الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2023

الطعن 170 لسنة 57 ق جلسة 26 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 215 ص 1017

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي، أحمد أبو الحجاج وعبد المعين فراج.

----------------

(215)
الطعن رقم 170 لسنة 57 القضائية

(1، 2) حيازة "إصلاح زراعي" "الحيازة الزراعية".
(1) الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل بصرف النظر عن تاريخ نشوئها أو شخص المدين بها.
(2) تغيير الحيازة تنفيذاً لحكم قضائي. م 92 فقرة أخيرة ق 53 لسنة 1966. المقصود منه. سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية ومباشرتها باسمه. حيازة الحارس القضائي بوصفه نائباً عمن فرضت الحراسة على أموالهم، خروجها عن هذا النطاق. علة ذلك.

----------------
1 - مفاد نص المادة 92/ 3 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني بصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين.
2 - إذ استثنت الفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون 53 لسنة 1966 حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية فقد دلت على أن المراد بالحيازة في هذا الصدد هو معناها العام المعرف به في القانون، وهي سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه وهذا أمر لا ينطبق على الحارس القضائي الذي ناط به حكم الحراسة أداء أعمال معينة وأسبغ عليه في أدائها صفة النيابة عن ذوي الشأن الذين خضعت أموالهم للحراسة، فتكون حيازته هي حيازة بالوساطة وفقاً لنص المادة 951 من القانون المدني فينصرف أثرها إلى الأصيل دون النائب، ومؤدى هذا أن الحكم القاضي بتعيين حارس على أرض زراعية لا يندرج على إطلاقه في عموم الاستثناء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون آنف الذكر ولا يعتبر تغييراً للحيازة في مفهومه طالما كان الحارس قد حل محل من خضعت أموالهم للحراسة في حيازتها فصار نائباً عنهم يديرها لحسابهم، إذ يلتزم على سند من هذه الصفة بأداء الديون المستحقة على الأرض محل الحراسة والتي نشأت في ذمة أولئك، أما إذا كان الحائز من غير ذوي الشأن الخاضعة أرضهم للحراسة ولم يكن يحوزها لحساب أي منهم فتمكن الحارس تنفيذاً لحكم قضائي من استرداد الأرض من يد هذا الحائز كي يباشر سيطرته عليها نيابة عن ذوي الشأن فإن ذلك يعد تغييراً لشخص الحائز بالمعنى الذي قصده المشرع في قانون الزراعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 435 لسنة 1983 مدني كلي دمنهور على البنك الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 2660.395 ج وفوائده بواقع 8% سنوياً من تاريخ استحقاقها حتى تمام السداد - وقال بياناً لدعواه أنه عين حارساً قضائياً على تركة والده ومن بين أعيانها الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة وقد قام بتوريد أقطان موسم 1982 لبنك القرية إلا أنه لم يقبض ثمنها ومقداره 934.898 ج بزعم أنه دائن له بمبالغ تزيد على هذا الثمن. ولما كانت الحراسة غير مدينة لهذا البنك بشيء فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25/ 1/ 86 بإلزام البنك الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده بصفته مبلغ 885.080 ج والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الفضائية حتى السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 183 لسنة 42 قضائية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى بتاريخ 18/ 11/ 1986 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وتأويله - وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن وضع الأرض الزراعية موضوع التداعي تحت الحراسة القضائية بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 57 لسنة 1979 مدني مستأنف دمنهور وتعيين المطعون ضده حارساً عليها يعتبر تغييراً للحيازة نتيجة تنفيذ حكم قضائي فيندرج تحت الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 92 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 في حين أن حكم الحراسة لا يعدو أن يكون إنابة للحارس في إدارة الأرض فيلزم بصفته نائباً عن ملاكها في حيازتها بما قد يكون مستحقاً عليها من دين وإذ ثبت من تقرير الخبير أن ما يخص الأرض محل الحراسة من دين للبنك الطاعن مبلغ هو 3434.035 ج خصم منه مبلغ 885.080 ج فإن المطعون ضده يكون ملتزماً بسداد هذا الدين، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 92/ 3 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني وبصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين، وإذ استثنت الفقرة الأخيرة من المادة السالف ذكرها حالات تغير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية فقد دلت على أن المراد بالحيازة في هذا الصدد هو معناها العام المعرف به في القانون وهو سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه وهذا أمر لا ينطبق على الحارس القضائي الذي ناط به حكم الحراسة أداء أعمال معينة وأسبغ عليه في أدائها صفة النيابة عن ذوي الشأن الذين خضعت أموالهم الحراسة، فتكون حيازته هي حيازة بالوساطة وفقاً لنص المادة 951 من القانون المدني فينصرف أثرها إلى الأصيل دون النائب، ومؤدى هذا أن الحكم القاضي بتعيين حارس على أرض زراعية لا يندرج على إطلاقه في عموم الاستثناء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون آنف الذكر ولا يعتبر تغييراً للحيازة في مفهومه طالما كان الحارس قد حل محل من خضعت أموالهم للحراسة في حيازتها فصار نائباً عنهم يديرها لحسابهم إذ يلتزم على سند من هذه الصفة بأداء الديون المستحقة على الأرض محل الحراسة والتي نشأت في ذمة أولئك، أما إذا كان الحائز من غير ذوي الشأن الخاضعة أرضهم للحراسة ولم يكن يحوزها لحساب أي منهم فتمكن الحارس تنفيذاً لحكم قضائي من استرداد الأرض من يد هذا الحائز كي يباشر سيطرته عليها نيابة عن ذوي الشأن فإن ذلك يعد تغييراً لشخص الحائز بالمعنى الذي قصده المشرع في قانون الزراعة، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد تسلم المطعون ضده بصفته حارساً قضائياً للأرض الزراعية موضوع التداعي تغييراً للحيازة تم تنفيذاً لحكم قضائي دون أن يستظهر ما إذا كانت الحيازة من قبل أن يتسلم الأرض هي لأحد ممن خضعت أرضهم للحراسة أم الأجنبي عنهم - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون أدى به إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق