عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (143)
لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه
عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الصنعة بصورة حسنة، كما يجوز للمتدرج
أن ينهي الاتفاق.
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق
الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 14 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لصاحب العمل أن يفسخ عقد
العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم أهليته أو استعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة، كما
يجوز للعامل المتدرج أن ينهي عمله وبشرط أن يخطر الطرف الراغب في فسخ العقد أو
إنهائه الطرف الأخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.".
وتقابلها المادة 40 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لصاحب العمل أن
يفسخ عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم أهليته أو استعداده لتعلم المهنة بصورة
حسنة. كما يجوز للعامل المتدرج أن ينهي عمله وبشرط أن يخطر الطرف الراغب في فسخ
العقد أو إنهائه الطرف الأخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ١٤٣ : لصاحب العمل أن
ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه
عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة
أو الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج أن
ينهي الاتفاق . ويشترط أن يخطر
الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف
الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل . "
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟
)لم تبد ملاحظات(
إذن فالموافق من حضراتكم على المادة ١٤٣ كما اقرتها
اللجنة ، يتفضل برفع يده .
)موافقة(
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق