الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

الطعن 22 لسنة 21 ق جلسة 7/ 4/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 28 ص 1250

جلسة 7 إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (28)
القضية رقم 22 لسنة 21 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص السلبي "مناط قبوله: تعدد الجهات القضائية".
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي أن تكون الدعوى قد طُرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتخلت كلتاهما عن نظرها - عدم عرض موضوع الدعوى إلا على جهة القضاء الإداري التي قضت بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة؛ مؤداه: انتفاء التنازع السلبي علي الاختصاص.

-----------------
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وتخلت كلتاهما من نظرها، ولما كانت محكمة القضاء الإداري هي الجهة الوحيدة التي قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعيين وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضابط القوات المسلحة، ولم يعرض موضوع تلك الدعوى على جهة قضائية أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائي وتسلبت من اختصاصها بنظره؛ فإنه لا يكون ثمة تنازع سلبي على الاختصاص في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 1999 أودع المدعيان هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً لتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل في مدى أحقيتهما في الاحتفاظ بالمعاش المستحق لهما عن مدة خدمتهما بالقوات المسلحة بعد تعيينهما بوظيفة مدنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 2170 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلباً للحكم بأحقيتهما في صرف معاشيهما عن مدة خدمتهما بالقوات المسلحة الذي أوقف صرفه إثر التحاقهما بوظيفة مدنية، وبجلسة 25/ 10/ 1999 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة القضائية لضابط القوات المسلحة. وقرر المدعيان أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على إحالة مثل هذه الدعاوى إلى اللجنة النقابية لضباط القوات المسلحة؛ في حين أن محكمة استئناف القاهرة قد اتجهت إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر مثل هذه الدعاوى. وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر مثل هذه القضايا. فقد أقاما الدعوى الماثلة طالبين تعيين الجهة المختصة بنظرها.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وتخلت كلتاهما من نظرها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري هي الجهة الوحيدة التي قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعيين وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، ولم يعرض موضوع تلك الدعوى على جهة قضائية أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائي وتسلبت من اختصاصها بنظره؛ فإنه لا يكون ثمة تنازع سلبي على الاختصاص في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق