عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (159)
إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية
وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء إلى المحكمة الابتدائية
التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك
خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.
فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب على الجهة
الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية
بلا مصروفات.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 83 /2 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة
١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ والتي نصت على انه : " ويجوز لأي من طرفي
العقد الطعن في قرار الجهة الإدارية أمام المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها مقر
الجهة الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ الاعتراض.
ويعطى ذوو الشأن مستخرجا منها بعد أداء
الرسوم المستحقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.".
وتقابلها المادة 93 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧ /٤ /١٩٥٩ والتي نصت على انه : " إذا رفضت الجهة
الإدارية المختصة التسجيل في الميعاد المبين في المادة السابقة جاز لكل من طرفي
العقد طلب الحكم به من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وذلك خلال ثلاثين يوما
من تاريخ الإبلاغ بالرفض. ويقوم الحكم بالتسجيل مقام التسجيل وتنشر صورة الحكم في
الجريدة الرسمية بدون رسم مع ملخص لأحكام العقد.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " مادة ١٥٩ - إذا رفضت الجهة
الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق
أحكام المادة ١٥٨ من هذا القانون جاز لكل من
طرفي الاتفاقية اللجوء إلى المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها
محل العمل بطلب القيد وفق الإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار
بالرفض. فإذا قضت المحكمة
بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات".
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
)موافقة(
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق