الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

الطعن 514 لسنة 9 ق جلسة 12 / 12 / 1964 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 22 ص 203

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1964

برئاسة السيد الأستاذ/ حسن السيد أيوب وكيل المجلس وعضوية السادة الأساتذة/ محمد شلبي يوسف وعادل عزيز زخاري وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدي المستشارين.

---------------

(22)

القضية رقم 514 لسنة 9 القضائية

موظف - تأديب - مكافأة 

- نص المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 على جواز الفصل مع الحرمان من المعاش والمكافأة في حدود الربع - صدور هذا الحكم أثناء نظر الدعوى بإلغاء القرار التأديبي يوجب إلغاء القرار فيما تضمنه من الحرمان فيما يزيد على ربع المكافأة.

---------------
بعد صدور القرار المطعون فيه صدر القانون رقم 46 لسنة 1964 المعمول به من أول يوليو سنة 1964 ناصاً في المادة (61) من أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي (فقرة 6) الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع. وقد جاء هذا الحكم مردداً الأحكام الواردة في المادة (36) من قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963.. ومن ثم ترى هذه المحكمة إنزال الأحكام السالفة الذكر على القرار المطعون فيه فيقصر الحرمان من المكافأة على ربعها.
ومن حيث إنه لذلك يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المدعية فيما يزيد على (ربع) المكافأة التي قد تكون مستحقة لها.


إجراءات الطعن

في 23/ 3/ 1963 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر بجلسة 21/ 1/ 1963 من المحكمة الإدارية المختصة في الدعويين المذكورتين والقاضي بإلغاء القرار الصادر بفصل المدعية من الخدمة في 29/ 12/ 1960 وما يترتب على ذلك وطلب السيد رئيس إدارة القضايا للأسباب التي أوردها في صحيفة الطعن قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضدها مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن هذا الطعن لذوي الشأن ونظر أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن أرجأت النطق بالحكم فيها لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل في أن المدعية أقامت الدعوى رقم 1 لسنة 10 القضائية تطلب فيها صرف راتبها حتى يفصل في الدعوى الموضوعية الخاصة بإلغاء قرار الفصل والمقيدة برقم 1266 لسنة 8 القضائية - وبنت المدعية طلباتها في الدعويين على أنها ألحقت بالخدمة في وظيفة تمورجية بين شهر فبراير سنة 1958 وفي يوم 29/ 12/ 1960 أخطرت بإشارة تليفونية بفصلها من الخدمة - وتقول المدعية إن هذا القرار صدر دون الاستناد إلى سبب صحيح يبرره وحقيقة الأمر أن عملها في المستشفى ينحصر في نظافة المستشفى وعنابر المرضى فتقوم بجمع فضلات الطعام وتضعها في المكان المخصص لها وبينما هي في طريقها إلى ذلك فاجأها معاون المستشفى واتهمها بأنها شارعة في سرقة طعام المرضى كذباً وبهتاناً لنزاع شجر بينه وبينها وأن كل ما وجد معها بقايا خبز لا تعدو أن تكون فضلات ومتروكات ولا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال مالاً لأنها عديمة القيمة وليس في الموضوع أية جريمة لأنها لم تعتد على حق ما ومن ثم يكون من حقها أن تطلب صرف مرتبها لحاجتها إليه حتى يقضي بإلغاء القرار.
أجابت وزارة الصحة على الدعوى بأن المدعية ضبطت خارجة من باب المستشفى حاملة معها مأكولات وقطع صابون من المخصص لمرضى المستشفى وقد أجري معها تحقيق بمعرفة الدكتور نائب المستشفى ثبت منه استيلاء المدعية على الأشياء المضبوطة مخالفة بذلك واجبات وظيفتها التي تقضي بعدم أحقيتها في الاستيلاء على ما هو مخصص للمرضى، وقد عرض أمر المدعية على اللجنة الفنية في 28/ 11/ 1960 فوافقت على فصلها من الخدمة واعتمد السيد/ الدكتور في 3/ 12/ 1960 قرار اللجنة المذكورة، ومما يؤكد التهمة المسندة إلى المدعية أنها أقرت في التحقيق بأنها معتادة على أخذ الأكل الزائد عن حاجة المرضى في حين أن تعليمات المستشفى تمنع خروج الموظفين بأغذية المستشفى سواء كان ذلك قبل توزيع الغذاء على المرضى أو بعده، وما اقترفته المدعية من إخلال بواجبات الوظيفة يدل على عدم صلاحيتها للاستمرار في وظيفة من أهم واجباتها الأمانة والتعفف عن غذاء المرضى ضماناً لحسن سير المرفق لذلك فإن فصلها من الخدمة كان جزاء وفاقاً، ولا يخلي المدعية من المسئولية قولها بأن ما وجد معها إنما هي أشياء متروكة ذلك أن الأفعال المكونة للذنب الإداري إنما مردها إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج عن مقتضياتها بوجه عام...".
وقد قررت المحكمة الإدارية ضم الدعويين لبعضهما وأصدرت بتاريخ 21/ 1/ 1963 حكماً في الدعويين المشار إليهما، بإلغاء القرار الصادر بفصلها من الخدمة في 29 من ديسمبر سنة 1961 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بمصروفات الدعويين ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة "وبنت المحكمة قضاءها هذا على ما تبينته من التحقيق الذي أجري مع المدعية من قصور في تحقيق كافة الوقائع المنسوبة إليها فبالنسبة لما ذكرته المدعية من أن بعض الأشياء التي وجدت معها قد أعطاها لها المرضى - لم يعن المحقق بتحقيق هذه الواقعة كما أنه لم يرجع إلى المستشفى لاستجلاء النظام المعمول به في شأن توزيع طعام المرضى الذين يغادرون المستشفى وكذا عن مدى صحة ما تدعيه المدعية من تأخير وصول مقررات الصابون وأنها تشتري الصابون من حسابها الخاص لحين ورود المقررات فتسترد ما اشترته كذلك لم يسألها عن مصدر اللحم والأرز المطبوخ الذي وجد معها وهي أمور كلها منتجة في التحقيق بحيث إذا انتهى دون استجلائها كان تحقيقاً مبتوراً لا يصلح أن يبنى عليه القرار المطعون فيه... وأما بالنسبة للدعوى الخاصة بصرف المرتب فإنه يغني عنها إجابتها إلى طلباتها في الدعوى الموضوعية الخاصة بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن التحقيق جاء وافياً وشاملاً لكافة الوقائع التي تناولها دون أن يشوبه أي نقص أو قصور، وقد أقامت جهة الإدارة النتيجة التي انتهت إليها منه على ما ثبت لديها في الأوراق وما أجرته من موازنة وترجيح بين الأدلة والقرائن التي قدرت كفايتها في إدانة المطعون ضدها ومن ثم فصلها وقد أدخلت في اعتبارها العمل والتعليمات. ومتى تقرر ما تقدم فإن القرار المطعون فيه إنما يكون قد جاء مطابقاً للقانون ومستنداً إلى مصادر ثابتة في الأوراق مستخلصة استخلاصاً سائغاً يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وبالتالي لا يكون من حق المحكمة المطعون في حكمها أن تعاود الموازنة بالترجيح بين الأدلة الواقعية التي استند إليها القرار المطعون فيه إذ أن هذا الترجيح على ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا إنما هو حق خالص للإدارة لا هيمنة للقضاء الإداري عليه. وإنما تجد الرقابة التي للقضاء المذكور في ذلك - حدها الطبيعي كرقابة قانونية - عند أمر واحد، هو التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً أو لا، وإذن فلا يكون ثمة وجه لما ذهبت إليه المحكمة من حق جهة الإدارة في إعادة التحقيق لتوقيع الجزاء العادل على ما عساه يثبت في حق المطعون ضدها لأن تقدير الجزاء من الملاءمات التي تستقل بتقريرها الإدارة بلا معقب عليها من القضاء..".
ومن حيث إن هيئة المفوضين قدمت تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى ثبوت الذنب الإداري في حق المطعون ضدها وإن كانت قد ارتأت عدم ملاءمة الجزاء الموقع للذنب المقترف.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون ضدها من مواليد سنة 1921 وقد عينت بوظيفة تمورجية درجة ثانية في 2/ 4/ 1958 وقد جوزيت بالخصم يوم من راتبها في 18/ 7/ 1960 لنومها أثناء العمل ليلاً وكان تعيينها خارج الهيئة بمرتب شهري قدره 2.500 مليمجـ.
وبتاريخ 1/ 11/ 1960 أخطر ملاحظ المستشفى السيد/ مدير المستشفى بأنه في تمام الساعة "6" م ضبط فتاة عمرها حوالي 18 سنة ومعها صرة فاشتبه في أمرها وسألها عن شخصيتها فأخبرته بأنها ابنة الشغالة ستيته التمورجية بالمستشفى فأخذها وسلمها إلى السيد/ الدكتور نائب المستشفى الذي قام بتفتيشها فوجد معها بالصرة مأكولات وصابون وأرز وأشياء أخرى عبارة عن عدد 11 رغيف بلدي و6 برتقالات و1، 1/ 2 قطعة صابون و8 بطاطس و5 أنصاف رغيف أفرنكي و1 قطعة لحم تزن 60 جراماً وكيس مملوء أرزاً مطبوخاً يزن حوالي كيلو وقد أجري مع المطعون ضدها تحقيق بمعرفة السيد/ الدكتور نائب المستشفى وبسؤالها عن الأشياء التي وجدت مع ابنتها وهي المبينة آنفاً قالت إن المرضى هم الذين سلموا هذه الأشياء إليها لاستغنائهم عنها وكان ذلك بعد انتهاء موعد الزيارة وإحضار طعام لهم من الخارج بمعرفة الزوار.
وأنها أخذت هذه الأشياء لأولادها بدلاً من إلقائها في صندوق الزبالة.. وسئلت عما إذا كانت تعلم أن كل ما وجد معها من متعلقات المستشفى أم لا أجابت بأن العيش كله كان ملقى في الزبالة ومكسر وأن البرتقال أعطى لها من اثنين من المرضى وأما العيش الأفرنجي فكان لمرضى خرجوا يوم الضبط من المستشفى ثم تقول إن العادة جرت على أنه عند وجود أكل زيادة عن حاجة المرضى تعطى الزيادة للمرضى الجدد وأن ما أخذته كان زيادة عن حاجة هؤلاء المرضى. وأما الصابون فهو بدل صابون كانت قد اشترته من مالها الخاص واستعملته في شئون المستشفى ثم اعترفت أن كل ما فعلته مخالف للتعليمات وأنها بررت تصرفها في ذلك بأن ما وجد معها هو من نوع الفضلات وهي لا تفيد المرضى وإنما تنفع غذاء للطيور.. وقد طلب المستشفى الذي تعمل فيه النظر في فصلها من الخدمة للصالح العام فوافقت منطقة القاهرة الطبية على إحالتها إلى اللجنة الفنية بالوزارة التي أصدرت قراراً في 28/ 11/ 1960 بالفصل واعتمد قرارها هذا من السيد وكيل الوزارة في 3/ 12/ 1960 ويقضي القرار المذكور بإنهاء خدمة المطعون ضدها مع حرمانها من المكافأة عن مدة خدمتها وذلك اعتباراً من 3/ 12/ 1960...
وحيث إنه يؤخذ مما تقدم أن أشياء ضبطت مع ابنة المطعون ضدها من متعلقات المستشفى وغذاء المرضى وقد أقرت المطعون ضدها بأنها هي التي سلمتها لابنتها بحجة أنها تعتبر فضلات لا ينتفع بها في المستشفى - ويبين من وصف هذه الأشياء أنها ليست فضلات بل هي أشياء ينتفع بها في الوجوه التي يراها المستشفى وأن ما فعلته المطعون ضدها مخالف للتعليمات كما أنه ينطوي على إخلال خطير بواجبات الوظيفة التي تشغلها وما يقتضيه عملها من أمانة وعفة سواء أخذت هذه الأشياء خلسة أو من المرضى ففي الحالين قد أتت أمراً إداً فإذا ما استخلصت جهة الإدارة الواقعة على النحو الوارد في التحقيق اقتراف المدعية عملاً يكون ذنباً إدارياً فإن استخلاصها على هذا النحو هو استخلاص سائغ له أصول ثابتة في الأوراق تنتجه وتؤدي إليه.... فإذا ما انتهت إلى ذلك ورأت أن ملابسات الواقعة توجب أخذ المطعون ضدها بالشدة وتوقيع العقوبة الرادعة وهي الفصل فلها ذلك ولا تكون قد تجاوزت سلطتها في التقدير...
بعد صدور القرار المطعون فيه صدر القانون رقم 46 لسنة 1964 المعمول به من أول يوليه سنة 1964 ناصاً في المادة (61) من أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي (فقرة 6) الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع، وقد جاء هذا الحكم مردداً الأحكام الواردة في المادة (36) من قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963.. ومن ثم ترى هذه المحكمة إنزال الأحكام السالفة الذكر على القرار المطعون فيه فيقصر الحرمان من المكافأة على رفعها.
ومن حيث إنه لذلك يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من حرمان المدعية فيما يزيد على ربع المكافأة التي قد تكون مستحقة لها وبرفض ما عداه من الطلبات مع إلزام الحكومة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المدعية مما يزيد على ربع المكافأة ورفض ماعدا ذلك من طلبات المدعية وألزمت الحكومة بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق