عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (144)
تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات
وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من (47) إلى (55) ومن (80) إلى
(87) من هذا القانون.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " مادة ١٤٤ :تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة
بالإجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد
من ٤٧ إلى ٥٥ ومن ٨٠ إلى ٨٧ من هذا القانون
" .
رئيس المجلس :هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، فالموافق من حضراتكم على المادة (١٤٤) كما أقرتها
اللجنة ، يتفضل برفع يده .
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق