الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 نوفمبر 2023

الطعن 7380 لسنة 87 ق جلسة 25 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 115 ص 923

 جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوت ووليد عادل نواب رئيس المحكمة وخالد فتح الله .

-----------------

( 115 )

الطعن رقم 7380 لسنة 87 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حكم الإدانة . بياناته ؟

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مؤدية لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال .

(2) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . حد ذلك ؟

(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيراد الحكم مؤدى أقوال شاهدة الإثبات في بيان واف . لا قصور .

(4) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره موضوعي .

تدليل الحكم سائغاً وبما يكفي لاستظهار نية القتل في حق الطاعن . لا قصور .

(5) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

التمسك بحق الدفاع الشرعي . شرطه : اعتراف المتمسك به بما وقع منه وبيان ظروفه . نعي الطاعن إغفال المحكمة الرد عليه . غير مقبول . ما دام قد أنكر ما أُسند إليه . علة ذلك ؟

عدم صدور أفعال من المجني عليه تستوجب الدفاع الشرعي . أثره ؟

(6) أعذار قانونية . زنا . قتل عمد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

العذر القانوني المنصوص عليه بالمادة 237 عقوبات . ما يلزم لتوافره ؟

انتهاء علاقة الزوجية بين الطاعن وزوجته بالطلاق البائن مع الإبراء . أثره : انتفاء موجب إعمال المادة 237 عقوبات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراح الدفع بتوافر العذر القانوني . صحيح . لا يغير منه حدوث الواقعة خلال فترة العدة من هذا الطلاق . علة ذلك ؟

مثال .

(7) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .

مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟

عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلَّا ما تقيم عليه قضاءها . لها تجزءتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه .

ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .

الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

(8) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟

 تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

مثال .

(9) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت الجريمة . كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها . النعي بهذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الدليل .

(10) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .

تقدير حجية الاعتراف وقيمته التدليلية . موضوعي . علة ذلك ؟

لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما سواه دون بيان العلة .

ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة .

(11) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب تقرير الصفة التشريحية لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

للمحكمة أن تقضي في الدعوى بناء على تقرير الصفة التشريحية . متى اطمأنت له .

(12) إثبات " خبرة " . مسئولية جنائية . قتل عمد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم حال تحصيله لتقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه تعزى لإصابته الطعنية . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول.

إثبات الحكم اعتداء الطاعن وحده على المجني عليه وإحداث جميع إصاباته دون مشاركة من أحد . كفايته لمساءلته عن جريمة القتل العمد .

(13) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟

(14) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني .

مثال .

(15) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الخطأ المادي في الحكم الذي لا أثر له على النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه .

مثال .

(16) إثبات " إقرار " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

تحصيل الحكم لإقرار الطاعن بالتحقيقات بما يتفق في جملته مع ما استند إليه الحكم منه . لا يعيبه .

(17) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم إيراد الحكم بمدوناته بتحقق علم الطاعن بوجود المجني عليه بمسكن الشاهدة الأولى . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .

(18) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إيراد الحكم ما يرتد إلى أصل صحيح في الأوراق . لا خطأ في الإسناد .

مثال .

(19) باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الباعث على الجريمة . ليس من أركانها . الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله . لا يعيب الحكم .

(20) قتل عمد . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة إحراز سلاح أبيض . غير مجد . متى دانه بعقوبة القتل العمد باعتبارها الأشد .

(21) قضاة " صلاحيتهم " .

الانتقام والرغبة في الإدانة . مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي . تقدير الإدانة . متروك لتقديره حسبما يطمئن إليه .

(22) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود لم يطلب سماعهم . غير مقبول .

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .

مثال .

(23) نقض " المصلحة في الطعن " .

المصلحة شرط لازم في كل طعن . أثر ذلك ؟

لا مصلحة للطاعن في النعي بانتفاء الارتباط بين الجريمتين اللتين دين بهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أنه لوجود خلافات سابقة بين المتهم .... والمجني عليه .... بسبب قيام علاقة عاطفية بين المجني عليه وطليقة المتهم والتي أدت إلى قيام المتهم بتطليقها طلقة بائنة مع الإبراء وبتاريخ .... وحال قيام المتهم بتوصيل طفليه إلى مسكن طليقته ومقابلتها له وتلعثمها في الكلام فتوقع تواجد المجني عليه داخل الشقة ، مما أثار حفيظة المتهم واستشاط غضباً وانتوى قتله والتخلص منه انتقاماً وتشفي لأن علاقته بزوجته تسببت في خراب البيت وتطليق زوجته فدلف المتهم داخلاً الشقة وأحضر سلاحاً أبيض " سكين " وعند محاولة المجني عليه الخروج من داخل الشقة عاجله المتهم بثلاث طعنات قاتلة ونافذة لتجويف الصدر قاصداً من ذلك قتله فسقط المجني عليه غارقاً في دمائه محدثاً به تهتكات بالقلب والرئة اليسرى ونزيف دموي غزير أدى إلى حدوث هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والوفاة ، وانتقل النقيب .... معاون قسم .... إلى مكان الواقعة عقب إبلاغه بها وتمكن من ضبط المتهم والسلاح الأبيض ( السكين ) المستخدم في الحادث ، ودلت تحريات النقيب .... معاون مباحث قسم .... على وجود خلف سابق بين المتهم والمجني عليه بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وطليقة المتهم وحال قيام المتهم بإعادة أطفاله إلى طليقته بعد رؤيته لهم عَلم بوجود المجني عليه داخل الشقة فدلف داخلها وأحضر سلاحاً أبيض سكين من المطبخ وما أن ظفر به كال له طعنة بالقلب قاصداً من ذلك قتله ، وأقر المتهم بالتحقيقات بارتكاب الواقعة " . وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له .

2- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهد الرابع متفقة مع أقوال الشاهد الثالث التي أحال عليها الحكم ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله .

3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شاهدة الإثبات الأولى .... - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة – في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .

4- لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر نية القتل في حق الطاعن – مما أوضحه من الظروف والملابسات وما استقاه من عناصر الدعوى – كافياً وسائغاً في استظهار قيامها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .

5- المقرر أنه يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعي أن يكون معترفاً بما وقع منه وأن يبين الظروف التي الجأته إلى هذا الذي وقع منه إذ مما لا شك فيه أن إنكار المتهم ما أُسند إليه وتمسكه في آن واحد بحالة الدفاع الشرعي أمران متناقضان ينفي أحدهما الأخر نفياً صريحاً ، فإذا كان المتهم نفسه قد أنكر بتاتاً ما أُسند إليه ودار دفاع محاميه على هذا الإنكار ، فلا يُقبل منه الطعن في الحكم الصادر عليه بمقولة أنه أغفل الرد على هذا الدفع . هذا فضلاً عن أن واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تنبئ عن أنه لم يصدر من المجني عليه أي فعل مستوجب للدفاع الشرعي عن النفس ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون غير سديد .

6- لما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن بشأن تمسكه بتطبيق العذر القانوني الوارد بالمادة 237 من قانون العقوبات بقوله " فمردود عليه بأنه من المقرر طبقاً لنص المادة سالفة الذكر أن ( من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234 ، 236 ) ومن المقرر قانوناً أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه ، ولما كان ذلك وكان المتهم قد قام بتطليق زوجته طلقة بائنة مع الإبراء ، من ثم تكون علاقة الزوجية بينهما قد انتهت بذلك الطلاق ، كما أن المتهم كان يعلم على وجه اليقين بوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وطليقته ومن ثم يكون قد قام بقتل المجني عليه من باب الانتقام والتشفي ولا يتوافر في حق المتهم شرط الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 237 من قانون العقوبات ومن ثم يكون منعى الدفاع في غير محله مما يتعين الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يلزم لتوافر العذر القانوني المنصوص عليه بالمادة 237 من قانون العقوبات قيام علاقة الزوجية ومفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها أو أحدهما ، وكان مفاد ما أورده الحكم أن العلاقة الزوجية بين الطاعن وزوجته قد انتهت بالطلاق البائن مع الإبراء - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بإعمال المادة 237 سالفة الذكر فإنه يكون التزم صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم ، لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن الواقعة حدثت خلال فترة العدة ؛ إذ إنه لا عقاب على الزنا الذى يقع بعد انحلال رابطة الزوجية بطلاق بائن أيا كان نوعه ولو حصل خلال أيام العدة .

7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضائها ، ولها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه طالما أنها لم تمسخ الشهادة أو تحيلها عن معناها ، وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

8- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر إلى كل دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . لما كان ما تقدم ، وكان جميع ما تساند إليه الحكم من الأدلة والتي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه الحكم عليها من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعن من قتل المجني عليه عمداً ، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديداً .

9- لما كان القانون لا يشترط لثبوت الجريمة والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي على مرتكبها دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهد برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد هو من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها .

10- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

11- لما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما اعتراضاً على تقرير الصفة التشريحية ، فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . هذا إلى أنه من المقرر أن للمحكمة متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها التقرير – كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن قضت في الدعوى بناء على ذلك .

12- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين حال تحصيله لتقرير الصفة التشريحية - الذى عول عليه في الإدانة – أن وفاة المجني عليه إصابية وتُعزى في الأساس إلى إصابته الطعنية بالصدر وما أحدثته من تهتكات بالقلب والرئة اليسرى – خلافاً لما يزعمه الطاعن – فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . هذا فضلاً عن أن مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن وحده هو الذى اعتدى على المجني عليه وأحدث جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيره في ضربه ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفي ويسوغ به ما انتهى إليه في قضائه من مساءلة الطاعن عن جريمة القتل العمد ، ومن ثم يضحى أيضاً النعي على الحكم في هذا الخصوص غير منتج .

13- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث - وهو الحال في الدعوى الماثلة – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

14- من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر فلا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بتهمة القتل العمد من غير سبق إصرار ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يضحى ولا محل له ، كما أن ما ساقه الحكم لدى بيانه لواقعة الدعوى – على النحو الذى أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه – غير مقصود به سبق الإصرار بمعناه القانوني إذ من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

15- لما كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم واضحة الدلالة – دون ما تناقض – على استقرار عقيدة المحكمة على أن الطاعن كال للمجني عليه ثلاث طعنات ، فإن إيراده في بعض المواضع منه أنها طعنة واحدة لا يعدو في صورة الدعوى أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها ، وليس تناقضاً معيباً مبطلاً له ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى التناقض لا يكون له محل .

16- لما كان الحكم المطعون فيه عند تحصيله لإقرار الطاعن بالتحقيقات قد أورد أنه قرر بالتحقيقات أنه دلف للشقة بعد أن أغلق بابها وأحضر سكين من المطبخ ، وكان يبين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه نقلاً عن إقراره بالتحقيقات أنه يتفق في جملته مع ما استند إليه الحكم منه ، فإن دعوى الخطأ في الاسناد لا يكون لها محل .

17- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد بمدوناته أن الطاعن كان يعلم على وجه اليقين بوجود المجني عليه بمسكن الشاهدة الأولى – وذلك خلافاً لما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه – فإن رمي الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق لا يكون له وجه .

18- لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن هناك خلافات بين الطاعن والمجني عليه بسبب قيام علاقة غير شرعية بين الأخير ومطلقة الطاعن يرتد إلى أصل صحيح في الأوراق وذلك على ما يبين من أقوال الشاهدين الثالث والرابع بمحضر جلسة المحاكمة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل .

19- من المقرر أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنا من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة .

20- لما كان الحكم قد طبق في حق الطاعن المادة 32/2 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهى المقررة لجريمة القتل العمد ، فإنه لا مصلحة فيما يثيره من تعييب الحكم لقضائه بإدانته عن جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص رغم عدم توافر أركانها في حقه .

21- لما كانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة الطاعن كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي ، وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الأدلة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن .

22- لما كان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في .... أن محامي الطاعن حضرها وتنازل عن سماع أقوال باقي الشهود مكتفياً بتلاوتها بعد سماع شهادة الشاهدين الثالث والرابع في جلسة سابقة ثم ترافع وانتهى إلى طلب الحكم ببراءة الطاعن واحتياطياً استعمال الرأفة ولم يكن له طلب أخر ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع باقي الشهود ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله .

23- من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه بشأن انتفاء الارتباط بين الجريمتين اللتين دين بهما ، ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

- قتل .... عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن انتشل سلاحاً أبيض – سكين – من مسرح الحادث وسدد للمجني عليه طعنة قاسية لصدره قاصداً قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أزهقت روحه .

- أحرز سلاحاً أبيض ( سكين ) دون أن يوجد لإحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .

فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 حيث أن مبنى أوجه الطعن التي تضمنتها تقارير الأسباب الثلاثة المقدمة من الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي القتل العمد وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والتناقض ، والخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها ، وعول على أقوال الشاهد الرابع ولم يورد مؤداها واكتفى في بيانها بالإحالة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثالث ، كما لم يورد أقوال شاهدة الإثبات الأولى في بيان جلي ومفصل ، ولم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر نية القتل في حقه وما ساقه في هذا الخصوص مجرد أفعال مادية لا يُستقى منها أن الطاعن ابتغى ازهاق روح المجني عليه ولا يظاهر أقوال الشهود ، وأغفل الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وأطرح دفعه بتوافر العذر المنصوص عليه بالمادة 237 من قانون العقوبات استناداً إلى انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق البائن ، وهو ما لا يصلح لإطراحه ؛ إذ لم يحدد تاريخ إيقاع الطلاق أو يفطن إلى أن الواقعة حدثت خلال فترة العدة بما تعتبر معه العلاقة الزوجية قائمة ويتحقق به العذر سالف البيان سيما وأن الجريمة قد ارتكبت داخل مسكن الحضانة ، واعتنق تصويراً للحادث على غير مؤدى أقوال شهود الإثبات ولا يتفق مع الوقائع التي شهدوا عليها ويخالف ماديات الدعوى ، وعول على أقوال شاهدة الإثبات الأولى رغم تكذيب الدفاع لها ورغم استحالة تصور حدوث الواقعة وفق روايتها وبالرغم من وجود مصلحة لها في إبعاد شبهة العلاقة المحرمة بينها وبين المجني عليه وتلفيق الاتهام قبل الطاعن ، كما عول في الإدانة على أدلة لا تؤدي إلى ثبوت الاتهام في حقه أو تقطع بتوافر القصد الجنائي الخاص لديه ، ودانه رغم خلو أوراق الدعوى من شاهد رؤية يؤكد صحة حدوث الواقعة ، وعول على إقرار الطاعن بالتحقيقات بعد أن أسقط عند تحصيله لمضمونه ما قرره من أنه قام بالنداء على الجيران قبل أن يخرج المجني عليه من داخل أحد الغرف وأنه تشاجر معه وأن المجني عليه حاول الحصول على السكين للاعتداء عليه إلا إنه لم يمكنه من ذلك وأنه فوجئ بإصابة المجني عليه في صدره ، كما عول على تقرير الصفة التشريحية رغم ما شابه من تضارب في بيان عدد الطعنات التي تلقاها المجني عليه ، كما لم يبين الحكم أياً من الطعنات الثلاثة التي تسببت في وفاة المجني عليه ، واستند الحكم إلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تعدو أن تكون رأياً لمجريها وبالرغم من تناقضها وعدم صلاحيتها كدليل للإدانة ، كما أورد الحكم بمدوناته أن الطاعن انتوى قتل المجني عليه لرغبته في التشفي والانتقام منه لخلاف سابق بينهما ووجود علاقة غير شرعية بينه وبين مطلقته ، مما مفاده توافر ظرف سبق الإصرار في حقه ، ثم عاد وانتهى إلى إدانته عن جريمة القتل العمد بغير سبق إصرار ، مما يصم الحكم بالتناقض والتهاتر ، كذلك تناقض الحكم في بيان عدد الطعنات التي كالها الطاعن للمجني عليه فتاره يقرر بأن الطاعن عاجل المجني عليه بثلاث طعنات قاتلة ونافذة لتجويف الصدر وتارة أخرى يقرر أن الطاعن كال له طعنة بالقلب ، كما نسب الحكم للطاعن قولاً – حال تحصيل إقراره بالتحقيقات – بأنه دلف للشقة بعد أن أغلق بابها وأحضر سكين من المطبخ بالمخالفة للثابت بأقواله بالتحقيقات ، كما أن ما أورده الحكم بمدوناته من أن الطاعن كان يعلم على وجه اليقين بوجود المجني عليه بمسكن الشاهدة الأولى لا أصل له بالأوراق ، وافترض وجود خلافات بين الطاعن والمجني عليه بسبب قيام علاقة غير شرعية بين الأخير ومطلقة الطاعن دون سند من الأوراق ، ودانه بجريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص رغم عدم توافر أركان تلك الجريمة في حقه ، هذا فضلاً عن أن المحكمة استبدت بها الرغبة في إدانة المحكوم عليه ، ولم تعن بسماع أقوال باقي شهود الإثبات الذين تمسك بسماع شهادتهم ، وأخيراً أعمل الحكم في حقه المادة 32 من قانون العقوبات رغم انتفاء الارتباط بين الجريمتين اللتين دانه بهما – كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أنه لوجود خلافات سابقة بين المتهم .... والمجني عليه .... بسبب قيام علاقة عاطفية بين المجني عليه وطليقة المتهم والتي أدت إلى قيام المتهم بتطليقها طلقة بائنة مع الإبراء وبتاريخ .... وحال قيام المتهم بتوصيل طفليه إلى مسكن طليقته ومقابلتها له وتلعثمها في الكلام فتوقع تواجد المجني عليه داخل الشقة ، مما أثار حفيظة المتهم واستشاط غضباً وانتوى قتله والتخلص منه انتقاماً وتشفي لأن علاقته بزوجته تسببت في خراب البيت وتطليق زوجته فدلف المتهم داخلاً الشقة وأحضر سلاحاً أبيض " سكين " وعند محاولة المجني عليه الخروج من داخل الشقة عاجله المتهم بثلاث طعنات قاتلة ونافذة لتجويف الصدر قاصداً من ذلك قتله فسقط المجني عليه غارقاً في دمائه محدثاً به تهتكات بالقلب والرئة اليسرى ونزيف دموي غزير أدى إلى حدوث هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والوفاة ، وانتقل النقيب .... معاون قسم .... إلى مكان الواقعة عقب إبلاغه بها وتمكن من ضبط المتهم والسلاح الأبيض ( السكين ) المستخدم في الحادث ، ودلت تحريات النقيب .... معاون مباحث قسم .... على وجود خلف سابق بين المتهم والمجني عليه بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وطليقة المتهم وحال قيام المتهم بإعادة أطفاله إلى طليقته بعد رؤيته لهم عَلم بوجود المجني عليه داخل الشقة فدلف داخلها وأحضر سلاحاً أبيض سكين من المطبخ وما أن ظفر به كال له طعنة بالقلب قاصداً من ذلك قتله ، وأقر المتهم بالتحقيقات بارتكاب الواقعة " . وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهد الرابع متفقة مع أقوال الشاهد الثالث التي أحال عليها الحكم ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شاهدة الإثبات الأولى .... - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة – في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر نية القتل في حق الطاعن – مما أوضحه من الظروف والملابسات وما استقاه من عناصر الدعوى – كافياً وسائغاً في استظهار قيامها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعي أن يكون معترفاً بما وقع منه وأن يبين الظروف التي الجأته إلى هذا الذي وقع منه إذ مما لا شك فيه أن إنكار المتهم ما أُسند إليه وتمسكه في آن واحد بحالة الدفاع الشرعي أمران متناقضان ينفي أحدهما الأخر نفياً صريحاً ، فإذا كان المتهم نفسه قد أنكر بتاتاً ما أُسند إليه ودار دفاع محاميه على هذا الإنكار ، فلا يُقبل منه الطعن في الحكم الصادر عليه بمقولة أنه أغفل الرد على هذا الدفع . هذا فضلاً عن أن واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تنبئ عن أنه لم يصدر من المجني عليه أي فعل مستوجب للدفاع الشرعي عن النفس فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن بشأن تمسكه بتطبيق العذر القانوني الوارد بالمادة 237 من قانون العقوبات بقوله " فمردود عليه بأنه من المقرر طبقاً لنص المادة سالفة الذكر أن ( من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234 ، 236 ) ومن المقرر قانوناً أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه ، ولما كان ذلك وكان المتهم قد قام بتطليق زوجته طلقة بائنة مع الإبراء ، من ثم تكون علاقة الزوجية بينهما قد انتهت بذلك الطلاق ، كما أن المتهم كان يعلم على وجه اليقين بوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وطليقته ومن ثم يكون قد قام بقتل المجني عليه من باب الانتقام والتشفي ولا يتوافر في حق المتهم شرط الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 237 من قانون العقوبات ومن ثم يكون منعى الدفاع في غير محله مما يتعين الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يلزم لتوافر العذر القانوني المنصوص عليه بالمادة 237 من قانون العقوبات قيام علاقة الزوجية ومفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها أو أحدهما ، وكان مفاد ما أورده الحكم أن العلاقة الزوجية بين الطاعن وزوجته قد انتهت بالطلاق البائن مع الإبراء - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بإعمال المادة 237 سالفة الذكر فإنه يكون التزم صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم ، لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن الواقعة حدثت خلال فترة العدة ؛ إذ إنه لا عقاب على الزنا الذى يقع بعد انحلال رابطة الزوجية بطلاق بائن أيا كان نوعه ولو حصل خلال أيام العدة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضائها ، ولها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه طالما أنها لم تمسخ الشهادة أو تحيلها عن معناها ، وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر إلى كل دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . لما كان ما تقدم ، وكان جميع ما تساند إليه الحكم من الأدلة والتي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه الحكم عليها من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعن من قتل المجني عليه عمداً ، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت الجريمة والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي على مرتكبها دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهد برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد هو من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما اعتراضاً على تقرير الصفة التشريحية ، فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . هذا إلى أنه من المقرر أن للمحكمة متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها التقرير – كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن قضت في الدعوى بناء على ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين حال تحصيله لتقرير الصفة التشريحية - الذى عول عليه في الإدانة – أن وفاة المجني عليه إصابية وتُعزى في الأساس إلى إصابته الطعنية بالصدر وما أحدثته من تهتكات بالقلب والرئة اليسرى – خلافاً لما يزعمه الطاعن – فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . هذا فضلاً عن أن مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن وحده هو الذى اعتدى على المجني عليه وأحدث جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيره في ضربه ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفي ويسوغ به ما انتهى إليه في قضائه من مساءلة الطاعن عن جريمة القتل العمد ، ومن ثم يضحى أيضاً النعي على الحكم في هذا الخصوص غير منتج . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث - وهو الحال في الدعوى الماثلة – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر فلا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بتهمة القتل العمد من غير سبق إصرار ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يضحى ولا محل له ، كما أن ما ساقه الحكم لدى بيانه لواقعة الدعوى – على النحو الذى أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه – غير مقصود به سبق الإصرار بمعناه القانوني إذ من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم واضحة الدلالة – دون ما تناقض – على استقرار عقيدة المحكمة على أن الطاعن كال للمجني عليه ثلاث طعنات ، فإن إيراده في بعض المواضع منه أنها طعنة واحدة لا يعدو في صورة الدعوى أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها ، وليس تناقضاً معيباً مبطلاً له ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى التناقض لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عند تحصيله لإقرار الطاعن بالتحقيقات قد أورد أنه قرر بالتحقيقات أنه دلف للشقة بعد أن أغلق بابها وأحضر سكين من المطبخ ، وكان يبين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه نقلاً عن إقراره بالتحقيقات أنه يتفق في جملته مع ما استند إليه الحكم منه ، فإن دعوى الخطأ في الاسناد لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد بمدوناته أن الطاعن كان يعلم على وجه اليقين بوجود المجني عليه بمسكن الشاهدة الأولى – وذلك خلافاً لما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه – فإن رمي الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن هناك خلافات بين الطاعن والمجني عليه بسبب قيام علاقة غير شرعية بين الأخير ومطلقة الطاعن يرتد إلى أصل صحيح في الأوراق وذلك على ما يبين من أقوال الشاهدين الثالث والرابع بمحضر جلسة المحاكمة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل . هذا فضلاً عن أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنا من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد طبق في حق الطاعن المادة 32/2 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهى المقررة لجريمة القتل العمد ، فإنه لا مصلحة فيما يثيره من تعييب الحكم لقضائه بإدانته عن جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص رغم عدم توافر أركانها في حقه . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة الطاعن كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي ، وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الأدلة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في .... أن محامي الطاعن حضرها وتنازل عن سماع أقوال باقي الشهود مكتفياً بتلاوتها بعد سماع شهادة الشاهدين الثالث والرابع في جلسة سابقة ثم ترافع وانتهى إلى طلب الحكم ببراءة الطاعن واحتياطياً استعمال الرأفة ولم يكن له طلب أخر ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع باقي الشهود ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه بشأن انتفاء الارتباط بين الجريمتين اللتين دين بهما ، ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق