بنسبة 40% ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضى به المادة (11/4واجبة التطبيق ) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2051 انه لا يجوز لغير شركات المساهمة العامة مزاولة اعمال المصارف واعمال التامين كما لا يجوز لغير شركات المساهمة استثمار الأموال لحساب الغير ومن المقرر أيضاً بقضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن القواعد القانونية التي تُعتبر من النظام العام هي قواعد يُقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصلحة فردية، باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة سواء ورد في القانون نص يجرمها أم لم يرد ، وبالتالي أنه في حالة الحكم ببطلان عقد الاستثمار لا يجوز للمستثمر المطالبة بالتعويض ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي سديدا الي بطلان اتفاقية الاستثمار محل الدعوي وانتهي الي رفض طلب التعويض ( وأيا كانت أسبابه ) فانه يكون قد انتهي الي النتيجة الصحيحة وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً، فإنه لا يعيبه ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى الأساس القانوني الس ليم دون حاجة إلى نقض الحكم، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق