الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2023

الطعن 74 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 74 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
القبضة العالمية لمقاولات البناء ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
تى اكس ام لتوريد العمالة ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1731 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها ( تى اكس ام لتوريد العمالة ذ.م.م .) أ قامت الدعوى رقم (4587) لسنة 2021 تجاري جزئي دبي بتاريخ 25 نوفمبر 2021 بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة (القبضة العالمية لمقاولات البناء ش.ذ.م.م.) بأن تؤدي لها مبلغ (2،528،263.16) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/08/2021 طبقاً لما هو ثابت بكشف الحساب الصادر من المدعية و حتى السداد التام، وكذا إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (200،000) درهم تعويضاً مادياً وأدبياً جابراً لما كبدته للمدعية من خسائر نتيجة إخلالها ببنود العقد موضوع النزاع، على سند أن المدعية هي شركة ذات مسئولية محدودة مرخص لها بالعمل أصولاً داخل الدولة بنشاط توريد العمالة طبقاً لما هو ثابت برخصتها التجارية، وبتاريخ 15/02/2020 أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد مقاولة من الباطن اتفق الطرفان بموجبه على أن يكون نطاق العمل وفق بنوده، كما وافق المقاول من الباطن (المدعية) على تنفيذ الأعمال حسبما سيجري تكليفها به يومياً من جانب المقاول (المدعى عليها) وذلك على أساس نظام أجور المصنعية للعمالة التي ستقوم بتوريدها المدعية للمدعى عليها، كما اتفقا على أن يكون هذا العقد غير محدد المدة، وقد نتج عن ذلك العقد إصدار الفواتير الأتية: 1- الفاتورة رقم (1066 (INV- بتاريخ 16/12/2020 بمبلغ (579،043.50) درهماً، 2-
الفاتورة رقم ( INV-1160 ) بتاريخ 15/01/2021 بمبلغ (239،310.75) درهم اً، 3- ال فاتورة رقم ( INV-1229 ) بتاريخ 15/02/2021 بمبلغ (110،286.75) درهماً، 4- ال فاتورة رقم ( INV-1316 ) بتاريخ 18/03/2021 بمبلغ (102،931.50) درهم اً، 5- ال فاتورة رقم ( INV-1411 ) بتاريخ 15/04/2021 بمبلغ (164،025.75) درهم ا، 6- ال فاتورة رقم ( INV-1623 ) بتاريخ 15/06/2021 بمبلغ (107،301.60) درهماً، 7- ال فاتورة رقم ( INV-1753 ) بتاريخ 16/07/2021 بمبلغ (194،657.40) درهماً، 8- ال فاتورة رقم ( INV-1858 ) بتاريخ 15/08/2021 بمبلغ (213،848.25) درهماً، 9- ال فاتورة رقم ( INV-1982 ) بتاريخ 15/09/2021 بمبلغ (101,172.75) درهماً. ليصبح إجمالي المترصد في ذمة المدعى عليها مبلغ (2،528،263.16) مليونان وخمسمائة وثماني وعشرون ألفاً ومائتي وثلاثة وستون درهماً وستة عشر فلساً، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداده دون مبرر ورغم المطالبة الودية، لذا فالمدعية تقيم الدعوى. والمدعى عليها دفعت ببطلان العقد لعدم التصريح للمدعية بتوريد العمالة.
ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً حسابياً في الدعوى أودع تقريره، والذي انتهى فيه إلى أن طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى حاصلها عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 15/02/2020 تقوم المدعية بموجبه توريد العديد من العمالة إلى المدعى عليها ولم يثبت للخبرة إخلال المدعية بالتزامها التعاقدي كما لم يثبت للخبرة تنفيذ المدعى عليها لالتزامها التعاقدي وبتصفية الحساب فإن صافى قيمة المبالغ التي لم تسددها المدعى عليها لصالح المدعية عن تعاملاتهما خلال الفترة من 01/10/2020 حتى 04/08/2021 تقدر بمبلغ (2،528،263.16) درهماً، ثم قضت المحكمة بتاريخ 27 يونيو 2022 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره (2،528،263.16) مليونان وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومئتان وثلاثة وستون درهماً وستة عشر فلساً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 31/8/2021 وحتى تمام السداد.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم (1731) لسنة 2022 استئناف تجاري.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 14 ديسمبر 2022 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 12 يناير 2023، وأودعت المطعون ضدها مذكرة الرد طلبت في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامها بالمبلغ المقضي به لصالح الشركة المطعون ضدها استناداً لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، هذا في حين أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان الاتفاقية المحررة بين الطرفين بطلاناً متعلقاً بالنظام العام للاتفاق على توريد عمالة وهو أمر ممنوع قانوناً وفقاً للمقرر بنص المادة (17) من قانون العمل الاتحادي السابق والمادة (6) من قانون العمل الجديد قم (33) لسنة 2021 لعدم حصول المطعون ضدها على تصريح بذلك من وزارة الموارد البشرية والتوطين عملاً بأحكام قانون العمل، ذلك أن المطعون ضدها حاصلة على تصريح بمسماه (التوظيف المؤقت) ومعناه يختلف عما ورد بالتعامل، فليس في الدعوى توظيف مؤقت بل هو اتفاق بتوريد عمالة، أي أن العمالة جميعها تابعة للشركة وتقوم بتوريدها للأعمال وتظل على إقامتها وكفالتها وقواعد التوظيف وفقاً للتعليمات والشروط المطلوبة فيها، إنما التوظيف المؤقت هو السعي للتوظيف للعمال أو الموظفين لدى الشركات أو غيرها، ومما يدل على أن الاتفاقية مخالفة للقانون أنه قد ورد بها وبالادعاء أنها أعمال مقاولة، أي أن المطعون ضدها تعلم أنها تخالف بذلك أحكام القانون كون ما تقوم به ليس توظيفاً بل توريداً ممنوع عليها، بدليل أن أياً من العمال أو اسمائهم في التوريد ليسوا عمالها ولا مقيمين عليها ولا يظهر بالأساس أنهم مقيمون إقامة شرعية ولا يوجد أي بيان عن تبعيتهم لها بدليل أنها قنعت الاتفاق بأنه عقد مقاولة حتى لم تذكر أنه توظيف وفقاً لتصريحها، وكان التصريح الذي بيد المطعون ضدها وفقاً للقرار الوزاري رقم (1205) بشأن ترخيص عمل وكالات (التوظيف) ومن بين أعمال المطعون ضدها التوظيف وليس التوريد، فضلاً عن أن تقرير الخبير قد اصابه الكثير من المخالفات أهمها تفسيره للاتفاقيات على خلاف ما بها من عناصر واضحة وقاطعة الدلالة، بالإضافة لتفسيره للالتزامات على خلاف المقرر قانوناً، ذلك أن التقرير المبدئي قد انتهى إلى عناصر ونتائج محددة قامت الطاعنة بالتعقيب عليها إلا أن رد الخبرة في هذا الشأن جاء متناقضاً بشكل واضح بما يؤكد مغايرة الحقائق الثابتة بالدعوى، ذلك أن الخبير قرر بأن هناك العديد من المعاملات بين طرفي الدعوى عن توريد العمالة بشأن مشروع (1194 المباني السكنية في مشروع النبض بالحي السكني ? دبى جنوب) بموجب الفواتير المذيلة بتوقيع الطاعنة والمتضمنة تفاصيل العمالة وكميتها وساعات عملها وسعرها، وانتهى التقرير لبيان المترصد من خلال عشرة فواتير عن الفترة من 1/10/2020 حتى 4/8/2021 وأشار إلى أن الدليل على الترصد هو وجود فواتير مستلمه من المدعى عليها وكشوف حضور وانصراف صدرت من المدعى عليها ذاتها، رغم أن الثابت عدم وجود ثمة استلام على الفواتير، وقد رد الخبير بأن الثابت استلام عدد تسع فواتير بخاتم الشركة والأخيرة غير مستلمة لكن مرسلة بالبريد الالكتروني، وأن الاستلام هو إقرار لعدم الاعتراض، وأنه بشأن ما تعلق بعدم وجود كشوف للعمالة الموردة إلا في شهر سبتمبر 2020 فإنه يوجد بالأوراق كشوف أخرى تتعلق بأشهر يناير وفبراير ومايو ويونيو لعام 2021 وأما مستند السداد لمبلغ مائتي ألف درهم في 14/6/2021 فهو متعلق بفاتورة رقم 985 بمبلغ (24،870,64) درهماً، وكان هذا التعليق من تقرير الخبير قد ورد في غير محله لمخالفة الخبير لمهامه وبطلان التقرير للتطرق للفصل القانوني في الفواتير وأساس حجيتها ومخالفته للمستقر عليه قانوناً من أن الفواتير لا تقوم حجة على المدعى عليها إلا حال الإقرار الصريح بما فيها من ادعاء وغير ذلك فلا تعدو ان تكون مجرد استلام لفاتورة يلزم أن يثبت المدعي دعواه بالتنفيذ الفعلي والدليل عليه، كما أشارت الطاعنة لدليل مستند ومقدم من المطعون ضدها تعلق بتقديمها ايصال استلام وسداد لآخر تعامل فعلي بين الطرفين بإيصال استلام مبلغ (200،000) درهم في تاريخ 14/6/2021، أي أنه عن آخر تعامل بالفعل، وجاء رد الخبرة ليقرر بمبلغ آخر ويلتفت عن الرد على ما اشارت إليه الطاعنة في هذا الصدد، كما أشارت الطاعنة إلى أن مجموع الفواتير بين الطرفين هي (18) فاتورة وليس (10) فواتير فقط كما ورد بالدعوى وذلك من خلال أوراق المطعون ضدها وما ثبت بالأوراق، وأشارت الطاعنة للخبرة بضرورة البحث لعملية التعامل بالكامل وليس فقط الارتكان لعشرة فواتير تدعي المطعون ضدها عدم سدادها حال أن الكشف الكامل للتعامل يمكن تقديمه من خلال النظام المحاسبي لو انتقلت الخبرة لمقر المطعون ضدها ولتبين لها السداد الكامل لكل التعامل، خاصةً مبلغ المائتي ألف درهم المشار اليه، وبما يؤكد ارتكان الخبرة إلى مستندات المطعون ضدها التي في مجموعها لا تقدم دليلاً صحيحاً لثبوت عدم حجيتها لمخالفتها بعضها البعض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في فضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوي وتخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوي، وإنه إذا رأت المحكمة الأخذ به محمولاً علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم و حججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله. كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع، ولا يعد بحثه تطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع عليه التعرض لها. لما كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به للمطعون ضدها تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذى تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه بعدما اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها والذى انتهى في نتيجته إلى أن طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى حاصلها عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 15/02/2020 على أن تقوم المدعية بتوريد إلى الشركة المدعى عليها العديد من العمالة ولم يثبت للخبرة إخلال الشركة المدعية بالالتزام التعاقدي ولم يثبت للخبرة تنفيذ الشركة المدعى عليها لذلك الالتزام التعاقدي وبتصفية الحساب فأن صافي قيمة المبالغ التي لم تسددها الشركة المدعى عليها لصالح الشركة المدعية عن تعاملاتهما خلال الفترة من 01/10/2020 حتى 04/08/2021 مبلغ (2،528،263.16) مليونان وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومئتان وثلاثة وستون درهم وستة عشر فلساً ورغم وفاء المدعية بكامل التزاماتها التعاقدية المتمثلة بتوريد العاملة للمدعى عليها وفقا لشروط وبنود العقد سند الدعوى وأن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بكامل التزاماتها التعاقدية المتمثلة بسداد قيمة ما هو مترصد في ذمتها مما أدى إلى ترصد مبلغ وقدره (2،528،263.16) مليونان وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومئتان وثلاثة وستون درهم وستة عشر فلساً في ذمة الشركة المدعى عليها لصالح الشركة المدعية وذلك المبلغ يمثل المتبقي المترصد الغير مسدد عن التعامل التجاري الذي تم بينهما الأمر الذى تكون معه المدعية قد نفذت التزاماتها كاملة حسب الاتفاق المبرم بينها وبين المدعى عليها بينما لم تنفذ المدعى عليها كافة التزاماتها من سداد باقي مستحقات المدعية، ولما كان الثابت للمحكمة خلو الاوراق مما يفيد قيام المدعى عليها بسداد ذلك المبلغ المترصد في ذمتها الأمر الذى تكون معه الدعوى قد استقامت على سندها الصحيح من الواقع وأحكام القانون فمن ثم تقضى المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ وقدره (2,528,263.16) (مليونان وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومئتان وثلاثة وستون درهم وستة عشر فلساً وهو ما تقضى به المحكمة على النحو ما سيرد بالمنطوق.))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن (( هذه المحكمة تشارك محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من حكم في الدعوى أخذا بتقرير الخبرة المنتدبة أمامها، حيث الثابت من ذلك التقرير ترصد المبلغ المحكوم به بذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها ولم يأتِ الاستئناف بجديد ينال من الحكم، إذ سبق للخبير أن رد على كافة اعتراضات المستأنفة على تقريره المبدئي على النحو المبين تفصيلا بالتقرير، كما أنه ليس هنالك من بطلانٍ لعقد التوريد المبرم بين طرفي الدعوى إذ الثابت من الرخصة التجارية للمستأنف ضدها أنها شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة الحصص بالكامل لإثنين من مواطني الدولة ونشاط الشركة هو خدمات التزويد بعاملين تحت الطلب (التوظيف المؤقت)، وبالتالي لم تخالف ما هو منصوص عليه برخصتها من نشاط تجاري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخالف الجهة الحكومية المُرَخِصة وتصدر للمستأنف ضدها رخصة بنشاط يتطلب تصريحاً من جهة حكومية أخرى بما يخالف نص المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ما لم تكن الأخيرة قد استوفت شرط الترخيص بذلك النشاط، ذلك أن الأصل المفترض في الإجراءات أنها قد رُوعِيَت، وعلى من يدعي خلاف ذلك تقديم الدليل على ما يدعيه. ولم تقدم المستأنفة أي دليل يناقض بقاء هذا الأصل على حاله، فعليه وبالبناء على ما تقدم، تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبرفض الاستئناف موضوعاً.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الشركة الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق