الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023

الطعن 1591 لسنة 7 ق جلسة 8 / 11 / 1964 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 3 ص 20

جلسة 8 من نوفمبر 1964

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلي محسن مصطفى وعبد الفتاح نصار ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

--------------

(3)

القضية رقم 1591 لسنة 7 القضائية

موظف - معادلات دراسية - قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 - المستفيدون بأحكامه - شروط تطبيقه.
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية إنما صدر لتصفية الأوضاع القديمة الشاذة الناتجة عن قرارات الإنصاف المختلفة السابقة عليه بصفة نهائية لا رجعة فيها وتسوية الحالات الماضية التي كانت لا تزال معلقة حتى تاريخ صدوره مستهدفاً في الوقت ذاته إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم القواعد السابقة بالإنصاف سواء في ذلك من عينوا في خدمة الحكومة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 في درجات تقل عن تلك المقررة لمؤهلاتهم أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً أو من قدرت لمؤهلاتهم درجات أو رواتب دون قيمتها وكذلك من قعدوا عن اتخاذ إجراءات التقاضي لتسوية حالاتهم على أن يكون ذلك الإنصاف منوطاً بتوافر الشروط وخاضعاً للقيود التي نص عليها وبخاصة ما أورده في مادته الثانية من أن أحكامه لا تسري إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليو سنة 1952 وهو تاريخ تنفيذ قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951، والذين ما زالوا حتى تاريخ العمل بقانون المعادلات في خدمة الحكومة وبطبيعة الحال لا يجوز أن يعامل بأحكام ذلك القانون من عين بعد أول يوليو سنة 1952 إذ أن هؤلاء تحكمهم قواعد القانون رقم 210 لسنة 1951 وحدها ولا سيما نص المادة 21 منه ولا من ترك الخدمة لأي سبب قبل نفاذ القانون المشار إليه لانقطاع صلته بنظم التوظف والمقصود بالموظفين في حكم قانون المعادلات الدراسية هم الموظفين المعينون على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على اعتمادات مقسمة إلى درجات الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة والمستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية.

---------------
وإذ كان قانون المعادلات الدراسية قد أجرى إحصاء شاملاً للوظائف الدائمة وواجه التقديرات المالية اللازمة لها ونص على صرف الفروق المالية المستحقة عن التسويات الجديدة ابتداء من تاريخ نفاذه وأجرى بذلك تصفية نهائية للأوضاع القديمة بما لا رجعة فيه فإنه لا يتصور بعد ذلك أنه أدخل في حسابه مواجهة حالات جديدة لم يدخلها في اعتباره عند النص عليها في أحكامه وبالتالي فإنه لا يسري إلا في الحدود والمجال الذي استهدفه بالشروط والأوضاع التي قرره ومن أهمها أن يكون المستفيد من أحكامه موظفاً بالحكومة على وظيفة دائمة داخل الهيئة أو على اعتمادات مقسمة إلى درجات وذلك قبل أول يوليو سنة 1952 وحصل على مؤهله الدراسي قبل ذلك التاريخ أيضاً وموجوداً بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ القانون.
ولما كان المطعون ضده لم يكن معيناً على وظيفة دائمة داخل الهيئة أو على اعتماد مقسم إلى درجات وذلك قبل أول يوليو سنة 1952 بل كان معيناً على اعتماد غير مقسم إلى درجات حتى تاريخ صدور القانون رقم 15 لسنة 1959 باستثناء بعض موظفي وزارة الزراعة المعينين على الوظائف المؤقتة المدرجة بميزانية المشروعات الإنتاجية من الامتحان والكشف الطبي الذي اعتبر أقدميته في الدرجة الثامنة الكتابية راجعة حكماً إلى 20 من مارس سنة 1947 تاريخ دخوله الخدمة. ومن ثم فقد تخلف في حقه أحد شروط تطبيق قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الذي استوجب كما سبق إيضاحه أن يكون الموظف معيناً على وظيفة دائمة أو على اعتماد مقسم إلى درجات قبل أول يوليو سنة 1952.
وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد طبق على حالة المدعي قانون المعادلات الدراسية في غير مواطن تطبيقه وأعمله في غير مجال إعماله مما ترتب عليه إفادة المدعي من قانونين اثنين في وقت واحد مع تباين مجال تطبيق كل منهما يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتأويله.


إجراءات الطعن

بتاريخ 10/ 8/ 1961 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير الزراعة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1591 سنة 7 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الزراعة بجلسة 11/ 1/ 1961 في الدعوى رقم 83 لسنة 8 القضائية المرفوعة من محمد عبد المتجلي أبو رحاب ضد وزارة الزراعة والقاضي بأحقية المدعي في إعمال أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على حالته بترقيته إلى الدرجة السابعة بعد مضي ست سنوات على حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص مع ما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية الناتجة عن هذه التسوية من 3/ 2/ 1955 وإلزام الحكومة المصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون ضده في 16/ 8/ 1961 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 2/ 1964 وأبلغ الخصوم في 29/ 12/ 1963 بموعد هذه الجلسة وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا حيث عين لنظره أمامها جلسة 4/ 10/ 1964 التي أبلغ بها الخصوم في 31/ 8/ 1964 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 83 لسنة 8 القضائية ضد وزارة الزراعة طالباً الحكم بإعمال أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية وتسوية حالته بترقيته بعد مضي ست سنوات من تاريخ حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية (القسم الخاص توجيهية) مع تعديل ماهيته ومنحه العلاوات الدورية المستحقة تبعاً لذلك. وقال في بيان ذلك إنه التحق بخدمة وزارة الزراعة في 20/ 3/ 1947 بوظيفة كاتب بمرتب شهري قدره 6 جنيهات و500 مليم على اعتماد تحديد المساحة القطنية المدرج ضمن وظائف الباب الثالث ثم زيد مرتبه إلى 7 جنيهات و500 مليم بحصوله على التوجيهية عام 1948 ومنح علاوتين بلغ بهما مرتبه 8 جنيهات و500 مليم من 1/ 5/ 1951 وفي 1/ 5/ 1953 نقل إلى اعتماد الفقر والجهل والمرض وخصم بمرتبه على وظيفة من الدرجة الثامنة الكتابية المدرجة بهذا الاعتماد الذي كان مدرجاً ضمن وظائف الباب الثالث وظل المدعي محروماً من العلاوات الدورية دون سند من القانون إلى أن صدر القانون رقم 15 سنة 1959 متضمناً نقل وظائف الباب الثالث جميعها إلى الباب الأول وأعفى المدعي وزملائه من شرطي الامتحان واللياقة الطبية إعمالاً للقانون رقم 15 لسنة 1959 الذي تضمن رد أقدمية المدعي إلى تاريخ تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها على اعتماد تحديد المساحة القطنية الذي كان مدرجاً ضمن وظائف الباب الثالث إلى الباب الأول ثم صدر قرار الوزارة رقم 87 لسنة 1959 بنقل وظيفة المدعي إلى الباب الأول اعتباراً من 13/ 1/ 1959 تاريخ نشر القانون رقم 15 لسنة 1959 في الجريدة الرسمية مع اعتبار أقدميته في الدرجة الثامنة الكتابية من 1/ 7/ 1953 وهو تاريخ نقله إلى اعتماد الفقر والجهل والمرض الذي كان مدرجاً ضمن وظائف الباب الثالث السابق الإشارة إليه ولما كان هذا القرار قد جانبه الصواب إذ فرق بين اعتماد تحديد المساحة الذي عين عليه المدعي ابتداء واعتماد الفقر والجهل والمرض وكلاهما مدرج بالباب الثالث ولا تصح التفرقة بين الاعتمادين والحالة هذه ولما كان من الواجب إرجاع أقدمية المدعي في الدرجة الثامنة الكتابية إلى 20/ 3/ 1947 في الباب الأول كما ينص القانون رقم 15 لسنة 1959 ومن ثم فقد صدر في 2/ 7/ 1960 قرار الوزارة رقم 1 لسنة 1960 معدلاً للقرار رقم 87 لسنة 1959 بإرجاع أقدمية المدعي في الدرجة الثامنة الدائمة إلى 20/ 3/ 1947 وذلك طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1959 وتنفيذاً لكتاب ديوان الموظفين رقم 230/ 28 م 5 - المؤرخ في 12/ 6/ 1960 وكان لابد لوضع الأمور في نصابها وتطبيقاً للقرار رقم 1 لسنة 1960 ذاته يتعين إعمال أثر هذه التسوية بتطبيق أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية وتسوية حالة المدعي بترقيته إلى الدرجة السابعة بعد مضي 6 سنوات من تاريخ حصوله على التوجيهية مع تعديل ماهيته ومنحه العلاوات الدورية المستحقة تبعاً لذلك للأسباب الآتية 1 - نصت المادة الأولى من قانون المعادلات على أن يوضع حملة التوجيهية في الدرجة الثامنة بماهية قدرها 7 جنيهات و500 مليم مع ترقيتهم إلى الدرجة السابعة بعد مضي ست سنوات كما نصت المادة الثانية على أنه لا يسري حكم المادة الأولى إلا على الموظفين الذين عينوا قبل 1/ 7/ 1952 وكانوا حاصلين على المؤهلات المشار إليها قبل ذلك التاريخ والمدعي حصل على التوجيهية قبل 1/ 7/ 1952.
2 - ونص القانون لذلك على صرف الفروق المالية من تاريخ تنفيذه وعن المدد التالية له فقط وعلى ذلك يقتضي صرف الفروق المالية المستحقة للمدعي نتيجة التسوية التي يعمل بها من تاريخ نفاذ قانون المعادلات الدراسية. وردت الوزارة على المدعي بأنه عين اعتباراً من 20/ 3/ 1947 بوظيفة كاتب بلا درجة بماهية 6 جنيهات و500 مليم شهرياً خصماً على اعتماد مصروفات تحديد المساحة القطنية الذي كان مدرجاً بالميزانية بالباب الثالث بند 23 أعمال جديدة ومن 1/ 11/ 1948 بماهية 7 جنيهات و500 مليم وهي الماهية المقررة للتوجيهية ومن 1/ 7/ 1953 خصم ماهيته على اعتماد الفقر والجهل والمرض ومن 13/ 1/ 1959 نقل إلى الباب الأول واعتبرت أقدميته من 20/ 3/ 1947 ومن 11/ 7/ 1960 رقي إلى الدرجة السابعة الكتابية وبلغت ماهيته 12 جنيهاً من 1/ 8/ 1960 وأن ديوان الموظفين أبدى بكتابه رقم 230 - 1/ 2 المؤرخ في 14/ 7/ 1959 بأنه يرى عدم جواز تطبيق قانون المعادلات الدراسية على المدعي وأمثاله الذين التحقوا بخدمة الوزارة على اعتماد تحديد المساحة القطنية لعدم توفر شروط تطبيقه.
وبتاريخ 11/ 6/ 1961 قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في إعمال أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على حالته بترقيته إلى الدرجة السابعة بعد مضي ست سنوات على حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص مع ما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية الناتجة عن هذه التسوية من 3 من فبراير سنة 1955 وإلزام الحكومة المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي حصل على التوجيهية قبل أول يوليو سنة 1952 وعين بخدمة الحكومة قبل ذلك التاريخ وأنه ظل بخدمة الحكومة واستمر بها وقت نفاذ أحكام قانون المعادلات الدراسية ومن ثم فإن هذا القانون يجري في حقه وتطبق أحكامه على حالته من تاريخ حصوله على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص سنة 1948 بماهية شهرية قدرها سبعة جنيهات وترقيته للدرجة السابعة بعد مضي ست سنوات على تاريخ منحه الدرجة الثامنة مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها الفروق المالية التي يقتصر حقه فيها على خمسة سنوات سابقة على تاريخ تقديم طلب إعفائه من رسوم هذه الدعوى الحاصل في 3/ 2/ 1960 أي أن حقه في الفروق يكون من 3/ 2/ 1955 واستطردت المحكمة فقالت إنه لا اعتداد بما أثارته الجهة الإدارية من أن أحكام قانون المعادلات الدراسية لا يطبق على حالة المدعي بدعوى أنه التحق بالخدمة على اعتماد تحديد المساحة القطنية وأن هذا الاعتماد لم يكن مقسماً إلى درجات وقانون المعادلات الدراسية لا يطبق على المعينين على الاعتمادات الغير مقسمة إلى درجات لا محل للاعتداد بهذا الدفع نظراً لأنه بصدور القانون رقم 15 لسنة 1959 باستثناء بعض موظفي وزارة الزراعة المعينين على الوظائف المؤقتة المدرجة بميزانية المشروعات الإنتاجية من الامتحان والكشف الطبي وصدور القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1959 القاضي بنقل المدعي من الباب الثالث إلى الباب الأول اعتباراً من 13/ 1/ 1959 مع منحه الدرجة الثامنة والقرار رقم 1 لسنة 1960 القاضي بتعديل أقدمية المدعي في الدرجة الثامنة الكتابية الدائمة بجعلها من 20/ 3/ 1947 إذ أنه باعتبار المدعي في الدرجة الثامنة الكتابية من 20/ 3/ 1947 أصبح لا محل لما يثار من أن المدعي التحق بالخدمة على اعتماد لأنه بصدور القرار رقم 1 لسنة 1960 الصادر من السيد وكيل وزارة الزراعة يعتبر المدعي في الدرجة الثامنة من تاريخ دخوله الخدمة في 20/ 3/ 1947.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن قانون المعادلات الدراسية رقم 371/ 1953 - حدد الموظفين الذين يستفيدون من أحكامه وهم أولئك الموجودون بخدمة الحكومة فعلاً وقت نفاذه وتحققت فيهم شروطه ومن ثم فلا تكفي أن يكون المطعون ضده موجوداً في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون بل يتعين أن يكون معيناً على وظيفة دائمة أو على اعتماد مقسم إلى درجات ولا يغني عن ذلك كون القانون رقم 15 لسنة 1959 قد رد تاريخ أقدميته في التعيين على درجة دائمة إلى تاريخ سابق لنفاذ قانون المعادلات إذ العبرة في ذلك بوجوده فعلاً على درجة دائمة لا وجوده فرضاً بنص في قانون لاحق - هذا فضلاً عن أن - القانون رقم 15 لسنة 1959 وإن كان قد رد أقدميات الموظفين الذين شملهم التعيين إلى تاريخ التحاقهم بالخدمة ابتداء إلا أنه اشترط عدم صرف فروق عن الماضي أي قبل نفاذ هذا القانون وفي هذا ما يكشف عن أن المشرع لم يقصد بهذا النص إلا منح أقدمية اعتبارية إلى هؤلاء الموظفين دون أن يرتب على هذه الأقدمية أثار قانونية أخرى لتطبيق قانون المعادلات لأن قانون المعادلات الدراسية يسمح بالفروق من تاريخ نفاذه أي منذ سنة 1953 وكون القانون رقم 15 لسنة 1959 لم يسمح بهذه الفروق إلا من تاريخ نفاذه أي من سنة 1959 فمعنى هذا أن المشرع يرى أن قانون المعادلات لا ينطبق على هؤلاء الموظفين فإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن النقطة القانونية مثار النزاع هي ما إذا كان المطعون ضده يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 والقوانين المعدلة له بعد أن أفاد من القانون رقم 15 لسنة 1959 باستثناء بعض موظفي وزارة الزراعة المعينين على الوظائف المؤقتة المدرجة بميزانية المشروعات الإنتاجية من الامتحان والكشف الطبي - وبعد أن اعتبر بتطبيق أحكام هذا القانون الأخير عليه في الدرجة الثامنة الكتابية من تاريخ تعيينه الأول في خدمة الحكومة في 20/ 3/ 1947.
1 - إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية إنما صدر لتصفية الأوضاع القديمة الشاذة الناتجة عن قرارات الإنصاف المختلفة السابقة عليه بصفة نهائية لا رجعة فيها وتسوية الحالات الماضية التي كانت لا تزال معلقة حتى تاريخ صدوره مستهدفاً في الوقت ذاته إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم القواعد السابقة بالإنصاف سواء في ذلك من عينوا في خدمة الحكومة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 في درجات تقل عن تلك المقررة لمؤهلاتهم أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً أو من قدرت لمؤهلاتهم درجات أو رواتب دون قيمتها وكذلك من قعدوا عن اتخاذ إجراءات التقاضي لتسوية حالاتهم على أن يكون ذلك الإنصاف منوطاً بتوافر الشروط وخاضعاً للقيود التي نص عليها وبخاصة ما أورده بمادته الثانية من أن أحكامه لا تسري إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليو سنة 1952 وهو تاريخ تنفيذ قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951، والذين ما زالوا حتى تاريخ العمل بقانون المعادلات في خدمة الحكومة وبطبيعة الحال لا يجوز أن يعامل بأحكام ذلك القانون من عين بعد أول يوليو سنة 1952 إذ أن هؤلاء تحكمهم قواعد القانون رقم 210 لسنة 1951 وحدها ولا سيما نص المادة 21 منه ولا من ترك الخدمة لأي سبب قبل نفاذ القانون المشار إليه لانقطاع صلته بنظم التوظف والمقصود بالموظفين في حكم قانون المعادلات الدراسية هم الموظفون المعينون على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على اعتمادات مقسمة إلى درجات الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة والمستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية.
2 - وإذا كان قانون المعادلات الدراسية قد أجرى إحصاءاً شاملاً للوظائف الدائمة وواجه التقديرات المالية اللازمة لها ونص على صرف الفروق المالية المستحقة عن التسويات الجديدة ابتداء من تاريخ نفاذه وأجرى بذلك تصفية نهائية للأوضاع القديمة بما لا رجعة فيه فإنه لا يتصور بعد ذلك أنه أدخل في حسابه مواجهة حالات جديدة لم يدخلها في اعتباره عند النص عليها في أحكامه وبالتالي فإنه لا يسري إلا في الحدود والمجال الذي استهدفه بالشروط والأوضاع التي قرره ومن أهمها أن يكون المستفيد من أحكامه موظفاً بالحكومة على وظيفة دائمة داخل الهيئة أو على اعتمادات مقسمة إلى درجات وذلك قبل أول يوليو سنة 1952 وحصل على مؤهله الدراسي قبل ذلك التاريخ أيضاً وموجوداً بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ القانون.
ولما كان المطعون ضده لم يكن معيناً على وظيفة دائمة داخل الهيئة أو على اعتماد مقسم إلى درجات وذلك قبل أول يوليو سنة 1952 بل كان معيناً على اعتماد غير مقسم إلى درجات حتى تاريخ صدور القانون رقم 15 لسنة 1959 باستثناء بعض موظفي وزارة الزراعة المعينين على الوظائف المؤقتة المدرجة بميزانية المشروعات الإنتاجية والامتحان والكشف الطبي الذي اعتبر أقدميته في الدرجة الثامنة الكتابية راجعة حكماً إلى 20 من مارس سنة 1947 تاريخ دخوله الخدمة. ومن ثم فقد تخلف في حقه أحد شروط تطبيق قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الذي استوجب كما سبق إيضاحه أن يكون الموظف معيناً على وظيفة دائمة أو على اعتماد مقسم إلى درجات قبل أول يوليو سنة 1952.
وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد طبق على حالة المدعي قانون المعادلات الدراسية في غير مواطن تطبيقه وأعمله في غير مجال إعماله مما ترتب عليه إفادة المدعي من قانونين اثنين في وقت واحد مع تباين مجال تطبيق كل منهما يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتأويله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق