الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الطعن 2 لسنة 21 ق جلسة 5/ 6/ 1999 دستورية عليا مكتب فني 9 طلبات أعضاء ق 1 ص 1333

جلسة 5 يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ حمدي محمد علي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (1)
القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية "طلبات أعضاء"

1 - المحكمة الدستورية العليا "اختصاص - طلبات الأعضاء: النادي الاجتماعي".
تقرير هذه المحكمة لاختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها - اختصاصها دون غيرها بالفصل في طلبات أعضائها ومنها طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وتفصل فيها بوصفها محكمة موضوع - اعتبار هذه المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها طبقاً لنص المادة 174 من الدستور؛ لازم ذلك: إفرادها بنظر الطلبات المتصلة بشئون أعضائها وأن تتولى دون غيرها الفصل في تلك الطلبات إلغاءً وتعويضاً - طبيعة العمل القضائي الذي يتولاه مستشارو المحكمة الدستورية العليا تفرض عليهم سلوكاً معيناً في حياتهم العامة والخاصة مما اقتضى أن يكون لهم ناد خاص بهم يباشرون من خلاله أنشطتهم الاجتماعية والثقافية - اعتبار ما يثار من منازعات تمس هذه المتطلبات متعلقاً بشأن من شئونهم؛ مؤدى ذلك: أن القرار الطعين المتضمن حل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاريها يكون متصلاً بشأن من شئونهم التي تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر المنازعات الخاصة بها.
2 - المحكمة الدستورية العليا "طلبات الأعضاء: ميعاد إقامتها".
أحالت المادة 16 من قانون هذه المحكمة في فقرتها الأخيرة بالنسبة للأحكام التي تسري في شأن طلبات أعضائها، والتي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون، على الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض؛ مؤدى ذلك: أن ميعاد الطعن على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء المحكمة الدستورية العليا هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية - عدم الاستدلال على نشر القرار الطعين في الوقائع المصرية وكذلك عدم ثبوت علم الطالب به في تاريخ معين علماً يقينياً قبل إيداعه صحيفة الطلب الماثل؛ أثر ذلك: وجوب التعويل على تاريخ هذا الإيداع لعلم المدعي بالقرار الطعين، وتكون دعواه بالتالي قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً.
3 - دعوى الإلغاء "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق أخل به القرار المطعون عنه - يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغائه - مناط هذه المصلحة أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحته؛ مؤدى ذلك: إذا كان الطالب، باعتباره أحد أعضاء نادي مستشاري المحكمة، يهمه أن يظل النادي قائماً؛ فإن مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن على قرار حله تكون قائمة.
4 - سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية "فرع من سلطة الإلغاء - ركناها: الاستعجال – الجدية".
سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها - لا يُقضى بوقف تنفيذ هذه القرارات إلا إذا تبين قيام الطلب على ركنين هما: الاستعجال والجدية - توافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه نظراً لما سيترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها - توافر ركن الجدية كذلك تأسيساً على أن الأسباب التي استندت إليها الجهة الإدارية لإصدار قرارها بحل رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة غير مستمدة من أصول صحيحة تنتجها مادياً وقانونياً وينفيها الظاهر من الأوراق، مما يجعل القرار المطعون فيه فاقداً لركن السبب ومخالفاً للقانون، الأمر الذي يرجح معه الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى.
5 - الدفع بعدم الدستورية "تقدير جديته - إحالة إلى هيئة المفوضين".
إذا رأت هذه المحكمة، من خلال تقييمها المبدئي لمضمون المطاعن الدستورية التي أبداها الطالب، أن لها ما يظاهرها؛ قامت بإحالة المسألة الدستورية إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بشأنها.

-----------------
1 - جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، كما أن حكمها باختصاصها بنظر خصومة ما، لا يمنعها من الفصل في توافر الشرائط التي تطلبها القانون لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض في موضوعها.
وحيث إن المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم.
كما تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
واستثناء من أحكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من صاحب الشأن.
ومع مراعاة أحكام المواد من (35) إلى (45) يتبع في شأن هذه الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون".
ومفاد ذلك أن المشرع اختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في المسائل التي حددتها المادة 16 من قانونها، لتعلقها بأعضائها والمستحقين عنهم في الشئون التي تعنيهم مباشرة، وقوامها الطلبات الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك القرارات الإدارية النهائية الصادرة في أي شأن من شئونهم سواء تعلق الأمر بطلب إلغائها أن بالتعويض عنها، وتفصل المحكمة الدستورية العليا في تلك المسائل بوصفها محكمة موضوع تقصياً للعناصر الواقعية للنزاع المعروض عليها، وتحديداً للقواعد القانونية التي ينبغي تطبيقها في شأنه.
وحيث إن الدستور نص في المادة 174 منه على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وكان إفراد هذه الهيئة بنظر الطلبات المتصلة بشئون أعضائها يعد جزءاً لا يتجزأ من استقلالها، يفرض بحكم اللزوم أن تتولى دون غيرها الفصل في تلك الطلبات إلغاءً وتعويضاً، وكانت طبيعة العمل القضائي الذي يتولاه مستشارو المحكمة الدستورية العليا تفرض عليهم سلوكاً معيناً في حياتهم العامة والخاصة، مما اقتضى أن يكون لهم نادٍ خاص بهم يجتمعون فيه للنظر في المسائل التي تعنيهم ويباشرون من خلاله أنشطتهم الاجتماعية والثقافية ويتلقون عن طريقه الخدمات التي يقدمها لهم طبقاً للأغراض التي أنشئ من أجلها، ويتولى إدارته مجلس منتخب من بينهم؛ بما مؤداه اعتبار ما يثار من منازعات تمس هذه المتطلبات: متعلقاً بشأن من شئون أعضاء المحكمة؛ ومن ثم فإن القرار الطعين - وقد صدر متضمناً حل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا - يكون متصلاً بشأن من شئونهم التي تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر المنازعات الخاصة بها.
2 - أحالت المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها في فقرتها الأخيرة بالنسبة للأحكام التي تسري في شأن طلبات أعضائها والتي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون، على الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً. ومفاد ما تقدم أن ميعاد الطعن على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها حاليين وسابقين هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به علماً يقينياً.
وحيث إن القرار الطعين لم يُستدل على نشره في الوقائع المصرية طبقاً للبيان الوارد للمحكمة في هذا الشأن حتى يمكن افتراض العلم به في تاريخ محدد، كما لم يثبت من الأوراق أن ثمة تاريخاً معيناً علم فيه الطالب بالقرار الطعين علماً يقينياً على وجه يستطيع معه تبين مركزه القانوني منه ويحدد على مقتضاه طريقة للطعن فيه، وذلك قبل إيداعه صحيفة الطلب الماثل في الثامن والعشرون من إبريل عام 1999، ومن ثم يجب التعويل على هذا التاريخ لعلم المدعي بالقرار الطعين، وتكون دعواه بالتالي قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً.
3 - من المقرر أنه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق أخل به القرار المطعون فيه، بل يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغائه سواء كانت هذه المصلحة مادية أم أدبية، وذلك بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحته تلك. متى كان ذلك، وكان الطالب هو أحد أعضاء نادي مستشاري المحكمة الدستورية العليا بحسبانه مستشاراً سابقاً بها يهمه أن يظل النادي قائماً، كي يباشر الأغراض التي قام من أجل تحقيقها، فضلاً عن أن هذا النادي هو ملتقى الأعضاء سابقين وحاليين يناقشون فيه شئونهم ويتبادلون من خلاله الآراء حول ما يشغل ذهنهم فكرياً وثقافياً سواء ما كان منها متعلقاً بأمر وطنهم أم عالمهم، فإن مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن على قرار حل هذا النادي تكون قائمة.
4 - سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها – مردهما إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية، ومن ثم فلا يُقضى بوقف تنفيذه إلا إذا تبين - بحسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه - أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين:
الأول: الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
الثاني: الجدية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية ترجح القضاء في موضوع المنازعة بإلغاء القرار الطعين لمخالفته للقانون.
وحيث إنه فيما يتعلق بركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن البادي من ظاهر الأوراق أن ما نص عليه القرار الطعين من حل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا وأيلولة أموالها إلى الجمعية العامة للتكافل الاجتماعي فرع القاهرة وتعيين مصف لها سيترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، إذ فيه تعطيل لنشاط النادي المذكور وحرمان أعضائه من الانتفاع من خدماته، فضلاً عما سيحدثه تنفيذ هذا القرار من تداعيات أهمها إلغاء تخصيص قطعة الأرض على شاطئ النيل لإنشاء مقر دائم للنادي يليق بمكانته وضياع الأموال التي أنفقت لتمهيد هذه الأرض وإعداد الرسومات الخاصة بإنشاء ذلك المقر.
وحيث إنه عن ركن الجدية - وبحسب الظاهر من الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - فإن المادة 57 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليها تنص على أن "يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد المختص في الأحوال الآتية.
1 - إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2 - إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها.
3 - إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.
4 - إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب...".
وحيث إن البادي من مطالعة القرار الطعين أو الأسباب التي ساقتها الجهة الإدارية كسند لإصدار قرارها بحل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا تخلص في عجزه عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وتعذر انعقاد الجمعية العمومية للنادي عامين متتاليين، وعدم استجابته بعد إنذاره لتفادي هذه المخالفات.
وحيث إن ما تبديه جهة الإدارة من أسباب لإصدار قرارها، يكون خاضعاً لرقابة المحكمة التي تختص بدعوى إلغائه، والتي لها في سبيل إعمال رقابتها القضائية أن تمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار. وهذه الرقابة القضائية تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانوناً، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها، كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع من ثم مخالفاً للقانون.
وحيث إن الادعاء بعجز النادي عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها يدحضه - على ما يبين من ظاهر الأوراق - أن النادي يقوم منذ إنشائه على تحقيق هذه الأغراض - والتي تخلص كما يبين من البند الثاني من لائحة نظامه الأساسي في تقديم الخدمات الثقافية والرحلات السياحية للسادة الأعضاء وأسرهم - إذ قام النادي في عامي 1996، 1997 - بالاشتراك مع المركز الثقافي البريطاني - بتنظيم ندوتين علميتين، كما قام باستضافة اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الرحلات لأعضائه داخل محافظات الجمهورية، وكذلك دعم أعضائه مالياً لمواجهة نفقات مصيفهم. أما عن تعذر عقد الجمعية العمومية للنادي عامين متتاليين، فإن الجمعية العمومية للنادي قد عقدت منذ تأسيسه بتاريخ 10/ 1/ 1993 عدة اجتماعات دورية منتظمة في 6/ 2/ 1993 و27/ 6/ 1993 و12/ 4/ 1994 و3/ 6/ 1995 و5/ 2/ 1996 و1/ 2/ 1997 و1/ 2/ 1998. وإذ كان ما تقدم، فإن إنذار النادي لتفادي ما تدعيه الجهة الإدارية من عجزه عن تحقيق أغراضه وتعذر عقد جمعيته العمومية عامين متتاليين، لا يكون له من محل. وفضلاً عن ذلك فإن التسليم بحق الجهة الإدارية في توجيه مثل هذا الإنذار يتعارض وطبيعة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا، وما يتسم به من خصوصية تُظِل أعماله، وتمنع من التدخل في شئونه، وتضع الحدود التي يمتنع على القائمين على تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة أن يتجاوزوها في مجال إعمال رقابتهم على أعمال هذا النادي، والتي تتولاها جمعيته العمومية وحدها بحسبان أن عضويته قاصرة عليهم وحدهم، يستغلون فيه شئونهم كما يستقلون بقضائهم، باعتبار أن ما يدور بين أعضائه من مناقشات ومداولات تصطبغ بذات الطابع الذي يتسم به عملهم القضائي من هدوء وسكينة، وتتحلى بالديمقراطية ويكسوها الوقار المعهود فيهم. وتأسيساً على ما تقدم تكون الأسباب التي استندت إليها الجهة الإدارية لإصدار قرارها بحل رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا غير مستمدة من أصول صحيحة تنتجها مادياً وقانوناً، وينفيها الظاهر من الأوراق على ما سلف بيانه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون، الأمر الذي يرجح معه الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى، لذلك يكون قد توافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركنا الجدية والاستعجال، مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه.
5 - عن الدفع المبدى من الطالب بعدم دستورية بعض نصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، فإن المحكمة ترى من خلال تقييمها المبدئي لمضمون المطاعن الدستورية التي أبداها الطالب أن لها ما يظاهرها، الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة إحالة المسألة الدستورية التي أبداها الطالب إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بشأنها.


الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من إبريل سنة 1999، أودع السيد المستشار/ ..... عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً، قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل طالباً الحكم أولاً. بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 10 لسنة 1999 الصادر بحل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا، ثانياً: بعدم دستورية المادتين 39 و44 والمواد من 53 إلى 60 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1964، ثالثاً: بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للطالب قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطالب أقام الطلب الماثل وقال شرحاً أنه قد نما إلى علمه أن السيد المستشار رئيس مجلس إدارة جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا تلقى بتاريخ 6/ 3/ 1999 كتاب إدارة عابدين الاجتماعية متضمناً أن السيد محافظ القاهرة أصدرت قراره رقم 10 لسنة 1999 بحل الجمعية المذكورة والمشهرة برقم 3951 بتاريخ 10/ 1/ 1993 لدى الإدارة ذاتها، وقد تبين للطالب أن هذا القرار لم ينشر في الوقائع المصرية، بيد أنه تمكن مؤخراً من الحصول على صورة منه بأن منها أنه يقضي في مادته الأولى بحل الجمعيات الواردة به - ومن بينها جمعية النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا - وأنه قد انبنى على ثلاثة أسباب أولها عجز تلك الجمعيات عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وثانيها تعذر انعقاد جمعياتها العمومية عامين متتاليين، وثالثها عدم استجابة هذه الجمعيات بعد إنذارها لتفادي المخالفات التي ارتكبتها. وأوضح الطالب أن القرار المطعون فيه قد أضر بحقوقه بصفته عضواً بالجمعية العمومية للنادي، لصدوره مخالفاً لحكم القانون، مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: مخالفة القانون: ينعى الطالب على القرار المطعون فيه أنه صدر مفتقراً لركن السبب إذا استند إلى عجز النادي عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وهو قول مرسل عار من الدليل ومخالف للحقيقة، إذ عقد النادي العديد من الندوات وقام بتعميم مداولاتها على أعضائه؛ كما استند كذلك إلى تعذر انعقاد الجمعية العمومية للنادي عامين متتاليين وهو أمر ينقضه أن مجلس إدارته الحالي قد انتخب بمعرفة تلك الجمعية منذ أقل من عامين، كما تم تجديده الثلثي منذ أقل من عام سابق على صدور هذا القرار، أما ما استند إليه القرار المطعون فيه من عدم استجابة النادي بعد إنذاره لتفادي المخالفات المشار إليها آنفاً، فإن هذا الإنذار - وبفرض وجوده - لا ينتج أي أثر قانوني في شأن النادي، إذ أن جمعيته العمومية هي التي تمارس الرقابة الذاتية على أعماله دون تدخل من جانب الجهة الإدارية.
ثانياً: إساءة استعمال السلطة: يبدي الطالب أن السبب الحقيقي لإصدار القرار المطعون فيه يكمن في إعراض مجلس إدارة النادي - وبحق - عن الانضمام للاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الخالصة بمحافظة القاهرة، وعن حضور ما أسمته الجهة الإدارية [دورة تدريبية للجمعيات]. لتنافي ذلك، مع استقلال النادي ونبوه عن أغراضه، وتغافله مكانة أعضائه.
وأردف الطالب أنه يبين من استعراض أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليه أنه ورد به العديد من النصوص التي فرضت على الجمعيات الأهلية نوعاً من الوصاية الإدارية التي تتعارض وحق تكوين الجمعيات وحق الاجتماع باعتبارها من الحقوق التي كفلها الدستور، فضلاً عما فيه من أحكام تناهض استقلال القضاء منها نصا المادتين 39 و44 والمواد من 53 إلى 60 منه، الأمر الذي يدعوه إلى طلب الحكم بعدم دستورية هذه النصوص والتصدي لما عداها من نصوص القانون المشار إليه لبحث مدى دستوريتها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، كما أن حكمها باختصاصها بنظر خصومة ما، لا يمنعها من الفصل في توافر الشرائط التي تطلبها القانون لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض في موضوعها.
وحيث إن المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم.
كما تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
واستثناء من أحكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من صاحب الشأن.
ومع مراعاة أحكام المواد من (35) إلى (45) يتبع في شأن هذه الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون".
ومفاد ذلك أن المشرع اختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في المسائل التي حددتها المادة 16 من قانونها، لتعلقها بأعضائها والمستحقين عنهم في الشئون التي تعنيهم مباشرة، وقوامها الطلبات الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك القرارات الإدارية النهائية الصادرة في أي شأن من شئونهم سواء تعلق الأمر بطلب إلغائها أم بالتعويض عنها، وتفصل المحكمة الدستورية العليا في تلك المسائل بوصفها محكمة موضوع تقصياً للعناصر الواقعية للنزاع المعروض عليها، وتحديداً للقواعد القانونية التي ينبغي تطبيقها في شأنه.
وحيث إن الدستور نص في المادة 174 منه على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وكان إفراد هذه الهيئة بنظر الطلبات المتصلة بشئون أعضائها يعد جزءاً لا يتجزأ من استقلالها، يفرض بحكم اللزوم أن تتولى دون غيرها الفصل في تلك الطلبات إلغاءً وتعويضاً، وكانت طبيعة العمل القضائي الذي يتولاه مستشارو المحكمة الدستورية العليا تفرض عليهم سلوكاً معيناً في حياتهم العامة والخاصة، مما اقتضى أن يكون لهم نادٍ خاص بهم يجتمعون فيه للنظر في المسائل التي تعنيهم ويباشرون من خلاله أنشطتهم الاجتماعية والثقافية ويتلقون عن طريقه الخدمات التي يقدمها لهم طبقاً للأغراض التي أنشئ من أجلها، ويتولى إدارته مجلس منتخب من بينهم؛ بما مؤداه اعتبار ما يثار من منازعات تمس هذه المتطلبات: متعلقاً بشأن من شئون أعضاء المحكمة؛ ومن ثم فإن القرار الطعين - وقد صدر متضمناً حل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا - يكون متصلاً بشأن من شئونهم التي تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر المنازعات الخاصة بها.
وحيث إن المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها أحالت في فقرتها الأخيرة بالنسبة للأحكام التي تسري في شأن طلبات أعضائها والتي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون، على الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً.
ومفاد ما تقدم أن ميعاد الطعن على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها حاليين وسابقين هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً.
وحيث إن القرار الطعين لم يُستدل على نشره في الوقائع المصرية طبقاً للبيان الوارد للمحكمة في هذا الشأن حتى يمكن افتراض العلم به في تاريخ محدد، كما لم يثبت من الأوراق أن ثمة تاريخاً معيناً علم فيه الطالب بالقرار الطعين علماً يقينياً على وجه يستطيع معه تبين مركزه القانوني منه ويحدد على مقتضاه طريقه للطعن فيه، وذلك قبل إيداعه صحيفة الطلب الماثل في الثامن والعشرين من إبريل عام 1999، ومن ثم يجب التعويل على هذا التاريخ لعلم المدعي بالقرار الطعين، وتكون دعواه بالتالي قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً.
وحيث إن من المقرر أنه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق أخل به القرار المطعون فيه، بل يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغائه سواء كانت هذه المصلحة مادية أم أدبية، وذلك بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحته تلك. متى كان ذلك، وكان الطالب هو أحد أعضاء نادي مستشاري المحكمة الدستورية العليا بحسبانه مستشاراً سابقاً بها، يهمه أن يظل النادي قائماً، كي يباشر الأغراض التي قام من أجل تحقيقها، فضلاً عن أن هذا النادي هو ملتقى الأعضاء سابقين وحاليين يناقشون فيه شئونهم ويتبادلون من خلاله الآراء حول ما يشغل دهنهم فكرياً وثقافياً سواء ما كان منها متعلقاً بأمر وطنهم أم عالمهم، فإن مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن على قرار حل هذا النادي تكون قائمة.
وحيث إن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية، ومن ثم فلا يُقضى بوقف تنفيذه إلا إذا تبين - بحسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه - أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين:
الأول: الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
الثاني: الجدية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية ترجح القضاء في موضوع المنازعة بإلغاء القرار الطعين لمخالفته للقانون.
وحيث إنه فيما يتعلق بركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن البادي من ظاهر الأوراق أن ما نص عليه القرار الطعين من حل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا وأيلولة أموالها إلى الجمعية العامة للتكافل الاجتماعي فرع القاهرة وتعيين مصف لها سيترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، إذ فيه تعطيل لنشاط النادي المذكور وحرمان أعضائه من الانتفاع من خدماته، فضلاً عما سيحدثه تنفيذ هذا القرار من تداعيات أهمها إلغاء تخصيص قطعة الأرض على شاطئ النيل لإنشاء مقر دائم للنادي يليق بمكانته وضياع الأموال التي أنفقت لتمهيد هذه الأرض وإعداد الرسومات الخاصة بإنشاء ذلك المقر.
وحيث إنه عن ركن الجدية - وبحسب الظاهر من الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - فإن المادة 57 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليها تنص على أن "يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد المختص في الأحوال الآتية.
1 - إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2 - إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها.
3 - إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.
4 - إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب...".
وحيث إن البادي من مطالعة القرار الطعين أو الأسباب التي ساقتها الجهة الإدارية كسند لإصدار قرارها بحل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا تخلص في عجزه عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وتعذر انعقاد الجمعية العمومية للنادي عامين متتاليين، وعدم استجابته بعد إنذاره لتفادي هذه المخالفات.
وحيث إن ما تبديه جهة الإدارة من أسباب لإصدار قرارها، يكون خاضعاً لرقابة المحكمة التي تختص بدعوى إلغائه، والتي لها في سبيل إعمال رقابتها القضائية أن تمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار. وهذه الرقابة القضائية تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانوناً، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها، كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع من ثم مخالفاً للقانون.
وحيث إن الادعاء بعجز النادي عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها يدحضه - على ما يبين من ظاهر الأوراق - أن النادي يقوم منذ إنشائه على تحقيق هذه الأغراض - والتي تخلص كما يبين من البند الثاني من لائحة نظامه الأساسي في تقديم الخدمات الثقافية والرحلات السياحية للسادة الأعضاء وأسرهم - إذ قام النادي في عامي 1996، 1997 - بالاشتراك مع المركز الثقافي البريطاني - بتنظيم ندوتين علميتين، كما قام باستضافة اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الرحلات لأعضائه داخل محافظات الجمهورية، وكذلك دعم أعضائه مالياً لمواجهة نفقات مصيفهم. أما عن تعذر عقد الجمعية العمومية للنادي عامين متتاليين، فإن الجمعية العمومية للنادي قد عقدت منذ تأسيسه بتاريخ 10/ 1/ 1993 عدة اجتماعات دورية منتظمة في 6/ 2/ 1993 و27/ 6/ 1993 و12/ 4/ 1994 و3/ 6/ 1995 و5/ 2/ 1996 و1/ 2/ 1997 و1/ 2/ 1998. وإذ كان ما تقدم، فإن إنذار النادي لتفادي ما تدعيه الجهة الإدارية من عجزه عن تحقيق أغراضه وتعذر عقد جمعيته العمومية عامين متتاليين، لا يكون له من محل. وفضلاً عن ذلك فإن التسليم بحق الجهة الإدارية في توجيه مثل هذا الإنذار يتعارض وطبيعة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا، وما يتسم به من خصوصية تُظِل أعماله، وتمنع من التدخل في شئونه، وتضع الحدود التي يمتنع على القائمين على تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة أن يتجاوزوها في مجال إعمال رقابتهم على أعمال هذا النادي، والتي تتولاها جمعيته العمومية وحدها بحسبان أن عضويته قاصرة عليهم وحدهم، يستغلون فيه شئونهم كما يستقلون بقضائهم، باعتبار أن ما يدور بين أعضائه من مناقشات ومداولات تصطبغ بذات الطابع الذي يتسم به عملهم القضائي من هدوء وسكينة، وتتحلى بالديمقراطية ويكسوها الوقار المعهود فيهم.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم تكون الأسباب التي استندت إليها الجهة الإدارية لإصدار قرارها بحل رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا غير مستمدة من أصول صحيحة تنتجها مادياً وقانوناً، وينفيها الظاهر من الأوراق على ما سلف بيانه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون، الأمر الذي يرجح معه الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى.
وحيث إن لذلك يكون قد توافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركنا الجدية والاستعجال، مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الطالب بعدم دستورية بعض نصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، فإن المحكمة ترى من خلال تقييمها المبدئي لمضمون المطاعن الدستورية التي أبداها الطالب أن لها ما يظاهرها، الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة إحالة المسألة الدستورية التي أبداها الطالب إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بشأنها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 10 لسنة 1999 فيما تضمنه من حل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا وأيلولة أموالها إلى الجمعية العامة للتكافل الاجتماعي، وتعيين مصفٍ لها.
ثانياً: إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين إعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع طلبي الإلغاء والتعويض عن القرار المطعون فيه.
ثالثاً: إحالة المسألة الدستورية التي أبداها الطالب إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بشأنها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق