عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (141)
يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد
تعلم مهنة أو صنعة.
ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات
المنظمة للتدرج المهني.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 11 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يعتبر عاملا
متدرجا كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صناعة.".
وتقابلها المادة 37 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يعتبر عاملاً
متدرجاً كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صناعة.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " الباب الخامس التدرج
" مادة ١٤١ : يعتبر متدرجا كل
من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد
تعلم مهنة أو صنعه. ويصدر الوزير المختص
قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة
للتدرج المهني . "
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، فالموافق من حضراتكم على المادة (١٤١) كما أقرتها
اللجنة ، يتفضل برفع يده .
)موافقة(
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق