الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2023

الطعن 72 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 72 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مهدى صفت اله رجبى
مطعون ضده:
بنــــك صادرات إيران ( الفرع الرئيسي )
شمس الفردوس للالكترونيات (ش.ذ.م.م )
محمد سليمان يوسفى
على رضا نامدارى
طلـوع النجم للتجارة العامة (ش.ذ.م.,م )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2282 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضده الاول اقام علي الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوي رقم 2398 لسنة 2018 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهم بالتكافل والتضامن بمبلغ وقدره 10,951,650,37 درهم والفائدة 15% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وذلك علي سند من أنه بناء علي طلب المدعي عليها الاولي وافق البنك المدعي علي منحها تسهيلات مصرفية علي حسابها الجاري لديه بإجمالي مبلغ وقدره 11,800,000 درهم بفائدة اتفاقية قدرها 15% وذلك بكفالة شخصية ومستمرة من المدعي عليهم الثاني والثالث والرابعة في حدود مبلغ التسهيل (11,800,000 درهم) وما يترتب عليه من فوائد ومصاريف , وقد استعملت المدعي عليها الاولي التسهيل وبلغت مديونياتها في تاريخ 28\8\2018 مبلغ 10,251,650,37 درهم ورغم المطالبات الودية لسداد المديونية الا ان المدعي عليهم امتنعوا عن السداد دون مبرر او عذر قانوني مشروع ومن ثم كانت الدعوي. ندبت المحكمة خبيراً مصرفياً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت حضوري للمدعى عليه الثالث وبمثابة الحضوري لباقي المدعى عليهم أولا: بإلزامهم بأن يؤدوا بالتضامن والتكافل للبنك المدعي مبلغ وقدره 6,938,241.32 درهم (فقط ستة مليون وتسعمائة وثمانية وثلاثون الفا ومائتان وواحد وأربعون درهما، واثنان وثلاثون فلسا لا غير) والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اليوم التالي للمطالبة القضائية الحاصلة في 8/11/2018 وحتى تمام السداد, ثانيا: إلزام المدعى عليها الخامسة بالمديونية سالفة البيان بالتضامن مع المدعى عليها الأولى في حدود مبلغ (678,800) ستمائة وثمانية وسبعون الفا وثمانمائة درهم) والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى في 8\11\2018 وحتى السداد التام, ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف المدعي عليه الثاني ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2282 لسنة 2021 تجاري ودفع المستأنف ضده الأول بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد وبتاريخ 16/12/2022 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن المدعي عليه الثاني في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 12/1/2023 بطلب نقضة وقدم البنك المطعون ضده الأول مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بسقوط الحق في الاستئناف علي سند من ان العبرة في وصف الحكم بانه حضوري او بمثابة الحضوري هو بحقيقة الواقع وليس بما يصفه الحكم رغم بطلان إعلانه بصحيفة الدعوي الابتدائية والتنفيذ رقم 4403 لسنة 2018 تنفيذ تجاري هو ما يبرر الطعن علي الحكم بالاستئناف لعدم انعقاد الخصومة امام محكمة اول درجة علاوه عن خروجه من الكفالة لمرور اكثر من ستة اشهر من تاريخ استحقاق المديونية وفقاً لنص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه الي كل ما تقدم فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المادتين 152 ، 159 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إن كان حضورياً ومن تاريخ إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري وكان المقرر أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو بمثابة الحضوري هو بحقيقة الواقع وليس بما يصفه الحكم وأن ميعاد الطعن بالاستئناف أمر يتعلق بالنظام العام فيجوز للخصم أن يتمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وكان المقرر في نص المادة 28 من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية انه 1- تكون الخصومة حضورية في حق المدعي عليه اذا حضر بشخصه او بوكيل عنه امام مكتب إدارة الدعوي او في اية جلسة من جلسات المحاكمة او امام الخبير او امام الحكمين او اودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك عن الحضور. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت ان المستأنف (مهدى صفت اله رجبي) قد مثل شخصيا بالحضور امام الخبير المنتدب في الدعوي امام محكمة اول درجة بتاريخ 17\6\2019 وتسلم صور من المستندات المقدمة من البنك المستأنف ضده وابدي دفاعه في الدعوي بشان التسوية مع البنك التي لم تتم لطلب البنك المستأنف ضده الأول ضمانات صادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن ثم فان الخصومة في حقه حضورية وفق لنص المادة سالفة البيان, وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 4\2\2020 , وكان الاستئناف الماثل قد أقيم بموجب الطلب الالكتروني رقم 220595/2021 بتاريخ 23\8\2021 ومن ثم يكون الاستئناف الماثل قد أقيم بعد الميعاد المقرر بنص المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية, وعليه يكون الدفع المبدي من المستأنف ضده (بنك صادرات ايران- الفرع الرئيسي) بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قد صادف صحيح الواقع والقانون متعينا ان تقضي المحكمة بسقوط حق المستأنف في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغا وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بنعيه من بطلان إعلانه بصحيفة الدعوي الابتدائية ذلك ان بحث البطلان المذكور مرهون بإقامة الاستئناف في الميعاد كما لا ينال من قضاء الحكم المطعون فيه ما أورده الطاعن من أمور تتعلق بموضوع الدعوي اذ ان الحكم وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف ولم يتعرض لموضوعه وما كان له ان يتعرض له بما يكون ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص وارداً علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحي النعي برمته علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق