الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (139) : شَهَادَةُ اِجْتِيَازِ اَلْبَرْنَامَجِ اَلتَّدْرِيبِيِّ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (139)

تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني أن تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين المستوى الذي بلغه.

ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى، والحرف التي تخضع لهذا القياس، وكيفية إجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة، والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الإجراء، ودرجات المهارة التي تقدرها، وجميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنها بما لا يجاوز أربعين جنيها وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

 

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 17 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الوزير المختص بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة المهن التي تخضع لقياس مستوى المهارة وكيفية إجراء هذا القياس وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل مهنة والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الإجراء ودرجات المهارة التي تقدرها وسائر البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنه بحيث لا يتجاوز ثلاثة جنيهات وحالات الإعفاء منه.".

تعديل/بالاستبدال بالقانون رقم 142 لسنــة 1988 - نشر بتاريخ 26 / 05 / 1988

مادة رقم: 1

يستبدل بنص المادة 17 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، النص الآتي:

"مادة 17 - تحدد بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الوزير المختص - بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة - المهن التي تخضع لقياس مستوى المهارة وكيفية إجراء هذا القياس وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل مهنة والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الإجراء ودرجات المهارة التي تقدرها وجميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادات، كما يحدد الرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة جنيهات وحالات الإعفاء منه".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " الباب الرابع قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف " مادة ١٣٩ : تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني أن تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين مستوى المهارة الذي بلغه . ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى، والحرف التي تخضع لهذا القياس، وكيفية إجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة، والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الإجراء، ودرجات المهارة التي تقدرها وجميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنها بما لا يجاوز أربعين جنيها وحالات الإعفاء من هذا الرسم" .

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : هذه المادة فيها تضارب، لأن الفقرة الأولى تخول الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه للبرنامج التدريبي، وتبين مستوى المهارة. بينما الفقرة الثانية تنص على أن السيد الوزير يحدد بقرار منه البيانات التي تدون في تلك الشهادة، وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، وتحدد أيضا - وهذا وجه الاعتراض الجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى. الآن، كيف أعهد إلى الجهة التي قامت بالتدريب بأن تعطي شهادة مبينًا بها مستوى المهارة بينما أن هناك جهة أخرى صدر بها قرار من الوزير هي التي تحدد مستوى المهارة ، كيف هذا ؟! . بالطبع الفكرة التي وردت في الفقرة الثانية فكرة جيدة حتى لا تسرف أو تتهاون الجهات القائمة بالتدريب في منح شهادات التدريب، وترفع مستويات المهارة بما يخالف الواقع فالفكرة الواردة في الفقرة الثانية فكرة سليمة لأنها تضع ضوابط وتجعل تحديد مستوى المهارة في يد جهة أخرى خلاف الجهة التي تولت التدريب . أنا أوافق على هذا ولكني أرى أن تختص الجهة التي يحددها الوزير لقياس مستوى المهارة وحدها بإثبات البيان الخاص بمستوى المهارة الذي بلغه المتدرب في الشهادة التي تصدر عن جهة التدريب .

رئيس المجلس: ما رأي السيد الوزير في التعديل وفي المادة، وهل فيها تناقض أم لا ؟ ما هي وجهة نظرك ؟ .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: بالعكس، الأستاذ عادل عيد تكلم ثم رد على نفسه...

رئيس المجلس: لماذا ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لأن المقصود بها هي أن الجهة القائمة بالتدريب لا تكون حرة في تحديد مستوى المهارة ...

رئيس المجلس: هذا شيء جيد .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: فهناك جهة أخرى وخصوصا حينما تكون هناك بعض التدريب المتخصص الذى لابد أن يحكم عليه جهة متخصصة أيضا، نحن نريد أن نخلق ثقة ...

رئيس المجلس: لكنك جعلت الجهة التي تقوم بالتدريب هي التي ستضع في الشهادة مستوى المهارة بينما المهارة يحكم عليها جهة أخرى ...

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: بالطبع ...

رئيس المجلس: إذن، هذه تحتاج إلى صياغة أخرى ..

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لابد أن تراها جهة أخرى ، جهة محايدة متخصصة في هذا الموضوع، لأنه من المحتمل أن تكون الجهة القائمة بالتدريب هي المتخصصة . هنا الوزارة المختصة تحكم عما إذا كانت متخصصة أم تلجأ إلى جهة أخرى نحن نريد أن نخلق الثقة في شهادة مستوى المهارة هذه خصوصا ليس فقط في السوق المحلية إنما نحن نقصد السوق الذى يتعامل معنا سواء كان من الخارج أو من الداخل يثق في شهادة مستوى المهارة ، وشهادة التدريب ، وقضاء مدة التدريب . نريد أن نخلق ثقة فيها ، لذلك نحن نضع أكثر من جهة ، نضع أكثر من موضوع لكى نؤكد على أن القانون لا يسمح للأمور مثلما يقال أن تترك هكذا ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : الحقيقة ، إن هناك بالفعل فرقا بين الجهة التي تعطي مستوى المهارة والجهة التي تحدد قواعد مستوى المهارة . إذن ، هناك تداخل بالفعل سيادة الرئيس، فإذا نظرنا سيادة الرئيس إلى نص المادة بهدوء نجد أن الفقرة الأولى تحدد الجهة، وتعطي شهادة تفيد اجتياز البرنامج وتبين مستوى المهارة إنما الوزير المختص يصدر ماذا ؟ إنه يصدر الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة فقط ، والجهات التي تختص بتحديد مستوى المهارة منصوص عليها في الفقرة الأولى الجهات التي تدرب ولذلك فإنني أقترح حذف هذا السطر . إنما سيادتك لك الحق يا سيادة الوزير أن تضع قواعد قياس مستوى المهارة فهذا السطر يجب أن يشطب فالجهة التي في الفقرة الأولى هي التي ستعطى مستوى المهارة ، بناء على ماذا؟ بناء على القواعد والمعايير والأشياء الأخرى التي يمكن لسيادتك وضعها هذا هو التداخل .

رئيس المجلس: وشروط التقدم ، الجهات التي تختار تحديد المستوى والحرف والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الإجراء .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: الجهة التي دربت .

رئيس المجلس: الخاصة بالمهارة أيضًا .

السيد العضو الدكتور زكريا حسين عزمي: الخاص بالمهارة .

رئيس المجلس: إذن ، هل هناك شهادة أخرى غير شهادة التدريب أم ماذا ؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: عبارة " الجهات التي تختص " أقترح أن تحذف ، وبذلك تحل المشكلة سيادة الرئيس ، ويتم ضبط المادة؟.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : بالنسبة للفقرة الأولى ، سيادة الرئيس متعلقة بالشخص الذي يتدرب والجهة التي دربته ، وتعطي له شهادة تحدد مستوى المهارة ، من الذي يقول ما هي هذه المستويات ؟ . كل حرفة من الحرف لها مستويات في المهارة ، مثل السائقين ، فهناك سائق درجة أولى ، أو درجة ثانية أو درجة ثالثة ، مثل الخبازين ، هناك خباز درجة ثانية وثالثة ورابعة بل أنهم يعطون مسميات، لهذه الدرجات أي أن هناك أعمالا وحرفاً معينة نجد أن درجة المهارة ... لكل درجة لها مسمى معين، فالشركة التي دربت عاملاً معيناً تقول هذا العامل يعتبر من درجة معينة وفقا للذي تحدد، والتي تحدد هي جهات متخصصة هي التي تحدد هذه المستويات لأن كل حرفة لها مستويات مختلفة.

السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد: المادة ١٣٩ واضحة تماما وقاطعة في حدوث التضارب والتداخل بين اختصاصات الجهة التي تتولى التدريب والجهة التي تختص بقياس المهارة ولنقرأ معا الفقرة الثانية من المادة " ويحدد بقرار من الوزير المختص الجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى ، وهو مستوى المهارة - ، ولم تقف عند هذا الحد سيادة الرئيس ، إنما مضت فقالت " والحرف التي تخضع لهذا القياس وكيفية إجرائه ، وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة ، والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الإجراء ودرجات المهارة التي تقدرها " هل كل هذا ينصرف إلى الجهة التي تولت التدريب ؟ أم إلى الجهة التي صدر بها قرار الوزير ؟ .

رئيس المجلس: الجهة التي صدر بها قرار الوزير .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: هذا هو بالضبط ما أقوله ، فالمادة واضحة وقاطعة، والعامل المتدرب يأخذ شهادة بالمهارة من الجهة التي دربته؟ أم من الجهة التي حددها الوزير لقياس المهارة ؟ والتي تعيد اختباره وتحدد المكان والشهادات التي تمنحها ودرجات المهارة التي تقدرها ، كل هذا تتولاه الجهة التي يحددها الوزير .

السيد العضو حسين قاسم مجاور: سيادة الرئيس ، لكي يكون هناك وضوح لهذه المادة من الناحية العملية فالمادة تقول إن هناك جهة تدرب وتعطي شهادة بأنه اجتاز فترة التدريب ومستواه كذا ... أو مستوى مهارته كذا ، هذا من وجهة نظر الجهة التي دربته أما قياس المهارة فهناك قرارات وزارية منظمة لمستوى قياس المهارة ونحن نعمل به حالياً فهناك فرق بين الجهة التي تدرب وتعطي شهادة بأن أحد المتدربين اجتاز البرنامج التدريبي ومستواه كذا . والفرق الثاني: إن هناك قرارات وزارية منظمة لمن يعطي قياس المهارة ومستواه وشروطه . شهادة قياس المهارة تصدر من جهة خاصة بالوزارة نفسها سيادة الرئيس ، أي أن الوزارة هي التي تمنح شهادة قياس المهارة وهذا ما نعمل به حالياً ، لذلك فنحن نريد أن نفرق بين التدريب ومستوى التدريب للشخص الذي حصل على هذه الشهادة . فمثلا مواطن انتهى من دراسته بالمدرسة أو بالجامعة، وقالوا له لقد حصلت على تقدير جيد وعندما يذهب للالتحاق بعمل فلابد أن يختبروه ويقيسوا مهارته بهذا الاختبار.

رئيس المجلس: إذن ، يحدد مستوى المهارة من هذه الشهادة .

السيد العضو حسين قاسم مجاور: إن مستوى المهارة من الشهادة كمستوى تعليمي سيادة الرئيس مثل الجامعة ، إنما مستوى المهنة والمهارة، لهما اختبار آخر ولجنة أخرى .

رئيس المجلس: إذن ، تستخدم اصطلاح آخر غير المهارة.

السيد العضو حسين قاسم مجاور : تقول عنه ، هل مهارته ... ؟ سأعطي مثلا ...

رئيس المجلس : يبين المستوى الذي بلغه ، ولكن لا أقول : المهارة .

السيد العضو حسين قاسم مجاور : سأضرب مثلا: مهنة الكهربائي على سبيل المثال سيتحدد مستوى مهارته هل هي أ أم ب أم ج ؟ من الذي سيحكم عليه ؟ ، هو هناك أخذ شهادة أنه تعلم واصبح كهربائياً وتحديد مستواه وترتيبه تحدده لجنة أخرى وهي التي تتعلق بقياس المهارة . فالمادة متناسقة ، سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : المادة معقولة ، لكن بحذف المهارة ونبين المستوى فقط .

السيد العضو عبد العظيم إسماعيل المغربي : إنني لا افهم لماذا الإصرار على أن المتدرب يأخذ شهادة من الجهة التي دربته ما دامنا قلنا أن كل الأحكام الحاكمة لهذه الشهادة من الناحية الفنية معطاة للجهة التي ينظمها الوزير ، فما المانع أن جهة التدريب تدرب والشهادة تعطي من اللجنة أو من الجهة المختصة التي يحددها الوزير . مثلا إنني أعلمه على قيادة السيارات ...

رئيس المجلس : يا أستاذ عبد العظيم ، هناك شهادة باستيفاء البرنامج وهناك شهادة باستيفاء المهارة وشهادة مستوى المهارة لها جهاز آخر خاضع لضوابط في الوزارة وهي محددة . أما شهادة استيفاء التدريب هذه الجهة التي قامت بالتدريب .

السيد العضو عبد العظيم إسماعيل المغربي : سيادة الرئيس ، إن الذي يتدرب ، ويصعد المفروض أنه " Standard " فالناس تأخذ خبرة واحدة ، الكفاءة أو قياس المهارة يأتي لاحقاً لأنني عندما أذهب لكي أتدرب على قيادة السيارات ، فالذي يعطيني رخصة بأنني أصبحت سائقاً المرور ، وليست الجهة التي علمتني وعندما نتعلم في مدارس محو الأمية ليست المدرسة التي تعطيني الشهادة وإنما جهاز محو الأمية هو الذي يعطيني الشهادة . فالجهاز الذي ينشئه الوزير لقياس مستوى المهارة والذي يملك كل هذه الاختصاصات هو الأولى الذي يعطي الشهادة أصلا .

رئيس المجلس : الآن ، السادة الأعضاء إن الجهة التي تدرب ، تدرب وتحدد المستوى الذي بلغه دورة أولى أو دورة متقدمة فقط ، وهناك شهادة أخرى في المهارة في الفقرة الثانية من المادة ١٣٩ . هناك شيء آخر أحب أن أنبه إليه إن الجهات التي تدرب ، لقد عرفنا أنها نوعان ، جهات تحتاج إلى ترخيص وجهات لا تحتاج إلى ترخيص . المادة ١٣٩ بهذه الصيغة على الجهات سواء التي تحتاج إلى ترخيص أو التي لا تحتاج قلنا التي تزاول عمليات التدريب . المادة ١٣٧ قالت " تعرض البرامج التي تضعها الجهات المرخص لها بالتدريب ، هناك ترخيص بقوة القانون لجهات يحق لها وهناك ترخيص بقرار إداري فكلمة المرخص لها هنا ، قد تثير هذا اللبس ، فما قصد المشرع حتى نضبط العبارة في المادة ١٣٧ فما رأي السيد الوزير ، هل البرامج ستعرض دائماً عليكم سواء في الجهات التي تحتاج إلى ترخيص أم الجهات التي يحق لها من تلقاء نفسها ، ماذا يحدث ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هي الآن لا تحدث من الجهات التي تدرب بحكم القانون وهى الجهات الحكومية لكن نحن نقصد هنا أن جميع الجهات يجب أن يعتمد لها برامج . إذا رئي استثناء الجهات الحكومية .

رئيس المجلس : هل تريد استثناءها ،ماذا تريدون ؟ ستقول " الجهات التي يرخص لها ، وليس المرخص لها سنضعها بلغة المضارع فلو أردنا أن نستثني الجهات التي يحق لها دون ترخيص من الوزارة لا نقول " الجهات المرخص لها ، ولكن نقول ، يرخص ، وليست المرخص لها بقوة القانون .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : المقصود المرخص لها ، لأنه يوجد الآن ضمن الجهات .

رئيس المجلس : فهذا هو المقصود لها قانونًا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هناك جهات ، قلنا إنها ستدرب عمالها ، شركات عامة وشركات قطاع خاص .

رئيس المجلس : إذن ، لابد للبرامج كلها أن تعرض عليكم .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم ، لابد .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : عبارة " المصرح لها " في المادة ١٣٧ " تشمل هذه وتلك فما رأي سيادتك ؟.

رئيس المجلس : لكننا استخدمنا لفظ " الترخيص " .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : المصرح ثم بعد ذلك " الترخيص " فهذا الكلام في المضبطة جيد ، وسيادتك قلت المرخص له بقوة القانون لابد أن يأخذ أيضًا ، ولابد أن يقوم .

رئيس المجلس : إذن لو أردنا تكون كالتالي " كل الجهات التي يحق لها التدريب أو المرخص لها ، أو الجهات التي تزاول التدريب .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : تماما ، ذلك .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لنتركها المرخص لها كما هي .

السيد العضو أحمد حمودة محمد نعامة : الجهات المرخص لها ، ليس هناك خلاف ، أو التي لها الترخيص أو التي ستتحمل مسئولية تصدير العمالة، فلابد أن يكون هناك توثيق سيادة الرئيس . اليوم التوثيق لابد من إضافة كلمة التوثيق ، فمثلاً أريد أن أصدر عمالة للخارج ، توثيق الشهادة للخارج .

رئيس المجلس : هذا موضوع آخر . إذن سنبقيها كما هي وواضح أن كلمة المرخص لها سواء المرخص لها بقوة القانون أو بقرار إداري .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لو أن عندي تدريبا في وزارة التعليم لمدرسين وهي الوزارة المختصة بتدريب المدرسين ، لابد أن ألجئها أن تأخذ من وزارة القوى العاملة ترخيصاً لتدريب المدرسين إنني أعتقد أنه بالعكس إنني الجأ لها لوضع برامج تدريبية للمدرسين .

رئيس المجلس : فلنفرض أن جمعية هي التي تقوم بالتدريب ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الجمعية لابد أن تدخل ، ولابد أن تعتمد أولاً ، البرنامج ، وأننا نقوم بطبع برامج حالياً ، فطبع برامج ونعطيها ونعتمدها .

رئيس المجلس : وزارة التربية والتعليم أحيانًا تعطى ذلك .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : ما دام هناك جهات متخصصة معترفا بها ، ستأخذ ترخيصاً بحكم القانون ، إنني لا أقصد هنا إنني سأعطيها ترخيصاً جديدًا لكن غير المرخص لها قانوناً، لابد أن تأخذ ترخيصًا .

رئيس المجلس : هذا كلام آخر ، فقد جعلتني في حيرة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لماذا ؟

رئيس المجلس : ما رأيك يا دكتورة آمال ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : عفوًا - سيادة الرئيس - موضوع مستوى المهارة .

رئيس المجلس : موضوع المستوى ، انتهينا منه .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : أنا أتحدث عن قياس مستوى المهارة فهو موضوع دقيق .

رئيس المجلس : إنني أتكلم في معنى المرخص لها في المادة ١٣٧ ، ما المقصود لها التي ستعرض البرامج التدريبية .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الذي سيأخذ ترخيصًا بها .

رئيس المجلس : هل الذي سيأخذ ترخيصًا فقط ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم ، سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : وهو كذلك .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : سيادتك ، تعلم سيادة الرئيس عندما نفسر أي كلمة نرى النصوص كلها من خلال سياق النصوص نستطيع أن نصل إلى التفسير . فهنا المادة ١٣٦ تتحدث عن الترخيص واستثنينا جهات معينة واشترطنا أن تحصل على ترخيص . إذن ، فالمادة ١٣٧ تكمل المواد .

رئيس المجلس :وهذه المناقشات توضح هذا . السادة الأعضاء ،هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد بشأن هذه المادة ويقضي بحذف كلمة " المهارة " من نهاية الفقرة الأولى بحيث تصبح العبارة " وتبين المستوى الذي بلغه " فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

)موافقة(

رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٣٩ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " الباب الرابع قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف مادة ١٣٩ : تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني أن تم نح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذى عقدته وتبين المستوى الذى بلغه . ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى ، والحرف التي تخضع لهذا القياس ، وكيفية إجرائه وشروط التقدم له والمكان الذى يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة ، والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الإجراء ، ودرجات المهارة التي تقدرها وجميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنها بما لا يجاوز أربعين جنيهًا وحالات الإعفاء من هذا الرسم . "

رئيس المجلس : الموافق على المادة (١٣٩) معدلة يتفضل برفع يده .

)موافقة(



(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق