الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 نوفمبر 2023

الطعن 1930 لسنة 6 ق جلسة 12 / 12 / 1964 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 19 ص 165

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1964

برئاسة السيد/ الأستاذ عبد العزيز الببلاوي رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة/ الأساتذة حسن السيد أيوب ومحمد شلبي يوسف وعادل عزيز زخاري وأبو الوفا زهدي المستشارين.

----------------

(19)

القضية رقم 1930 لسنة 6 القضائية

(أ) ديوان الأوقاف الخصوصية الملغى 

- وضعه القانوني.
(ب) اختصاص القضاء الإداري 

- دعوى التسوية التي يرفعها أحد العاملين بديوان الأوقاف الخصوصية لتقرير أحقيته في الإعانة الاجتماعية قبل هذا الديوان - عدم اختصاص القضاء الإداري بالفصل فيها - أساس ذلك.
(جـ) دعوى - تقاض 

- تمثيل الدولة في التقاضي فرع من النيابة عنها - القانون مرد هذه النيابة - كل وزير يمثل الدولة في شئون وزارته.
(د) دعوى - دفع 

- الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لا يحتاج إلى دفع به - تملك المحكمة وهي تنزل حكم القانون أن تقضي به من تلقاء نفسها.

-----------------
(1) إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن ديوان الأوقاف الخصوصية كان يتمتع بذاتية مستقلة وينحصر نشاطه في تولي إدارة الأوقاف الخيرية المختلفة المصادر الواقعة تحت نظارة الخديوي ومن خلفوه من بعده وكان هذا الديوان ينفرد بميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية الدولة وبهذه المثابة كان يرعى مصالح خاصة معينة ولم تتوافر له من المقومات والخصائص ما يجعله فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة من المؤسسات العامة ولا يغير من طبيعته القانونية هذه صدور أوامر أو لوائح تقضي بأن تطبق على موظفيه ومستخدميه النظم والقواعد المتبعة في بعض مصالح الحكومة بشأن موظفي الدولة أو بأن يعامل موظفوه بأحكام قانون المعاشات أو بالأحكام الخاصة بتسوية المعاشات والمكافآت للموظفين والمستخدمين الذين لهم مدة خدمة دائمة في الحكومة أو كون اللجنة المالية بمجلس النواب رأت بجلستها المنعقدة في 14 أغسطس سنة 1951 معاملة موظفي ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية أسوة بموظفي وزارة الأوقاف عند نقلهم لوزارات الحكومة ومصالحها تحقيقاً للعدالة والمساواة بين موظفين متساوين في العمل ويؤدون واجبهم في ظل النظم واللوائح الحكومية أو كون مجلس الوزراء أصدر بجلسته المنعقدة في 6 من يناير 1952 قراراً بالموافقة على أن يكون نقل موظفي الأوقاف الخصوصية الملكية بحالتهم من حيث الدرجة والماهية مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم في درجاتهم ومواعيد علاواتهم ومن يكون منهم مثبتاً يحتفظ له بحالة التثبيت أسوة بموظفي الأوقاف على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الأوقاف الخصوصية الملكية أو من سينقلون منها إلى وزارات الحكومة ومصالحها وذلك للأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 الخاص بالقواعد التي تتبع عند حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية وذلك تأسيساً على أن ديوان الأوقاف الخصوصية المشار إليه يطبق على موظفيه الكادرات التي تصدرها الحكومة منذ سنة 1921 وأن به درجات مماثلة للدرجات المخصصة لموظفي الحكومة - لا يغير ذلك كله من حقيقة وضع الديوان المذكور ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 إنما صدر لحكمة معينة وفي مجال محدد نطاقه بالغاية من هذه الحكمة واستحدث بالنسبة إلى ماضي خدمة موظفي ديوان الأوقاف الخصوصية أقدمية اعتبارية أقامها على تشبيه الديوان المذكور بالهيئات الحكومية في مقام ضم مدة هذه الخدمة للاعتبارات التي استند إليها وقد اقتضى الأمر صدور هذا القرار بالحكم الذي تضمنه لإنشاء الحق الذي نص عليه والذي لم يكن ليثبت لذويه من تلقاء ذاته لولا ما قضى به القرار المشار إليه من تسوية في المعاملة بين موظفي الديوان وموظفي وزارة الأوقاف على أساس التشبيه الذي ذهب إليه ومن ثم فلا يجوز إعمال أثره إلا في خصوص ما صدر بشأنه دون مجاوزة هذا القصد إلى اعتبار الديوان هيئة حكومية.
(2) إن المدعي قبل نقله إلى وزارة الأوقاف في أول أغسطس 1952 لم يكن يعتبر موظفاً عاماً كما أن ديوان الأوقاف الذي كان يعمل في خدمته لم يكن فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة أو هيئة عامة وكانت علاقة المدعي به علاقة أجير برب عمل أي علاقة تعاقدية من علاقات القانون الخاص وينبني على ذلك عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالمنازعة الخاصة بطلب المدعي صرف الإعانة الاجتماعية التي يدعي أنها استحقت له قبل هذا الديوان في المدة من 18 من مايو 1949 حتى 16 من يوليو 1951 وبفروق مرتب الدرجة السابعة عن المدة السابقة على أول أغسطس سنة 1952 تاريخ نقله إلى وزارة الأوقاف ذلك أن اختصاص مجلس الدولة في هذا الشأن محدد وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 (بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم) وليس من شأن أيلولة الأوقاف التي كان ديوان الأوقاف الخصوصية يتولى إدارتها - إلى الدولة أو نقل المدعي إلى وزارة الأوقاف أن يسبغ على مجلس الدولة اختصاصاً ليس له في شأن المنازعات الخاصة بما يطلبه المدعي عن مدة سابقة على نقله إلى تلك الوزارة.
(3) إن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة عنها وهي نيابة قانونية المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون وأن الأصل بالنسبة إلى فروع الدولة ليست لها الشخصية أن يمثل الدولة كل وزير في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
(4) إنه وإن كان مدير هيئة الأموال المصادرة والسيد وزير الخزانة الذي انضم إليه في الطعن لم يدفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى فروق المرتب سالفة الذكر وكانت هيئة مفوضي الدولة لم تثر هذا الدفع إلا أن هذه المحكمة وهي تنزل حكم القانون في المنازعة الإدارية من حيث الشكل والموضوع معاً تملك بحكم رقابتها القانونية للحكم المطعون فيه - القضاء من تلقاء نفسها في هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الفروق المذكورة لرفعها على غير ذي صفة.


إجراءات الطعن

في 11 من يوليو سنة 1960 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير الخزانة والسيد مدير هيئة الأموال المصادرة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1930 لسنة 6 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 12 من مايو سنة 1960 في الدعوى رقم 72 لسنة 7 القضائية المقامة من السيد/ الصاوي محمد ميرا ضد هيئة الأموال المصادرة والقاضي باستحقاق المدعي مرتباً شهرياً قدره عشرة جنيهات في الدرجة السابعة اعتباراً من أول مارس سنة 1946 تزاد بالعلاوات الدورية المقررة في كادر سنة 1939 واحتفاظه بهذا المرتب عند نقله إلى وزارة الأوقاف في أول أغسطس سنة 1952 مع صرف الفروق المترتبة من 12 من يوليو سنة 1954 إلى 31 من يوليو سنة 1957 واستحقاق المدعي الإعانة الاجتماعية بواقع جنيه شهرياً عن المدة من 18 يناير سنة 1950 إلى 16 من يوليو سنة 1951 وصرف المتجمد عن ذلك الطلب وإلزام الحكومة المصروفات. وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب. وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون ضده في 29 من سبتمبر سنة 1960 وبعد أن أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2 من مارس سنة 1963 وأبلغ الخصوم بموعد هذه الجلسة في 19 من يناير سنة 1963 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا حيث عين لنظره جلسة 24 من أكتوبر سنة 1964 وتم إخطار الخصوم بموعد هذه الجلسة في 10 من سبتمبر سنة 1964 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 7 من ديسمبر سنة 1959 أقام المدعي الدعوى رقم 72 لسنة 7 القضائية ضد هيئة الأموال المصادرة طالباً الحكم باستحقاقه لصرف فروق الدرجة السابعة ابتداء من أول فبراير سنة 1946 وما يترتب على ذلك من علاوة الغلاء وصرف الإعانة الاجتماعية له باعتباره متزوجاً وذلك عن المدة من 18 من مايو سنة 1949 حتى 16 من يوليو سنة 1951 مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة - وقال شرحاً لدعواه إنه سبق الحكم له بجلسة 31 من يناير سنة 1956 في الدعوى رقم 1055 لسنة 2 القضائية التي أقامها ضد وزارة الأوقاف باعتبار خدمته في المدة من 18 من مايو سنة 1949 حتى 16 من يوليو سنة 1951 امتداداً لخدمته بديوان الأوقاف الملكية الخصوصية وما يترتب على ذلك من آثار وخاصة بالنسبة إلى تطبيق القانون رقم 296 لسنة 1953 - وذكر أنه عين كاتباً بديوان الخاصة الملكية سابقاً في أول يونيو سنة 1925 بمرتب شهري قدره ثلاثة جنيهات وفي أول فبراير سنة 1939 رقي إلى الدرجة الثامنة بمرتب شهري قدره خمسة جنيهات ونصف ثم إلى الدرجة السابعة في أول فبراير سنة 1946 بمرتب شهري قدره تسعة جنيهات ثم نقل إلى الوزارة - وقال إنه لما كان المرتب المقرر قانوناً للدرجة السابعة هو عشرة جنيهات فمن حقه المطالبة بفرق هذا المرتب من أول فبراير سنة 1946 وما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة إلى الغلاء - وأضاف أنه يستحق إعانة اجتماعية قدرها جنيه واحد شهرياً عن مدة خدمة قدرها ستة وعشرون شهراً هي المدة التي قضي بضمها إلى مدة خدمته - وتقدم المدعي بمذكرة قال فيها إن هيئة التصفية كانت تصرف الإعانة الاجتماعية لزملاء له عن مدة خدمتهم التي قضوها بدائرة السيدة نازلي صبري التي انتدبوا للعمل بها وأنه لا مبرر للتفريق في المعاملة بينه وبينهم ولا مجال للقول بأن دائرة طوسون لم تكن تطبق نظام الإعانة الاجتماعية لأن الإعانة تتبع المرتب ولما كان عمله بتلك الدائرة عن طريق الانتداب فإن الجهة التي انتدبته أو الجهة التي انتدب إليها تكون ملزمه بأن تؤدي له الإعانة وقد أصبحت الجهتان تابعتان لإدارة تصفية الأموال المصادرة. وأضاف أن القرار الوزاري الصادر في 18 من أكتوبر سنة 1939 قد جعل أول مربوط الدرجة السابعة عشرة جنيهات فيكون محقاً في المطالبة بالفرق بين هذا المرتب وبين المرتب الذي كان يتقاضاه فعلاً وقدره تسعة جنيهات - وقد عقبت الهيئة المدعى عليها على الدعوى بمذكرتين يتحصل ما أبدته فيهما من دفاع في أن المدعي كان موظفاً بالخاصة الملكية السابقة ومنح الدرجة السابعة في أول مارس سنة 1946 بمرتب شهري قدره تسعة جنيهات ولم تكن الخاصة - وهي ليست من المصالح الحكومية - مقيدة في معاملتها مع موظفيها بتطبيق القوانين واللوائح الحكومية كما أنها لم تنفذ منح الإعانة الاجتماعية لموظفيها وقد فصل المدعي من خدمتها اعتباراً من 17 من مايو سنة 1949 حيث نقل إلى دائرة النبيلة السابقة ملك بير طوسون وبذلك انقطعت صلته الوظيفية بالخاصة الملكية وأصبح موظفاً بتلك الدائرة وهي دائرة أهلية لا يسري عليها نظام الإعانة الاجتماعية كما أن الخاصة الملكية لم تكن ملزمة بتطبيق القوانين الحكومية فكان لها إذا استعارت النظم الحكومية لتطبيقها على موظفيها مطلق الحرية في هذا التطبيق فإن هي منحت المدعي الدرجة السابعة بأقل من مربوطها كان ذلك في حدود سلطتها التقديرية - وطلبت الهيئة رفض الدعوى - وأودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها وبنت رأيها في شأن عدم الاختصاص على أن المدعي قد ضم إلى وزارة الأوقاف في أول أغسطس سنة 1952 ولم يكن قبل هذا التاريخ من عداد موظفي الحكومة وعلى أن طلباته موضوع الدعوى هي عن الفترة السابقة على اعتباره موظفاً عاماً فلا تختص بها المحكمة الإدارية كما بنت رأيها في الموضوع على أنه وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 ينقل موظفو ديوان الأوقاف الخصوصية عند ضمهم إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة والماهية وقد نقل المدعي إلى الوزارة بحالته التي كان عليها قبل ضمه فيكون طلبه منحه فروق الدرجة السابعة منذ أن شغلها في أول فبراير سنة 1946 مفتقراً إلى سنده القانوني أما الإعانة الاجتماعية فلا تصرف إلا إلى موظفي الحكومة ولم يكن المدعي من عداد هؤلاء الموظفين في الفترة موضوع المطالبة بتلك الإعانة.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية قد قضت بجلستها المنعقدة في 12 من مايو سنة 1960 باستحقاق المدعي مرتباً شهرياً قدره عشرة جنيهات في الدرجة السابعة اعتباراً من 10 من مارس سنة 1946 تزاد بالعلاوات الدورية المقررة في كادر سنة 1939 واحتفاظه بهذا المرتب عند نقله إلى وزارة الأوقاف في أول أغسطس سنة 1952 مع صرف الفروق المترتبة من 12 من يوليو سنة 1954 إلى 31 من يوليو سنة 1957 وباستحقاقه الإعانة الاجتماعية بواقع جنيه شهرياً عن المدة من 18 يناير سنة 1950 إلى 16 من يوليو سنة 1951 وصرف المتجمد عن ذلك الطلب - وأقامت قضاءها بذلك على أنه وإن كان ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية يعتبر هيئة خاصة إلا أن حقوقه والتزاماته قد انتقلت إلى الحكومة ومن ثم تختص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى بشقيها، وأن الثابت أن ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية كان يطبق على موظفيه الكادرات التي تصدرها الحكومة منذ سنة 1921 وأن به درجات مماثلة للدرجات المخصصة لموظفي الحكومة وأن المدعي رقي إلى الدرجة السابعة اعتباراً من أول مارس سنة 1946 ومنح مرتباً شهرياً قدره تسعة جنيهات وأن أحكام كادر سنة 1939 تقضي بجعل مربوط الدرجة السابعة يبدأ من 120 جنيهاً على 180 جنيهاً بعلاوة قدرها 12 جنيهاً كل سنتين فيكون المرتب الشهري المقرر لتلك الدرجة هو عشرة جنيهات، ويكون المدعي منذ ترقيته إلى الدرجة السابعة قد تقاضى مرتباً يقل عن المرتب المقرر لهذه الدرجة طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 بمقدار جنيه واحد شهرياً، ولذلك يتعين الحكم باستحقاقه مرتباً شهرياً قدره عشرة جنيهات في الدرجة السابعة اعتباراً من أول مارس سنة 1946 يزاد بالعلاوات الدورية بالفئات وفي المواعيد المقررة طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 وأن يكون نقله إلى وزارة الأوقاف اعتباراً من أول أغسطس سنة 1952 بالمرتب الصحيح قانوناً مزيداً بالعلاوات الدورية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 الذي سبق معاملة المدعي وفقاً لأحكامه على أن يقتصر صرف الفروق المالية المترتبة على تلك التسوية على الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية في 11 من يوليو سنة 1959 حتى التاريخ السابق على منحه علاوة الترقية إلى الدرجة السادسة في أول أغسطس سنة 1957 أي عن المدة الواقعة من 12 من يوليو سنة 1954 إلى 31 من يوليو سنة 1957. كما أقامت المحكمة قضاءها للمدعي بالإعانة الاجتماعية على أنه يبين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1055 لسنة 2 القضائية بجلسة 31 من يناير سنة 1956 أنه قد قضى باعتبار خدمة المدعي في المدة من 18 من مايو سنة 1946 إلى 16 من يوليو سنة 1951 امتداداً لخدمته بديوان الأوقاف الخصوصية سابقاً وما يترتب على ذلك من آثار وخاصة بالنسبة لتطبيق القانون رقم 296 لسنة 1953 وهو حكم نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي فلا تقبل المنازعة بعده حول الجهة التي كان المدعي يتبعها خلال المدة المذكورة وهل هي ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية أو دائرة ملك بير طوسون وعلى ذلك يحق للمدعي خلال مدة عمله بتلك الدائرة الإفادة من النظم والقواعد الوظيفية التي كان يطبقها ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية ومنها نظام الإعانة الاجتماعية للمتزوجين المقرر بقواعد الإنصاف بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944. وأنه يستفاد من منازعة الإدارة حول استحقاق المدعي للإعانة الاجتماعية خلال مدة خدمته بدائرة ملك بير طوسون أنها لم تصرف له هذه الإعانة لاعتقادها أن نقله إلى خدمة الدائرة المذكورة يسقط عنه استحقاقه للإعانة الاجتماعية لما جرت عليه تلك الدائرة السابقة من عدم صرف الإعانة الاجتماعية للموظفين المشتغلين بها. وأن الثابت أن المدعي كان قد طلب في دعواه رقم 1055 لسنة 2 القضائية الحكم بأحقيته للإعانة المذكورة وكان قد أقام تلك الدعوى في 16 من يوليو سنة 1955 وسبقها بطلب الإعفاء من الرسوم القضائية رقم 442 لسنة 2 القضائية الذي قدمه في 17 من يناير سنة 1955 وضمنه طلب الإعانة الاجتماعية المذكورة ثم تنازل - أثناء نظر تلك الدعوى وبجلسة المرافعة المنعقدة في 10 من يناير سنة 1960 - عن طلب تلك الإعانة ليقيم به خصومة جديدة مستقلة ثم أقام دعواه الحالية في 6 من ديسمبر سنة 1959 مسبوقة بطلب الإعفاء من الرسوم القضائية المقدم منه في 11 من يوليو سنة 1959 والمقيد برقم 539 لسنة 6 القضائية وضمنه طلب الإعانة المذكورة عن مدة خدمته في دائرة ملك بير طوسون من 18 من مايو سنة 1949 إلى 16 من يوليو سنة 1951، ونظراً إلى أنه سبق القضاء في الدعوى رقم 1055 لسنة 2 القضائية بأن مدة خدمته في الدائرة المذكورة تعتبر امتداداً قانونياً لمدة خدمته بديوان الأوقاف الخصوصية الملكية فإنه يفيد خلال تلك المدة بجميع المزايا الوظيفية المقررة لموظفي الحكومة والتي يكون من المقرر العمل بها في ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية ومنها نظام الإعانة الاجتماعية للمتزوجين فيتعين الحكم باستحقاقه لتلك الإعانة بواقع جنيه واحد شهرياً عن المدة من 18 من يناير سنة 1950 إلى 16 من يوليو سنة 1951 إذ يكون التقادم الخمسي قد أدرك حقوقه في تلك الإعانة عن المدة السابقة على الخمس سنوات المنتهية بتقديمه طلب الإعفاء من الرسوم القضائية رقم 442 لسنة 2 القضائية في 17 من يناير سنة 1955.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية لم يكن فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة عامة بل كان جهة خاصة تؤدي خدمات خاصة ويستأدي موظفوه مرتباتهم من ريع الأوقاف؛ فعلاقة الموظفين به لا تخرج عن كونها علاقة خاصة تخرج من نطاق تطبيق القانون العام وتخضع لأحكام القانون الخاص؛ ولا يقدح في ذلك أن أموال تلك الجهة قد آلت إلى الدولة أو وزارة الأوقاف لأن ذلك لا يغير من طبيعة هذه العلاقة ولا يقلبها إلى علاقة تنظيمية تخضع للقوانين واللوائح التي كانت سارية قبل إلغاء الديوان والتي كانت تطبق على موظفي الدولة فيكون مخالفاً للقانون ما ذهبت إليه المحكمة من أن وزارة الأوقاف وقد حلت محل الديوان وانتقلت إليها التزاماته وحقوقه فإن ذلك يجعلها مختصة بنظر الدعوى - ولما كانت مدة خدمة المدعي بديوان الأوقاف الخصوصية الملكية قبل نقله إلى وزارة الأوقاف في أول أغسطس سنة 1952 لا تعتبر مدة خدمة بالحكومة فلا يطبق عليه إلا القانون الساري وقت نقله وهو قانون موظفي الدولة ويكون الحكم إذ طبق عليه كادر سنة 1939 قد خالف القانون، ويعتبر نقله إلى تلك الوزارة تعييناً جديداً في الدرجة السابعة في ظل قانون نظام موظفي الدولة وطالما أن المرتب الذي تقاضاه وقت التعيين في هذه الدرجة في ظل قانون نظام موظفي الدولة هو بذاته مرتب الدرجة السابعة بل إنه يزيد عليه فكأن الإدارة قد قامت بتسوية حالته وفقاً للقانون إذ أنها أدخلت في حسابها المدة التي قضاها في خدمة الديوان والتي لولاها لما عين في هذه الدرجة على الإطلاق لأنه لا يحمل مؤهلاً يقتضي تعيينه في درجة معينة وبذلك تكون قواعد ضم مدد الخدمة السابقة قد أعملت في حقه كاملة وفق الأوضاع التي تقررت في شأن ضم موظفي ديوان الأوقاف إلى الحكومة ومنها أن ينقلوا بدرجاتهم ومرتباتهم كما هي على خلاف القواعد المعمول بها للتعيين في الحكومة ابتداء ومن ثم تصبح طلبات المدعي غير ذات موضوع.
ومن حيث إن هيئة المفوضين قدمت تقريراً برأيها انتهت فيه إلى أن الطعن في الحكم على غير سند من القانون متعين رفضه وذلك تأسيساً على ذات الأسباب التي استند إليها الحكم المذكور.
ومن حيث إن الطاعنين قد أودعا مذكرة طلبا فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو بعدم سماعها واحتياطياً برفضها وإلزام المدعي المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. واستندا في الدفع إلى أن الدعوى لم توجه إلا إلى إدارة الأموال المصادرة باعتبارها الجهة التي آلت إليها الأوقاف الخصوصية لإدارتها وتصفيتها وأن طلبات المدعي خاصة بالمدة التي كان خلالها موظفاً بديوان الأوقاف الخصوصية قبل نقله إلى وزارة الأوقاف أي أن المنازعة متعلقة بالمدة التي كان خلالها يعمل بهيئة خاصة غير حكومية فلا يختص القضاء الإداري بنظرها ولا يغير من طبيعة هذه المنازعة انتقال حقوق والتزامات الديوان إلى الحكومة ما دامت الطلبات مقصورة على المدة المشار إليها. وأضاف الطاعنان أنه لو فرض أن الديوان المذكور هيئة حكومية أو أن انتقال حقوقه والتزاماته إلى الدولة يضفي على النزاع الصبغة الإدارية فإن القضاء الإداري يكون أيضاً غير مختص بنظر النزاع أو التصدي له ذلك أن القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة قد رسم طريقاً معيناً للمطالبة بالحقوق والديوان قبل أعضاء تلك الأسرة التي صودرت أموالهم بقرار مجلس قيادة الثورة في 8 من نوفمبر سنة 1953 ونص في المادة 12 منه على أنه "لا يجوز للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة بمصادرتها" ونظراً إلى أن المدعي لم يتقدم بطلب الفروق المالية السابقة إلى اللجنة المشكلة وفقاً للمادة التاسعة من القانون المذكور وإنما أقامها أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية فإنه يكون قد أقامها أمام جهة غير مختصة. أما بالنسبة للموضوع فقد ذكر الطاعنان أنه وإن كان ديوان الأوقاف الخصوصية قد أصدر عدة أوامر أو لوائح بشأن تطبيق بعض النظم والقواعد الواردة بقانون موظفي الدولة على موظفيه إلا أنه لم يكن هناك ما يمنع خروجه على هذه القواعد والنظم والإنفراد بنظم خاصة. وكان الديوان خلال الفترة التي عمل فيها المدعي يمنح الموظفين المعينين بالدرجة السابعة مرتباً قدره تسعة جنيهات شهرياً فلا يكون للمدعي أي حق في المطالبة بالمرتب الذي كان مقرراً في كادر سنة 1939 وفضلاً عن ذلك فإنه بفرض استحقاقه لهذا المرتب اعتباراً من أول مارس سنة 1946 فإنه كان عليه أن ينازع في هذا الأمر قبل أول أغسطس سنة 1952 تاريخ تعيينه بوزارة الأوقاف إذ أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 وكذلك القانون رقم 118 لسنة 1959 قد نصا على أن يكون نقل موظفي ديوان الأوقاف الخصوصية إلى وزارات الحكومة ومصالحها بحالتهم عند النقل من حيث الدرجة والمرتب وقد عين المدعي في وزارة الأوقاف بالمرتب الذي كان يتقاضاه عند نقله. وذكر الطاعنان أنه بالإضافة إلى ما تقدم ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يقضي باستحقاق المدعي للفروق المالية المترتبة على منحه مرتب قدره عشرة جنيهات عن المدة من 12 من يوليو سنة 1954 إلى 31 من يوليو سنة 1957 أي في مدة تالية لنقله إلى وزارة الأوقاف لأنه لم يختصم وزارة الأوقاف في الدعوى ولم يوجه إليها أية طلبات بل إن منازعته مقصورة على المدة التي قضاها في ديوان الأوقاف الخصوصية، ومن ثم يكون الحكم قد قضى بما لم يطلبه المدعي وإلزام شخصاً لم يكن خصماً في الدعوى. أما عن الإعانة الاجتماعية عن المدة التي عمل خلالها المدعي في دائرة ملك بير طوسون فإنه لا يستحقها لأنه لم يكن يعمل بالحكومة أو في هيئة تطبق النظم الحكومية ولا تلازم بين ضم هذه المدة إلى مدة خدمته وبين استحقاق تلك الإعانة.
ومن حيث إن المدعي قد تقدم بمذكرتين عقب في أولاهما على الطعن وذكر أنه لا يمكن أن يضار بسبب نقله إلى وزارة الأوقاف وأن القانون رقم 118 لسنة 1959 قد قضى بنقل موظفي الديوان إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة والمرتب والاحتفاظ لهم بأقدميتهم في درجتهم ومواعيد علاواتهم، وعقب في ثانيتهما على مذكرة الطاعنين بقوله إنه كانت تطبق على موظفي الأوقاف الخصوصية نظم موظفي الدولة بمقتضى قوانين ومراسيم وأن القانون رقم 118 لسنة 1959 قد أقر هذا الوضع وبذلك استقرت معاملة هؤلاء الموظفين على وضع محدد وهو أنهم يعاملون معاملة موظفي الحكومة ويطبق عليهم ما يطبق على موظفي الحكومة فيختص مجلس الدولة بمنازعاتهم مع أية هيئة حكومية وذكر أن اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 لا تختص إلا بالديون والحقوق التي نشأت في المدة السابقة على 8 من نوفمبر سنة 1953، أما الديون والحقوق التي تنشأ بعد هذا التاريخ فلا تختص بها تلك اللجنة ولا ينسحب عليها الحظر المنصوص عليه في المادة 12 من القانون المذكور، وأن النزاع موضوع الطعن قد نشأ عندما انحسم الخلاف بين موظفي الأوقاف الخصوصية ووزارة الأوقاف بصدور القانون رقم 118 لسنة 1959 الذي كان السند الأول لإثبات استحقاقه للعلاوة الاجتماعية وفرق مربوط الدرجة السابعة. وأضاف المدعي أن إدارة التصفية قد ضمت بموظفيها إلى وزارة المالية بمقتضى القانون رقم 127 لسنة 1956 وآلت حصيلة الأموال المصادرة إلى خزانة الدولة فأي ادعاء أو دين ينشأ بعد مارس سنة 1956 - تاريخ صدور هذا القانون - تطالب به خزانة الدولة، كما أن أي نزاع يتعلق بالمرتبات أو العلاوات يرفع إلى مجلس الدولة تأسيساً على أن القانون رقم 127 لسنة 1956 ألغى القانون رقم 598 لسنة 1953. وقال إن المال المطلوب الرجوع عليه بالفروق المالية هو صافي ربح الأوقاف الخصوصية التي انتقل التنظر عليها إلى وزارة الأوقاف وليس هذا المال مصادراً فلا ينطبق عليه القانون رقم 598 لسنة 1953 وأنه توجه بمطالبته إلى وزارة الخزانة وهيئة الأموال المصادرة (إدارة أموال الحكومة المستردة) لأن الفروق ما زالت في ذمتها وأنه سيصير التنفيذ بالحكم على وزارة الأوقاف إذا ما ظهر أن ريع الأوقاف الخصوصية قد سلم إليها من وزارة الخزانة.
ومن حيث إن طلبات المدعي تنحصر في أمرين هما:
(1) استحقاقه صرف فروق مرتب الدرجة السابعة ابتداء من أول فبراير سنة 1946 وما يترتب على ذلك.
(2) وصرف الإعانة الاجتماعية من 18 مايو سنة 1949 حتى 16 من يوليو سنة 1952 - والثابت في الأوراق أنه كان يعمل بديوان الأوقاف الخصوصية من أول يونيو سنة 1925 وفي 12 من سبتمبر سنة 1946 رقي إلى الدرجة السابعة مع منحه علاوة قدرها جنيه لإبلاغ ماهيته إلى تسعة جنيهات.. وقد أبرم معه عقد استخدام عن سنة 1950 بماهية قدرها عشرة جنيهات كما أبرم معه عقد آخر عن سنة 1951 بماهية قدرها أحد عشر جنيهاً ثم جدد عقد استخدامه لمدة سنة ابتداء من أول يناير سنة 1952 بماهية قدرها أحد عشر جنيهاً ثم منح علاوة قدرها جنيه اعتباراً من أول مارس سنة 1952 لإبلاغ ماهيته الشهرية اثني عشر جنيهاً. ثم صدر قرار بتعيينه في وزارة الأوقاف بذات ماهيته وحالته نقلاً من ديوان الأوقاف الخصوصية اعتباراً من أول أغسطس سنة 1952 وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 وبعد أن منح علاوتان في سنتي 1954، 1956 رقي إلى الدرجة السادسة في أول أغسطس سنة 1957.
ومن حيث إن دعوى المدعي تتضمن المطالبة بصرف الإعانة الاجتماعية وبعض فروق مرتب الدرجة السابعة عن مدة سابقة على نقله إلى وزارة الأوقاف لذلك يتعين بادئ ذي بدء بحث ما إذا كان المدعي خلال مدة خدمته بديوان الأوقاف الخصوصية يعتبر موظفاً عاماً فيختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالمنازعة الخاصة بتلك العلاوة والفروق طبقاً للمادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 أم أنه لم يكن كذلك.
ومن حيث إنه لكي يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة يجب - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يعين بصفة مستقرة للمساهمة بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بالطريق المباشر.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن ديوان الأوقاف الخصوصية كان يتمتع بذاتية مستقلة وينحصر نشاطه في تولي إدارة الأوقاف الخيرية المختلفة للمصادر الواقعة تحت نظارة الخديوي ومن خلفوه من بعده وكان هذا الديوان ينفرد بميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية الدولة وبهذه المثابة كان يرعي مصالح خاصة معينة ولم تتوافر له من المقومات والخصائص ما يجعله فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة من المؤسسات العامة. ولا يغير من طبيعته القانونية هذه صدور أوامر أو لوائح تقضي بأن تطبق على موظفيه ومستخدميه النظم والقواعد المتبعة في بعض مصالح الحكومة بشأن موظفي الدولة، أو بأن يعامل موظفوه بأحكام قانون المعاشات أو بالأحكام الخاصة بتسوية المعاشات والمكافآت للموظفين والمستخدمين الذين لهم مدة خدمة دائمة في الحكومة، أو كون اللجنة المالية بمجلس النواب رأت بجلستها المنعقدة في 14 من أغسطس سنة 1951 معاملة موظفي ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية أسوة بموظفي وزارة الأوقاف عند نقلهم لوزارات الحكومة ومصالحها تحقيقاً للعدالة والمساواة بين موظفين متساوين في العمل ويؤدون واجبهم في ظل النظم واللوائح الحكومية، أو كون مجلس الوزراء أصدر بجلسته المنعقدة في 6 من يناير سنة 1952 قراراً بالموافقة على أن يكون نقل موظفي الأوقاف الخصوصية الملكية بحالتهم من حيث الدرجة والماهية مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم في درجاتهم ومواعيد علاواتهم ومن يكون منهم مثبتاً يحتفظ له بحالة التثبيت أسوة بموظفي الأوقاف على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الأوقاف الخصوصية الملكية أو من سينقلون منها إلى وزارات الحكومة ومصالحها وذلك وفقاً للأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 الخاص بالقواعد التي تتبع عند حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية وذلك تأسيساً على أن ديوان الأوقاف الخصوصية المشار إليه يطبق على موظفيه الكادرات التي تصدرها الحكومة منذ سنة 1921 وأن به درجات مماثلة للدرجات المخصصة لموظفي الحكومة - لا يغير ذلك كله من حقيقة وضع الديوان المذكور ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 إنما صدر لحكمة معينة وفي مجال محدد نطاقه بالغاية من هذه الحكمة واستحدث بالنسبة إلى ماضي خدمة موظفي ديوان الأوقاف الخصوصية أقدمية اعتبارية أقامها على تشبيه الديوان المذكور بالهيئات الحكومية في مقام ضم مدة هذه الخدمة للاعتبارات التي استند إليها وقد اقتضى الأمر صدور هذا القرار بالحكم الذي تضمنه لإنشاء الحق الذي نص عليه والذي لم يكن ليثبت لذويه من تلقاء ذاته - ولا ما قضى به القرار المشار إليه من تسوية في المعاملة بين موظفي الديوان وموظفي وزارة الأوقاف على أساس التشبيه الذي ذهب إليه ومن ثم فلا يجوز إعمال أثره إلا في خصوص ما صدر بشأنه دون مجاوزة هذا القصد إلى اعتبار الديوان هيئة حكومية.
ومن حيث إنه لذلك فإن المدعي قبل نقله إلى وزارة الأوقاف في أول أغسطس سنة 1952 لم يكن يعتبر موظفاً عاماً كما أن ديوان الأوقاف الذي كان يعمل في خدمته لم يكن فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة أو هيئة عامة وكانت علاقة المدعي به علاقة أجير برب عمل أي علاقة تعاقدية من علاقات القانون الخاص وينبني على ذلك عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالمنازعة الخاصة بطلب المدعي صرف الإعانة الاجتماعية التي يدعي أنها استحقت له قبل هذا الديوان في المدة من 18 من مايو سنة 1949 حتى 16 من يوليو سنة 1951 وبفروق مرتب الدرجة السابعة عن المدة السابقة على أول أغسطس سنة 1952 تاريخ نقله إلى وزارة الأوقاف ذلك أن اختصاص مجلس الدولة في هذا الشأن محدد وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 (بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم) وليس من شأن أيلولة الأوقاف التي كان ديوان الأوقاف الخصوصية يتولى إدارتها - إلى الدولة أو نقل المدعي إلى وزارة الأوقاف أن يسبغ على مجلس الدولة اختصاصاً ليس له في شأن المنازعات الخاصة بما يطلبه المدعي عن مدة سابقة على نقله إلى تلك الوزارة.
ومن حيث إن طلبات المدعي بالنسبة إلى فروق مرتب الدرجة السابعة لم تقتصر على المدة السابقة على نقله إلى وزارة الأوقاف بل تتضمن المنازعة في مقدار المرتب الذي حدد له عند نقله وقد قضى الحكم المطعون فيه باستحقاقه صرف هذه الفروق عن المدة من 12 من يوليو سنة 1954 إلى 31 من يوليو سنة 1957.
ومن حيث إن نقل المدعي إلى تلك الوزارة قد تم حسبما سبق البيان في أول أغسطس سنة 1952 وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 الذي قضى على أن يكون نقل موظفي ديوان الأوقاف الخصوصية إلى وزارات الحكومة ومصالحها بحالتهم من حيث الدرجة والماهية مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم في درجاتهم ومواعيد علاواتهم - وأنه وإن كان هذا القرار قد ألغي بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة إلا أن القانون رقم 118 لسنة 1959 قد نص في المادة الأولى منه على أن (يعتبر صحيحاً ما تم في شأن نقل موظفي ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقاً إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة والمرتب والاحتفاظ لهم بأقدميتهم في درجاتهم ومواعيد علاواتهم) وقد استهدف المشرع بهذا القانون الإبقاء على ما تم في شأن نقل موظفي ديوان الأوقاف الخصوصية إلى وزارة الأوقاف وذلك بتصحيح ما عاملتهم به الوزارة في هذا الخصوص عوداً إلى ما كان عليه الوضع في ظل قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 الذي ألغي - أي أنه لم يترتب على العمل بهذا القانون تعديل المركز القانوني للمدعي بل الإبقاء على هذا المركز.
ومن حيث إنه اعتباراً من أول أغسطس سنة 1952 أصبح المدعي موظفاً في وزارة الأوقاف وأصبح مرتبه - حسبما هو ثابت من ملف خدمته - يصرف من ميزانية تلك الوزارة. ولا شك في التزام تلك الوزارة بأية فروق في المرتب يثبت استحقاقه لها عن أية مدة تالية لذلك التاريخ ولذلك يتعين أن توجه الدعوى في شأن هذه الفروق إلى وزارة الأوقاف باعتبارها الجهة الإدارية المختصة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن طلب الإعفاء من الرسوم المقدم من المدعي في 11 من يوليو سنة 1959 إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية والمقيد بجدولها تحت رقم 539 لسنة 6 القضائية إنما تقدم به المذكور ضد (إدارة التصفية العامة وإدارة تصفية أموال الملك السابق) وقد صدر قرار اللجنة في 16 من نوفمبر سنة 1959 بقبول هذا الطلب ضد (هيئة الأموال المصادرة) كما أن المدعي قد أقام دعواه ضد (هيئة الأموال المصادرة) وصدر الحكم المطعون فيه ضد تلك الهيئة ثم أقيم هذا الطعن من السيد وزير الخزانة والسيد مدير هيئة الأموال المصادرة.
ومن حيث إن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة عنها وهي نيابة قانونية المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون وأن الأصل بالنسبة إلى فروع الدولة التي ليست لها الشخصية الاعتبارية كالوزارات والمصالح التي لم يمنحها القانون تلك الشخصية أن يمثل الدولة كل وزير في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
ومن حيث إن الوزارة الملزمة بأداء ما يثبت استحقاقه للمدعي من فروق المرتب عن المدة التالية لأول أغسطس سنة 1952 - وهي حسبما سبق البيان وزارة الأوقاف التي يمثلها وزيرها - لم تختصم في الدعوى وإنما رفعت الدعوى وسارت إجراءاتها وحكم فيها ضد (هيئة الأموال المصادرة) التي انضم إليها في الطعن السيد وزير الخزانة فتكون الدعوى بالنسبة إلى هذه الفروق أقيمت على غير ذي صفة.
ومن حيث إنه وإن كان مدير هيئة الأموال المصادرة والسيد وزير الخزانة - الذي انضم إليه في الطعن - لم يدفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى فروق المرتب سالفة الذكر وكانت هيئة مفوضي الدولة لم تثر هذا الدفع إلا أن هذه المحكمة وهي تنزل حكم القانون في المنازعة الإدارية من حيث الشكل والموضوع معاً تملك بحكم رقابتها القانونية للحكم المطعون فيه - القضاء من تلقاء نفسها في هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الفروق المذكورة لرفعها على غير ذي صفة.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطلب الخاص بصرف الإعانة الاجتماعية وفروق المرتب عن المدة السابقة على أول أغسطس سنة 1952 وبعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى باقي الطلبات مع إلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطلب الخاص بصرف الإعانة الاجتماعية وفروق المرتب عن المدة السابقة على 1/ 8/ 1952 وبعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى باقي الطلبات وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق