الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

الطعن 806 لسنة 7 ق جلسة 13 / 12 / 1964 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 24 ص 225

جلسة 13 من ديسمبر 1964

برئاسة السيد/ الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة/ الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلي محسن مصطفى وحسنين رفعت ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

---------------

(24)

القضية رقم 806 لسنة 7 القضائية

موظف - تقدير درجة الكفاية 

- المادة 136 من القانون 210 لسنة 1951 - وضعها حكماً انتقالياً بالنسبة إلى التقارير السنوية السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1957 من مقتضاه إعادة تقويم الدرجات المئوية التي كانت تقدر بها كفاية الموظفين بما يقابلها من مراتب جديدة استحدثها - لا أثر لها على الأحكام الدائمة التي وضعتها المادة 30 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ولا تضع قيداً على سلطة وزير المالية في تحديد أسس تقدير الكفاية - صحة قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 629 سنة 1957 بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفي الدولة - لا تعارض بين حكم هذا القرار وحكم المادة 136 من القانون 210 لسنة 1951 - لكل منهما مجال زمني يجري فيه.

---------------
إن المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إنما وضعت حكماً انتقالياً بالنسبة إلى التقارير السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1957 من مقتضاه إعادة تقويم الدرجات المئوية التي كانت تقدر بها كفاية الموظفين بما يقابلها من مراتب جديدة استحدثها المشرع بموجب القانون المذكور ولذلك فلا يؤثر هذا النص على الأحكام الدائمة التي ضمنها المشرع المادة 30 من قانون التوظف معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كما لا يضع قيداً على سلطة وزير المالية والاقتصاد في تحديد الأوضاع التي تقدر على أساسها كفاية الموظفين تنفيذاً لحكم المادة 30 المشار إليها وعلى هذا المقتضى فإن قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 629 لسنة 1957 بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفي الدولة الصادر به تنفيذاً لأحكام المادة 30 من قانون التوظف يكون صحيحاً قانوناً ولا ينطوي على أية مخالفة لحكم المادة 136 من القانون المذكور إذ لكل منهما مجال زمني يجري فيه ومن ثم فلا تعارض البتة بين حكميهما.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11 فبراير سنة 1961 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيدين وزير الصناعة ومدير عام النيابة الإدارية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 806 لسنة 7 القضائية في القرار الصادر من المحكمة التأديبية لموظفي وزارتي الأشغال والحربية بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1960 في الطلب المقدم من النيابة الإدارية المقيد برقم 1 للسنة الثالثة القضائية والخاص بالنظر في أمر السيد/ ماهر يوسف إلياس، الموظف من الدرجة الثامنة بإدارة الكهرباء والغاز على ضوء ما تقضي به المادة 32 من القانون رقم 215 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة والقاضي برفض هذا الطلب للأسباب الواردة في القرار وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة لتقضي فيها من جديد.
وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون ضده في 15 من مارس سنة 1962 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5 أكتوبر سنة 1963 وأبلغ الخصوم في 16 يوليو سنة 1963 بموعد هذه الجلسة وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا حيث عين لنظره أمامها جلسة أول نوفمبر 1964 التي أبلغ بها الخصوم في 16 سبتمبر 1964.
وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن كفاية المطعون ضده السيد/ ماهر يوسف إلياس الموظف من الدرجة الثامنة قدرت بدرجة ضعيف في التقريرين المقدمين في حقه عن عامي 1958 و1959، إذ حصل في التقرير الأول على 40 درجة من مائة وفي التقرير الثاني على 47 درجة، ومن ثم أحيل الموظف المذكور إلى المحكمة التأديبية لموظفي وزارتي الأشغال والحربية للنظر في أمره على ضوء ما تقضي به المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وبتاريخ 12 ديسمبر سنة 1960 قررت المحكمة رفض الطلب، فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا القرار بتاريخ 11 من فبراير سنة 1961 طالبة - للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة لتقضي فيها من جديد. وتستند الطاعنة في طعنها إلى أن القرار المطعون فيه بني على أن حصول المطعون ضده على 47 درجة في عام 1959 لا يجعله في مرتبة ضعيف بل يعتبر في مرتبة "مرض" تطبيقاً لنص المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة التي حددت الأرقام الحسابية المقابلة لمراتب الكفاية التي حددتها المادة 30 من القانون المشار إليه وبالتالي يكون المطعون ضده قد حصل على تقرير ضعيف بالنسبة لعام 1958 فقط وبذلك لا تتوفر فيه شروط تطبيق المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وتؤسس الطاعنة طعنها على أن القرار المطعون فيه أخطأ إعمال نص المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى التقريرين السريين اللذين حررا عن سنتي 1958 و1959 إذ أن نص المادة المذكورة معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 تضمن حكماً خاصاً بالتقارير السرية السابقة على صدور القانون رقم 73 لسنة 1957 والموضوعة على نظام الدرجات وطريقة تقديرها بما يقابلها في الأحكام الجديدة من المرتبات ومن ثم فإن مجال إعمال هذا النص هو بالنسبة للتقارير السرية السابقة على سنة 1957 ولا يحكم التقارير السرية التالية لسنة 1957 والتي تمت في ظل المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 والتي عدلت عن نظام تقدير الكفاية بالدرجات إلى التقدير بحسب المراتب، ومن ثم فإن طلب النيابة الإدارية النظر في أمر المطعون ضده لحصوله على تقدير ضعيف عن عامي 1958، 1959 في محله وتتوفر فيه شروط تطبيق المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
ومن حيث إنه يبين من النصوص المتعلقة بالتقارير السرية الخاصة بموظفي الدولة وما أدخل عليها من تعديلات أن المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة كانت تنص على أنه تعد التقارير في شهر فبراير من كل عام متضمنة درجة كفاية الموظف باعتباره جيداً أو متوسطاً أو ضعيفاً، ثم عدل هذا الحكم بالقانون رقم 579 لسنة 1953 فأصبح مقنناً في المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على الوجه الآتي:
.... وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة، ويعتبر الموظف ضعيفاً إذا لم يحصل على 40 درجة على الأقل، ثم عدلت المادة 30 المشار إليها بالقانون رقم 73 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 4 إبريل سنة 1957 فأصبح نصها يجري بما يأتي:
"تعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام أو في أي شهر آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي ديوان الموظفين ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرضي أو ضعيف" وبذلك يكون المشرع قد استبدل بنظام الدرجات الذي كان يجري في تقدير كفاية الموظف قبل القانون رقم 73 لسنة 1957 نظام مراتب الكفاية سالف الذكر.
ومن حيث إن المادة 30 وفقاً لتعديلها الأخير قد نصت أيضاً على أن تكتب هذه التقارير على النماذج وبحسب الأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدر منه بعد أخذ رأي ديوان الموظفين وقد أصدر وزير المالية تنفيذاً لهذا النص وبعد الاتفاق مع ديوان الموظفين القرار رقم 629 لسنة 1957 بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفي الدولة وقد تضمن مراتب كفاية الموظفين وعناصر تحديد هذه الكفاية وحدد لكل عنصر من هذه العناصر درجة مئوية، وقد نص البند الرابع على أن "تحول الدرجات المقدرة إلى مراتب الكفاية على النحو الآتي" : "أقل من 50 درجة (ضعيف) وهذا النص وحده هو الذي ينطبق على تقريري المطعون ضده عن عامي 1958 و1959 لكونهما موضوعين بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 في 4 من إبريل سنة 1957.
ومن حيث إن المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إنما وضعت حكماً انتقالياً بالنسبة إلى التقارير السنوية السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1957 من مقتضاه إعادة تقويم الدرجات المئوية التي كانت تقدر بها كفاية الموظفين بما يقابلها من مراتب جديدة استحدثها المشرع بموجب القانون المذكور ولذلك فلا يؤثر هذا النص على الأحكام الدائمة التي ضمنها المشرع المادة 30 من قانون التوظف معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كما لا يضع قيداً على سلطة وزير المالية والاقتصاد في تحديد الأوضاع التي تقدر على أساسها كفاية الموظفين تنفيذاً لحكم المادة 30 المشار إليها وعلى هذا المقتضى فإن قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 629 لسنة 1957 بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفي الدولة الصادر فيه تنفيذاً لأحكام المادة 30 من قانون التوظف يكون صحيحاً قانوناً ولا ينطوي على أية مخالفة لحكم المادة 136 من القانون المذكور إذ لكل منهما مجال زمني يجري فيه ومن ثم فلا تعارض البتة بين حكميهما.
ومن حيث إن ترتيباً على ما تقدم فإن من يحصل من الموظفين في التقرير السنوي المقدم عنه بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كالمطعون ضده في الدعوى الحالية على أقل من خمسين درجة وفقاً للأوضاع التي بينها وزير المالية والاقتصاد في قراره المشار إليه يعتبر في مرتبة ضعيف ويتعين معاملته على هذا الأساس، وإذ صدر الحكم المطعون على خلاف هذا المبدأ فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المطعون في حكمها لتقضي بناء على ما تقدم في موضوع الطلب.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى من رفض الطلب المقدم من النيابة الإدارية وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارتي الأشغال والحربية للفصل في موضوع الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق