الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2023

الطعن 71 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 11 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-11-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 71 ، 147 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع)   فرع دبي
مطعون ضده:
الطريق الحاد للتجارة العامة (ش.ذ.م.م)   - ويمثلها قانونا : نور محمد كوريادان
نور محمد كوريادان (بصفته ضامن)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/285 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة (فرع دبي) اقام الدعوى رقم 765 لسنة 2021 تجاري مصارف جزئي دبي علي 1- الطريق الحاد للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) ويمثلها قانونا: نور محمد كوريادان 2- نور محمد كوريادان ، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبـلغ مقداره (2,148,781.70) فقط (مليونين ومائة ثمانية واربعون الف وسبعمائة واحد وثمانون درهم وسبعون فلسا) مع الزامه بالفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى ، وذلك على سند من أن المدعى مصرف محلى يعمل بالنشاط المصرفي داخل الدولة وفقا للترخيص الممنوح له من قبل الجهات المختصة ، والمدعى عليها الاولي شركة ذات مسئولية محدودة ،وتعمل بمجال التجارة العامة ، و المدعى عليه الثاني هو مدير وشريك في الشركة المدعى عليها الاولى وكفيل وضامن لسداد المديونية المترصدة في ذمتها وذلك بموجب سند الضمان الشخصي الموقع من قبله لصالح البنك بتاريخ 23/10/2017 ، وبموجب طلب قرض شخصي رقم (20423172) موقع بين كل من المدعي والمدعى عليه تقدم المدعى عليه بطلب لمنحه مبلغ وقدرة 2,055,000 درهم ، وتم الاتفاق بين كلا من المدعى عليه والمدعى على أن تكون الفائدة الاتفاقية بواقع (1 %) شهريا وذلك بواقع فائدة إجماليه تقدر بمبلغ (1,541,760 درهم ) على أن يقوم المدعى عليه بسداد إجمالي قيمة القرض متضمنة الفوائد الاتفاقية على أقساط متساوية على عدد (120) شهر على أن يكون القسط الشهري بواقع مبلغ وقدرة (29,973درهم ) شهرياً ليكون إجمالي القرض بعد إضافة الفائدة الإجمالية (3,596,760 )درهم. ولعدم التزام المدعى عليه بالسداد ترصد بذمته لصالح المدعى مبلغ مقداره (1,998,916.73) فقط(مليون وتسعمائة ثمانية وتسعون الف وتسعمائة وسته عشر درهم وثلاثة وسبعون فلسا) ، بتاريخ 18/04/2020 وبموجب طلب تمويل المعونة covid-19 الموقع من المدعي والمدعي عليه وهو عبارة عن تمويل متعلق بتمويل قائم بالفعل من راك بنك ، ولما كان مبلغ تمويل المعونة يتم احتسابه بوصفه قيمة الدفعة الشهرية المستحقة على المدعى عليه وذلك بموجب التمويل القائم والمشار اليه بقيمة كمية السلع لكل شهر مضروبا في عدد أشهر المعونة التي منحها راك بنك للمدعى عليه وفقا لتقديره الخاص وبالنتيجة ترصد بذمة المدعي عليه عن تمويل المعونة لصالح المدعى مبلغ مقداره (149,865) فقط(مائة تسعة واربعون الف وثمانمائة خمسة وستون ) . والمدعي قد اوفى بكل الالتزامات الواجبة علية بموجب الاتفاق، الا ان المدعى عليه قد اخل بالتزامه بعدم الوفاء بسداد قيمة المديونية المترصدة في ذمته لصالح المدعي وذلك علي الرغم من مطالبات المدعى المتكررة، الامر الذى معه يكون المدعى عليه قد اخل بالتزاماته العقدية في الوفاء بحق المدعي لكامل مبلغ المديونية المطالب بها والمترصدة بذمته والثابتة بموجب المستندات وقدرها مبلغ وقدرة (2,148,781.70) فقط (مليونين ومائة ثمانية واربعون الف وسبعمائة واحد وثمانون درهم وسبعون فلسا) ولذا فقد اقام الدعوى . ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ مقداره 1,965,742 درهم ( مليون وتسعمائة وخمسة وستون ألف وسبعمائة وأثنان وأربعون فلس)، والفائدة القانونية بواقع 5% من اليوم التالي لتاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 2-11-2021 وحتى السداد التام ، استأنف المدعي عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 285 لسنة 2022 تجاري ندبت المحكمة خبير مصرفي مغاير وبعد ان قدم تقريره قضت المحكمة بتاريخ 28 /12/2022في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنفين بالتضامن بأن يؤديا للمستأنف ضده مبلغ مقداره 1,145,661.60 درهم ) مليون ومائة وخمسة وأربعون ألفا وستمائة وواحد وستون درهما وستون فلسا ) والفائدة القانونية بواقع (5%) اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 31-10-2021 وحتى السداد التام - طعن البنك المدعي ? في هذا الحكم بالتمييز رقم 71لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 11-1- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدهما مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، كما طعنا المدعي عليهما في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 147 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 23-1- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسه لنظرهما وفيها امرت بضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد -
اولا: - الطعن رقم 71لسنة 2023 تجاري.
وحيث ان حاصل ما ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي للبنك بالمبلغ المحكوم به وفائدته فحسب متخذا من تقرير الخبير المصرفي المودع امام محكمة الاستئناف عمادا لقضائه فيما انتهي الي تصفية الحساب الخاص بالمديونية فيما بين الطرفين ورتب علي ذلك الاعتداد بالخيار الأول الذي اورته الخبرة في تقريرها عماد الحكم واطرح الخيار الثاني للخبرة دون بيان ، رغم ان الخيار الثاني هو واجب الاخذ به دون الأول لابتناء الراي الأول علي أساس تسويه سابقه لم يلتزم المطعون ضدهما بشروطها بوجوب السداد وبالتالي كان لازما عدم التعويل عليها في تصفية المديونية ووجوب احتساب الدين وفوائده من تاريخ منح التسهيلات بداءة وليس من تاريخ التوقف عن السداد اللاحق للتسوية ، هذا الي ان الحكم اجتزأ التسوية وعوّل عليها في الاعتداد بالخيار الأول دون تفسير وتوضيح لقيودها والتأكد من السداد وفي ضوء ثبوت الاخلال باتفاقية التسوية من المطعون ضدهما وبالتالي لا يصلح الخيار الأول عماد الحكم للتعويل عليه في تحديد المديونية المستحقة للبنك الطاعن ، وإذ لم يفطن الحكم لما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
ثانيا: - الطعن رقم 147لسنة 2023 تجاري
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بإلزامهما بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون ضده متخذا من تقرير الخبير المودع امام محكمة الاستئناف عمادا لقضائه مهدرا كافة اعتراضاتهما واوجه دفاعهما علي ما انتهت اليه الخبرة من تحديد المبلغ المحكوم به والمترصد في ذمتهما عن التسهيلات الممنوحة لهما ، بدلالة ان تقرير الخبرة عماد الحكم لم يوضح كافة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين والإجراءات الفعالة التي اتخذها الطاعنان لسداد وتسوية الديون المتفق عليها وقد سايرت الخبرة البنك المطعون ضده في ادعائه بالمديونية القائم علي غير أساس صحيح ، اهدرت الخبرة دفاعهما بوجوب مراجعة كشوف الحساب الدالة علي سداد الطاعنان مبلغ مقداره 470,000 درهم لم يجر خصمه من المديونية المقضي بها ، هذا فضلا ان الخبرة لم تباشر المأمورية وفقا للحكم الصادر بندبها وما تضمنه من مهام وإجراءات وقصرت بحثها علي الاعتداد بكشوف حساب البنك وعولت علي الأدلة المقدمة من المطعون ضده فحسب ، وفي ضوء ان المبلغ المترصد في ذمة الطاعنين مقداره 880,000 درهم فحسب وليس المبلغ المحكوم به وبما كان لازما إعادة الدعوي للخبرة وندب لجنه مغايره لبحث حقيقة المديونية وبيان وبحث أوجه اعتراضاتهما ومستنداتهما والمبالغ المسددة فعليا للبنك المطعون ضده ،وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي جميعه في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير لهذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بما قد يسفر عنه الحساب من مديونية للبنك. ومن المقرر أيضا أن القرض المصرفي هو عقد بمقتضاه يقوم البنك بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المقترض في البنك، ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، ويقع على عاتق كل من التزم بالتزام بمقتضاه عبء أثبات قيامه بما تعهد به، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا في الدعوى أو المدعى عليه. . ومن المقرر أيضا ان تقدير كفاية عمل الخبرة هو من الأمور التي تستقل بها باعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورات فيه ما يقنعها مع ارتأت انه وجه الحق في الدعوى ، وانه لإلزام في القانون على الخبرة المنتدبة بأداء عملها على وجه معين وحسبها أن تقوم بالمأمورية على النحو الذي تراه محققاً للغاية من ندبها ما دام قد التزمت بحدود المأمورية المرسومة لها وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ، وهي غير ملزمه بالرد استقلالاً على المطعون الموجه إلى تقرير الخبرة إذ أن أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وواجه عناصر الدعوى الواقعية والقانونية من مؤدي قانوني سائغ ورد على دفاع الطاعنين في الطعنين والمثار بالنعي وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ( وكان الثابت من أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبير والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به لابتنائه علي اسس سليمة واسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق والذي بحث المأمورية المسندة اليه محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبه ، وبعد بحثه اعتراضات الأطراف ، خلص الخبير في تقريره إلى أنه بتاريخ 23/10/2017 حصلت المستأنفة الأولي/ الطريق الحاد للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) على قرض من المستأنف ضده/ بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) فرع دبي بمبلغ 2,055,000 درهم بفائدة شهرية 1%، على أن يسدد هذا القرض مع الفوائد على 120 قسط متساوي قيمة كل قسط 29,973 درهم. وبتاريخ 12/05/2020 حصلت المستأنفة الأولي/ الطريق الحاد للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) على قرض إضافي بقيمة 149,865 درهم ( بفائدة 0%) بغرض تخفيف تأثيرات كوفيد19 ، حيث قام المستأنف ضده/ بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) بإيداع مبلغ القرض في الحساب الجاري للمستأنفة الأولي/ الطريق الحاد للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) لدى المستأنف ضده/ بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع)، حساب رقم 0033302123061، على أن يضاف هذا المبلغ على مبلغ القرض ويسدد بعد تاريخ استحقاق القرض الأساسي الحالي بالإضافة إلى عدد أشهر فترة الإعانة الممنوحة من المستأنف ضده/ بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع). ولم تلتزم المستأنفة الأولي/ الطريق الحاد للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) بسداد كامل أقساط القرض حسب الاتفاق مع المستأنف ضده/ بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع)، كما أنها لم تلتزم بسداد إجمالي قيمة مبلغ التسوية وفق جدول الأقساط الوارد في رسالة التسوية المؤرخة في 23/01/2019. وأن الخبير قام بحساب الرصيد المستحق بذمة المستأنفة الأولى/ الطريق الحاد للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) لصالح المستأنف ضده/ بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) من خلال وجهتي نظر وترك للمحكمة القرار في ذلك : الحالة الأولى : تصفية الحساب بناء على ما ورد في اتفاقية التسوية المؤرخة 23/1/2019 : قام الخبير بإعادة احتساب الفائدة الاتفاقية بمعدل 1% (شهرياً) على القرض من تاريخ يناير 2020 (19/01/2020) وحتى تاريخ آخر سداد بتاريخ 04/10/2021، وفائدة قانونية 5% بسيطة سنوياً من تاريخ آخر سداد في 04/10/2021 ولغاية تاريخ تسجيل الدعوى في 10/02/2022، آخذين بعين الاعتبار المبالغ المسددة من قبل المستأنف الأول/ الطريق الحاد للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) وكذلك إضافة مبلغ القرض الإضافي (بفائدة 0%) بغرض تخفيف تأثيرات كوفيد19 البالغ 149,865 درهم إلى رصيد القرض الأساسي غير المسدد، ليصبح إجمالي رصيد القرض غير المسدد مبلغ 1,145,661.60 درهم ، الحالة الثانية : بناء على المبلغ الكامل دون تسوية وفق الشرط الذي ورد باتفاقية التسوية : قام الخبير بإعادة احتساب الفائدة الاتفاقية بمعدل 1% (شهرياً) على القرض من تاريخ منح القرض في 23/10/2017 وحتى تاريخ آخر سداد بتاريخ 04/10/2021، وفائدة قانونية 5% بسيطة (سنوياً) من تاريخ آخر سداد في 04/10/2021 ولغاية تاريخ تسجيل الدعوى في 10/02/2022، وكذلك إضافة مبلغ القرض الإضافي (بفائدة 0%) بغرض تخفيف تأثيرات كوفيد19 البالغ 149,865 درهم إلى رصيد القرض الأساسي غير المسدد، ليصبح إجمالي رصيد القرض غير المسدد مبلغ 2,432,196.88 درهم . وكان تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة قد أبان أن المدعى عليه الثاني كفل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المدعي إلى المدعى عليها الأولى، ووافق المدعى عليه الثاني أن يقوم بضمان سداد القرض موضوع الطلب أعلاه مضافا إليها الفائدة مع غرامة الدفعات المتأخرة، وأن يظل هذا الضمان سارياً دون تقييد حتى سداد قيمة القرض الكامل ويظل بكامل الأداء والنفاذ ولا يتأثر بوفاة أو إفلاس الضامن أو المقترض. وكانت المحكمة تتبنى الحالة الأولى التي أوضحها الخبير - المنتدب من هذه المحكمة - في تقريره: بتصفية الحساب بناء على ما ورد في اتفاقية التسوية المؤرخة 23/1/2019، والتي خلص فيه إلى أن إجمالي رصيد القرض غير المسدد مبلغ 1,145,661.60 درهم. ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المستأنفين بالتضامن بأن يؤديا للمستأنف ضده مبلغ مقداره 1,145,661.60 درهم) مليون ومائة وخمسة وأربعون ألفا وستمائة وواحد وستون درهما وستون فلسا . ) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين في الطعنين ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ، ولا اثر لما اثاره البنك الطاعن في تعييبه الحكم الطعين اطراح الراي الثاني واعتداده بجزء من تقرير الخبرة (الراي الأول ) المنتدب امام محكمة الاستئناف الخاص بالتعويل علي اتفاق التسوية والمشروطة بلزوم استلام اجمالي مبلغ التسوية طالما انها ( أي التسوية ) تضمنت أيضا ان السداد يتم وفقا لجدول السداد الوارد في رسالة التسوية بتاريخ 23/ 1/ 2019 وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به ، إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه ، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الاثبات التي تخضع لتقديرها ، ولها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره ، طالما أوردت الأدلة والأسانيد التي بنت عليها قضاءها وكانت سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائها ، ولا يجدي الطاعنين في الطعن الثاني طلب ندب لجنة خبره وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم من محكمة الموضوع إعادة المأمورية الى الخبير أو ندب خبير آخر لبحث ما يثيره من اعتراضات على التقرير المقدم منه ليس حقاً للخصم متعيناً على تلك المحكمة إجابته في كل حال متى وجدت في التقرير أو أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى ومن ثم فان النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فان النعي عليه يكون على غير أساس. وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعنين رقمي 71، 147 لسنة 2023 تجاري وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق