جلسة 4 أغسطس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (39)
القضية رقم 3 لسنة 21 قضائية "منازعة تنفيذ"
1 - دعوى "تكييفها".
المحكمة هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
2 - منازعة التنفيذ "قوامها - عوائق التنفيذ: حكم محكمة الموضوع".
قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم الدستورية؛ أن يكون هذا التنفيذ لم يتم وفق طبيعته، بل اعترضه عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه - تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، أو مقيدةً لنطاقها - النصوص المقضى بعدم دستوريتها من قانون النيابة الإدارية، التي انبنى عليها قرار مجلس الصلاحية بنقل المدعية إلى وظيفة غير قضائية، لا تزال تنتج أثرها في حقها، أثر ذلك: لا يستقيم لمحكمة الموضوع أن تنقض غزلها بيدها أو أن لا تحرم المدعية من دون الناس كافة من قطف ثمرة استعمالها حقها الدستوري في اللجوء إلى القضاء، وإلا استحال هذا الحق لغواً، ولغدت الإحالة من محكمة الموضوع إلى هذه المحكمة بدورها عبثاً.
الإجراءات
بتاريخ السادس من ديسمبر سنة 1999، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بتفسير حكمها الصادر بجلسة 5/ 12/ 1998 في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية دستورية وذلك لبيان نطاق أثره من حيث الزمان، ومدى سريان هذا الأثر في دعاوى بطلان الأحكام النهائية الصادرة قبل صدوره.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت تشغل وظيفة وكيل نيابة بهيئة النيابة الإدارية، وبتاريخ 8/ 3/ 1993 صدر قرار مجلس الصلاحية بالهيئة بنقلها إلى وظيفة غير قضائية، فطعنت في هذا القرار بالطعن رقم 4468 لسنة 39 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قضت برفضه، فأقامت المدعية الطعن رقم 94 لسنة 41 قضائية ابتغاء القضاء ببطلان ذلك الحكم أمام ذات المحكمة، التي تراءى لها من وجهة مبدئية مخالفة بعض نصوص قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - التي حددتها - لأحكام الدستور؛ ومن ثم فقد قررت بجلسة 28/ 3/ 1998، وقف الدعوى وإحالة المسألة الدستورية المثارة إلى المحكمة الدستورية العليا، فقيدت بجدولها برقم 83 لسنة 20 قضائية دستورية، وبجلسة 5/ 12/ 1998 قضت هذه المحكمة بعدم دستورية نصوص المواد 38 مكرراً (3) و39 و40 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، وذلك فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب رئيس الهيئة الذي طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية، وإذ عُجَّل السير في الدعوى الموضوعية، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في 27/ 9/ 1999 برفضها؛ تأسيساً على أن الحكم بعدم الدستورية لا ينسحب أثره على المدعية، بعد أن استقر مركزها القانوني بالحكم المطلوب إبطاله؛ مما دفع المدعية إلى إقامة دعواها الراهنة بطلباتها سالفة الذكر.
وحيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح، متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها؛ مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها؛ وكانت المدعية إنما تهدف من دعواها إلى المضِّي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا - سالف الذكر - وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 27/ 9/ 1999، باعتبار أنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 83 لسنة 20 قضائية بالنسبة للمدعية؛ ومن ثم، فإن دعواها هذه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها بعدم الدستورية؛ أن يكون تنفيذ الحكم لم يتم وفق طبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه؛ وتعطل بالتالي أو تُقيّد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ؛ تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها؛ ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. بيد أن تدخل هذه المحكمة لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها في الدعاوى الدستورية؛ وتنال من جريان آثارها؛ إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها، على أن يكون مفهوماً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله؛ فإذا أعاق انسيابه أي عارض، ولو كان تشريعاً أو حكماً قضائياً؛ جاز لهذه المحكمة التدخل لا لإعمال هذا الأثر بنفسها، وإنما لترفع من طريقه ذلك العارض، وسبيلها إلى ذلك - تعينها عليه سلطات الدولة كل في مجال اختصاصها - الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطَّل مجراه، لأنه لا يعدو - وإن كان حكماً قضائياً باتاً - أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء؛ وامتثالاً لهذا الحكم، تسترد محكمة الموضوع ولايتها في إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية على كل ذي شأن؛ ولا يَصُدَّنها عن ذلك عمل سابق لها، كان مُحدِّداً لأثره على غير جادة القانون، أو حائداً به عن استقامته، بعد أن أسقطه الحكم الآمر بالمضي في التنفيذ، إذ الساقط لا يعدو. متى كان ذلك، وكانت النصوص المقضى بعدم دستوريتها من قانون النيابة الإدارية سالف الذكر، والتي انبنى عليها قرار مجلس الصلاحية بنقل المدعية إلى وظيفة غير قضائية - وهو ما ينحل فصلاً لها من وظيفتها السابقة ذات الطبيعة القضائية - لا تزال تنتج أثرها في حقها، بما يقيم مصلحتها الشخصية والمباشرة في منازعة التنفيذ الراهنة، فقد بات متعيناً القضاء بالمضي في تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية دستورية، وترتيب آثاره كاملة بلا أمْت ولا عوج، بما في ذلك عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 27/ 9/ 1999 في الطعن رقم 94 لسنة 41 قضائية، بحسبانه عقبة مادية أعاقت تنفيذ الحكم الصادر في المسألة الدستورية وانحرفت بجوهره، وحَدَّت من مداه. ومؤدى كل أولئك ولازمه، انعدام أي أثر لنصوص المواد 38 مكرراً (3) و39 و40 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 في النطاق الذي حَّدده الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية" في منطوقه وأسبابه المكملة له، وذلك في مجال تطبيقها على المدعية. ولا ينال مما تقدم، سبق صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 4468 لسنة 39 قضائية؛ برفض الطعن على قرار مجلس الصلاحية بنقل المدعية إلى وظيفة غير قضائية، بعد أن غضّت المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم طرفها عنه بقرارها الآمر بتاريخ 28/ 3/ 1998 بوقف دعوى البطلان الأصلية الرقيمة 94 لسنة 41 قضائية، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، تربصاً لقضائها الفاصل في دستورية المواد سالفة الذكر، ليستبين على هديه مدى سلامة تشكيل مجلس الصلاحية الذي أبرم الحكم السابق قراره، حتى تحدد المحكمة المحلية نصيب حكمها ذاك من الصحة أو البطلان، ولتنجلي بالبناء عليه حقيقة المركز القانوني للمدعية، وما إذا كان القرار الصادر بفصلها صادراً من سلطة تملك من زاوية دستورية إصداره أم أنها سلطة غاصبة ومنتحلة؛ سيّما وأن المشرع حين أوجب هذا الوقف إنما تغيّا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توكيد حقيقة أن الترضية القضائية المتمثلة في الحكم بعدم الدستورية، باعتبارها الفائدة العملية الناجمة عن الدعوى الدستورية، يتعين أن يجنيها كل ذي شأن من أطرافها، ضماناً لفاعلية حق التقاضي؛ بما لا يستقيم معه أن تنقض المحكمة المحلية غزلها بيدها، أو أن تحرم المدعية - من دون الناس كافة - من قطف ثمرة استعمالها حقها الدستوري في اللجوء إلى القضاء، وإلا استحال هذا الحق لغواً؛ ولغدت الإحالة - من محكمة الموضوع - إلى هذه المحكمة بدورها عبثاً، وهو ما يناقض أحكام المادتين 68 و72 من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالمضِّي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5 من ديسمبر سنة 1998 في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية دستورية، وما يترتب على ذلك من آثار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق