الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الطعن 17 لسنة 22 ق جلسة 4/ 8/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 37 ص 1297

جلسة 4 أغسطس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (37)
القضية رقم 17 لسنة 22 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف وجهات القضاء".
مناط قبول طلب فض تنازع تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً - انتفاء هذا المناط إذا كان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين عن جهة قضائية واحدة - ولاية المحكمة المختصة بهذه الجهة بالفصل في التناقض بينهما وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.

---------------
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها في التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً، لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة، صادرين من جهة القضاء العادي، فإن طلب الفصل فيه يكون غير مقبول.


الإجراءات

في التاسع والعشرين من أكتوبر سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7151 لسنة 1995 كلي جنوب القاهرة المؤيد استئنافياً بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 3031 لسنة 114 قضائية، وفي الموضوع ببطلان ذلك الحكم.
وبتاريخ 24/ 12/ 2000 أمر المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهما الأول والثاني - بوصفهما مالكين للعقار المبين بصحيفة الدعوى - كانا قد أقاما الدعوى رقم 4220 لسنة 1993 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طعناً على قرار حي عابدين رقم 91 لسنة 1993 بإزالة بعض أجزاء العقار وتنكيس الباقي، وإذ حُكم برفض الدعوى وتأيد ذلك استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 20996 لسنة 111 قضائية، فقد أقاما الدعوى رقم 6252 لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب هدم العقار جميعه فقضت تلك المحكمة لهما بذلك، غير أن محكمة استئناف القاهرة قضت بإلغاء هذا الحكم في الاستئنافين رقمي 5925 و6328 لسنة 113 قضائية، ومن جهة أخرى أقام بعض مستأجري العقار المشار إليه الدعوى رقم 7151 لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلغاء قرار الإزالة، وتدخل مالكو العقار فيها هجومياً وبجلسة 22/ 1/ 1997 قُضي بإلغاء القرار المطعون فيه وتعديله إلى هدم العقار حتى سطح الأرض وتأيد هذا القضاء استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 3031 لسنة 114 قضائية من محكمة استئناف القاهرة. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 4220 لسنة 1993 طعون كلي جنوب القاهرة والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 20996 لسنة 111 قضائية، وبين الحكم الصادر في الدعوى رقم 7151 لسنة 1995 كلي جنوب القاهرة والمؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 3031 لسنة 114 قضائية فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته آنفة البيان.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها في التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً، لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة، صادرين من جهة القضاء العادي، فإن طلب الفصل فيه يكون غير مقبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق