الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2023

الطعن 73 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 73 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سليمـان عبد الوهاب أحمد إسماعيل أبو حـديد
مطعون ضده:
عالم متواصل للسياحه والسفر (ذ.م.م.) ويمثلها السيد / جستين جاكوب مانافالان اتيفا جاكوب ـ بصفته مالك ومدير الشركة
جستين جاكوب مانافالان اتيفا جاكوب
محمد ابراهيم علي المرزوقي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2364 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن اقام علي المطعون ضدها الاولي الدعوي التي استقر قيدها برقم 3346 لسنة 2021 تجاري جزئي بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدي له قيمة الشيكات محل المطالبة بإجمالي 2996666,68 درهم " مليونان وتسعمائة ستة وتسعون ألف وستمائة ستة وستون درهم وثمانية وستون فلس " والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ استحقاق كل شيك على حده وحتى السداد التام على سند من القول انه بموجب علاقات تجارية جمعت المدعي والمدعى عليها ممثلة في مالكها ومديرها ترصد بذمتها مديونية لصالح المدعى حيث أصدرت له عدد 8 شيكات بنكية مسحوبة من حسابها لدي بنك المشرق بإجمالي 2996666,68 درهم وحال تقديمهم للبنك ارتدوا دون صرف بسبب التوقيع غير مفوض ومطلوب توقيع ثاني ، مما حدا بالمدعي الى إقامة الدعوى أمام الدائرة الكلية بطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الشيكات قيدت برقم 2349/2018 تجاري كلي وصدر الحكم فيها بتاريخ 30/12/2018 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي قيمة الشيكات والفائدة بواقع 9% من تاريخ استحقاق كل شيك على حده وحتى السداد التام ، وإذ لم ترتض المدعى عليها هذا القضاء فطعنت بالاستئناف الرقيم 98/2019 استئناف تجاري وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 6/1/2021 بعدم جواز نظر الاستئناف للفصل فيه في الاستئنافين رقمي 93 ، 135/ 2019 تجاري ، فطعن على الحكم بالطعن رقم 296/2021 طعن تجاري فأصدرت محكمة التمييز حكمها بتاريخ 7/4/2021 بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 89 لسنة 2019 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة التجارية الجزئية لنظرها. قدم المدعى لائحة ادخال خصوم في الدعوى هم / جستين جاكوب مانافالان اتيفا جاكوب ، محمد إبراهيم علي المرزوقي بطلب إلزام المدعى عليها أصلياً بصفتها المعنوية والخصوم المدخلين اختصاماً في ذممهم الشخصية بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي قيمة الشيكات محل المطالبة بإجمالي 2996666,68 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ استحقاق كل شيك على حدة وحتى السداد التام. دفعت المدعي عليها والخصم المدخل الأول بعدم قبول الدعوي لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 2533 لسنة 2017 تجاري كلي والاستئنافين رقمي 906 و 1177 لسنة 2021 تجاري. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت حضوريا : أولا : بقبول ادخال / جستين جاكوب مانافالان اتيفا جاكوب ، محمد إبراهيم علي المرزوقي في الدعوى شكلا . ثانيا : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئنافين رقمي 906 ، 1177/2021 استئناف تجاري. استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2364 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 14/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به قبل المستأنف ضدها الأولى من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها، وبإلغاء الحكم المستأنف قبل المستأنف ضدهما الثاني والثالث والقضاء مجددا برفض الدعوى قبلهما. طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 12/1/2023 بطلب نقضة كما قدم مذكرة شارحة بدفاعه تلتفت عنها المحكمة وقدما المطعون ضدهما الاولي والثاني مذكرة شارحة بالرد التمسا في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال والتناقض اذ قضي برفض الدعوي معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب فيها الذي لم يتعرض لحقيقة قيمة الشيكات محل المطالبة ولم يفصل فيما ما الزمت به كافة العقود والاتفاقيات مع المطعون ضدهم من سداد قيمة القرض البالغ قيمته 21,300,000 درهم قيمة الشيكات محل المطالبة والتي لم يثبت سبق طلب الطاعن لقيمتها ولم يتم الفصل فيها بأحكام سابقة بما يجعل الحكم المطعون فيه معيباً في قضاؤه بعدم احقية الطاعن لقيمة الشيكات محل المطالبة لسبق احتساب قيمتها ضمن حقوقه المطالب بها في الاستئنافين رقمي 906 و 1177 لسنة 2021 تجاري كما اخطأ الحكم المطعون فيه في قضاؤه برفض الدعوي قبل المطعون ضدهما الثاني والثالث رغم توقيع المطعون ضده الثاني علي الشيكات بصفته مديراً للمطعون ضدها الاولي ومسئوليته الشخصية بصفته مدير الشركة المطعون ضدها الاولي لارتكابه خطأ وغش في التعاقد اذ كان يعلم بأن الشيكات محل المطالبة غير قابلة للصرف كما يحق للطاعن اختصام المطعون ضده الثالث لكونه شريك في الشركة المطعون ضدها الاولي بما تنعقد معه مسئوليته في ذمته الشخصية بصفته سالفة الذكر فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه التفت عن طلبهم بمخاطبة بنك المشرق والبنك المركزي للاستعلام عن الحسابات البنكية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 49 من قانون الاثبات المعاملات المدنية والتجارية يدل ان مناط حجية الحكم أن يكون نهائيا صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين ، وأنه لا يكون للقضاء النهائي قوة الأمر إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ، وإن يكون قد قطع في مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبحث فيها بحكم تال. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق والدعوى رقم الدعوى رقم 2533 لسنة 2017 تجاري كلي انها قد أقيمت من ذات المدعى ضد ذات المدعى علية في الدعوى الماثلة بطلب تقرير الفسخ بقوة القانون وفقا لما تم الاتفاق عليه بين طرفي العلاقة والزام المدعي عليها بتسليم المدعي كامل الارض ملكه وما عليها من مبان وبالزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ " 71.318.149.86 " درهم تعويضا شاملا المديونيات المتعلقة بذمتها ، حيث ابرمت اتفاقية بين المدعي كمالك للأرض والمدعي عليها لقيام الاخيرة باستكمال تشييد البناء التي سبق وقام بها المدعي علي نفقتها خلال ثلاث سنوات علي ان يمنح لها حق استثمار العقار لمدة عشر سنوات الا ان المدعي عليها لم تنفذ التزامها وتأخرت في الانجاز ، واثناء سير الدعوى بالجلسات قدمت المدعي عليها لائحة دعوي متقابلة بطلب الزام المدعي عليه برد باقي شيكات الضمان المودعة لديه وعددها 48 شيك كضمان لأقساط البنك وفوائده والمسحوبة علي بنك المشرق والبالغ قيمتها 21300000 درهم وذلك بعد استبدالها بضمانات اخري ، وبجلسة 19\12\2018 قضت المحكمة برفض الدعويين الاصلية والمتقابلة ، ولم يلق القضاء قبولا لدى الطرفين فطعنا عليه بالاستئناف الرقيم 93/ 2019 استئناف تجارى ، 145/ 2019 استئناف تجارى وقضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 93 لسنة 2019 تجاري بإلزام المستأنف ضدها (شركة عالم متواصل للسياحة والسفر ) أن تؤدي للمستأنف ( سليمان عبد الوهاب أحمد اسماعيل أبو حديد ) مبلغ 16140028.90 درهم والفائدة بواقع 9 % سنويا من تاريخ اليوم وحتى تمام السداد وفي موضوع الاستئناف المقابل رقم 145/2019 تجاري برفضه ، وقد طعن المدعى على الحكم بطريق التمييز بالطعن 1196/2020 تجارى كما طعنت المدعى عليها على ذات الحكم بالطعن 1226/2020 وانتهت محكمة التمييز في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد ، وقد اعيد تداول الدعوى امام محكمة الاستئناف برقم 906 لسنة 2021 وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق برفض الدعوى الاصلية والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ وقدره 16107528.09 درهم " ستة عشر مليون ومائة وسبعة الف وخمسمائة ثمانية وعشرين درهم وتسعه فلس " والفائدة القانونية بنسبة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية 20/11/2017 وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي موضوع الاستئناف المقدم من المدعى عليها رقم 1177/2021 برفضه، وقد طعن علي ذلك الحكم بالطعنين رقمي 264/2022 من قبل المدعى ( سليمان عبد الوهاب أحمد اسماعيل أبو حديد ) ، والطعن 287/2022 من قبل المدعى عليها (شركة عالم متواصل للسياحة والسفر وقضت محكمة التمييز في الطعنين برفضهما ، وبالتالي اصبح الحكم نهائيا وباتا وحائزا الحجيه .
لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى الماثلة أن الشيكات الثمانية موضوع الدعوى الماثلة ذات الأرقام 000252 ، 000227 ، 000205 ، 000228 ، 000206 ، 000229 ، 000207 ، 000230 ، بإجمالي مبلغ 2996666.68 درهم وتواريخ استحقاقها في عام 2018 هي من ضمن المبلغ المقضي به لصالح المدعي بالاستئنافين رقي 906 ، 1177/2021 استئناف تجاري وقد ثبت ان ذلك الحكم الأخير قد اصبح نهائيا وباتا علي النحو انف البيان وبالتالي لا يجوز معه إعادة بحث موضوع الدعوى الماثلة بالزام المدعى علية بإعادة أداء قيمة الشيكات موضوع الدعوى ، ومن ثم يكون معه الدفع قد صادف صحيح الواقع والقانون وتقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه تأييداً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (لما كان الثابت أن المستأنف أدخل المستأنف ضده الثاني بصفته محرر الشيكات والساحب لحساب غيره، وأدخل المستأنف ضده الثالث بصفته شريك، وكان الثابت عدم جواز نظر الدعوى قبل المستأنف ضدها الأولى لسبق الفصل فيها وفق ما ورد بالحكم المستأنف وكان سديدا وتشاطره هذه المحكمة فيما انتهى إليه بهذا الشأن، وأما عن المدخلين فلما كان المستأنف أدخل المستأنف ضده الثاني مستندا للالتزام الصرفي في حين إن دعواه السابقة رقم 2533 لسنة 2017 تجاري كلي المستأنفة بالاستئنافين رقمي 906، 1177/2021 تجاري أقيمت على استنادا على العلاقة الأصلية بين المستأنف والمستأنف ضدها الأولى والتي قُضي للمستأنف بها بمبالغ من ضمنها الشيكات المطالب بها بهذه الدعوى، ومن ثم الدعوى تكون مرفوضة قبل المستأنف ضده الثاني، وحيث إن المستأنف فشل في اثبات أي خطأ أو غش أو احتيال للمستأنف ضده الثالث حتى يمكن مسائلته كونه مجرد شريك بشركة ذات مسؤولية محدودة ومن ثم فإن الدعوى أيضا تكون مرفوضة قبله، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به قبل المستأنف ضدها الأولى من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها، وبإلغاء الحكم المستأنف قبل المستأنف ضدهما الثاني والثالث والقضاء مجددا برفض الدعوى قبلهما) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون ولا يغير من ذلك ما أورده بشأن تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضي به قبل الخصوم المدخلين ذلك انه لا يجوز للطاعن الاستناد في المطالبة بقيمة الشيكات محل التداعي علي الالتزام الصرفي لإثبات مسئولية المطعون ضده الثاني في أداء قيمة هذه الشيكات بعد ان استند في مطالبته الاولي محل الدعوي رقم 2335 لسنة 2017 تجاري علي العلاقة الاصلية التي تربطه بالشركة المطعون ضدها الاولي كما انها متي ثبت عدم جواز مطالبة المدين الأصلي بقيمة هذه الشيكات لسبق الفصل فيها في الدعوي المذكورة فلا يجوز له بعد ذلك مطالبة الضامن او الشريك بأداء قيمة الشيكات محل التداعي فضلاً عن عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده الثالث الشريك بالشركة لثمة خطأ او غش ختي يمكن الزامه كشريك بالشركة ذلت المسئولية المحدودة بقيمة الشيكات محل المطالبة بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاولي والثاني مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق