جلسة 2 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني.
--------------
(30)
الطعن رقم 5457 لسنة 57 القضائية
(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر بالبراءة. حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن فيه بالنقض منذ صدوره. علة ذلك؟
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام". تهريب جمركي.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. ولو كان صادراً بالبراءة.
عدم إيراد الحكم مؤدى محضر الضبط وماهية البضائع المضبوطة ونوعها. قصور.
للقصور الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
(3) دعوى مدنية. تهريب جمركي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تبرئة المتهم على أساس عدم وجود التهريب يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته يعمل بالتجارة حاز البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق وذلك بقصد الاتجار دون أن تكون لديه المستندات الدالة على أنها خالصة الرسوم الجمركية وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 12/ 1، 122، 126/ 1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980.
وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 919.980 على سبيل التعويض. ومحكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم. استأنف وزير المالية بصفته ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير المالية (بصفته) في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
1 - حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ضمناً برفض الدعوى المدنية لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية بالنقض من تاريخ صدوره جائز.
وحيث إن مما ينعاه المدعي بالحقوق المدنية بصفته على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها قد خالف القانون ذلك بأنه بنى قضاءه على أن البضائع المضبوطة متداولة في الأسواق في حين أن هذا الفعل مؤثم بالمادة 121/ 2 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 التي تفترض العلم بالتهريب لدى حائز البضائع الأجنبية بقصد الاتجار إذا لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في تبرير قضائه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إنه بمطالعة محضر ضبط الواقعة وبمراجعة المضبوطات يبين للمحكمة أنها بضائع متداولة في جميع الأسواق الأمر الذي يشكك المحكمة في أنها مستوردة الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه". لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم فيما سلف تبريراً لتشككه في أن البضائع المضبوطة هي بضائع أجنبية لتداولها في الأسواق لا يتضح منه وجه استدلاله إذ لم يورد مؤدى محضر الضبط ولم يبين بوضوح ماهية البضائع المضبوطة ونوعها ما لا يتحقق به قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام الجنائية ولو كانت صادرة بالبراءة ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. ولما كان القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن التهمة المسندة إليه غير ثابتة في حقه إنما ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة في صدد هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع فعل التهريب من المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه على ما تقدم البيان معيباً بما يبطله فإنه يتعين نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق