الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (144) : سَرَيَانُ أَحْكَامِ اَلْإِجَازَاتِ وَسَاعَاتِ اَلْعَمَلِ وَفَتَرَاتِ اَلرَّاحَةِ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (144)

تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من (47) إلى (55) ومن (80) إلى (87) من هذا القانون.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٤٤ :تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من ٤٧ إلى ٥٥ ومن ٨٠ إلى ٨٧ من هذا القانون " .

رئيس المجلس :هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، فالموافق من حضراتكم على المادة (١٤٤) كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)




(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق