الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّة 1 (إِصْدَارٌ) : إِلْغَاءُ اَلْقَانُونِ اَلسَّابِقِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 1 (إصدار) (1)

يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 ، والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875 . ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.

المشروع كما قدم للبرلمان :

"مادة 1 يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية ، والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة. ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.

وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المدني المرافق لهذا القانون .".

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على هذه المادة دون تعديل .

المشروع في مجلس الشيوخ :

 مناقشات لجنة القانون المدني:

محضر الجلسة الثالثة والستين

اقترح الدكتور بهجت بدوي حذف الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع قانون الإصدار ونصها :" وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المدني المرافق لهذا القانون .". لأن المراد أن يحل هذا التقنين الجديد محل التقنين الحالي على أن يبقى مكملاً بالقوانين الخاصة . وقد وافقت اللجنة على هذا الاقتراح .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على حذف الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع قانون الإصدار على أن يكون معلوماً أن المقصود بهذا الحذف هو الإبقاء على التشريعات الخاصة التي صدرت استثناء من القانون المدني منشئة أوضاعاً دائمة أو موقوتة حتى لا ينصرف النص في عمومه إلى إلغاء هذه الأوضاع الأمر الذي لا يدخل في قصد المشرع.

محضر الجلسة الخامسة والستين

اقترح حضرة الشيخ المحترم أحمد رمزي بك أن تضاف العبارة الآتية إلى المادة الأولى : " ويستمر العمل بالقوانين الخاصة المعمول بها الآن والتي وضعت معدلة أو مكملة لبعض أحكام هذين القانونين". لأن الفقرة الثانية من هذه المادة ونصها : " وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المدني المرافق لهذا القانون". تتنافى مع القوانين الخاصة المكملة لأحكام القانون المدني ، كقانون تجزئة الضمان رقم 13 سنة 1942 وقانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لأن القاعدة القانونية أن كل نص لاحق يلغي كل نص سابق عليه . ثم قال حضرته وإذا لم تأخذ اللجنة بهذا الاقتراح فإنه يرى حذف الفقرة الثانية من هذه المادة .

وقد ذكر معالي حلمي عيسى باشا أنه يكفي حذف الفقرة الثانية من المادة خصوصا وأن القانون العام لا يلغي القانون الخاص وإنما العكس صحيح .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على حذف الفقرة الثانية حتى تظل القوانين الخاصة قائمة ومعمولاً بها وتعديل الفقرة الأولى على الوجه الاتي :

مادة 1 – من قانون الإصدار- يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 ، والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيه سنة 1875 . ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.

ملحق تقرير اللجنة:

رؤي حذف الفقرة الثانية من المادة الأولى ونصها : " وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المدني المرافق لهذا القانون". ".

وقد أقرت اللجنة هذا الاقتراح لأن ثمة تشريعات خاصة كالقوانين المقررة لاستثناءات من قواعد القانون المدني ومن أمثلتها قانون تجزئة الضمان رقم 13 لسنة 1942 بمنح تيسير للوفاء بالديون العقارية المقترضة وقانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. وقد خيف أن يكون في عموم عبارة الفقرة التي تقرر حذفها مدخل للشك في بقاء مثل هذه التشريعات . وعلى ذلك تبقى الفقرة الأولى من هذه المادة مطلقة النص في إحلال نصوص المشروع محل نصوص القانون المدني القائم في خارج حدود النطاق الذي قصد من وراء حذف الفقرة المتقدم ذكرها إلى إبقائه بمعزل عن متناول الإلغاء .

مناقشات المجلس :

جلسة 22 يونيه سنة 1948

مادة 1 – تلي النص :

حضرة الشيخ المحترم عباس الجمل : أريد أن استفهم استفهاما بشأن المادة الاولى فقد ورد في الفقرة الثانية ، وكذلك يلغى .... الخ ".

المقرر : لقد وافقت اللجنة على حذفها لأن هناك قوانين خاصة من الخير بقاؤها قائمة.

الرئيس : والآن هل توافقون حضراتكم على هذه المادة .

(موافقة)



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 168 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق