الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
وفي ضوء التوجهات الواردة بكتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشاري
مجلس الوزراء رقم ۸۱۸ المؤرخ 27 / 3 / ۲۰۲۲ الموجه لمعالي السيد المستشار وزير
العدل بشأن تيسير الإجراءات الشهر للعقارات القائمة بالفعل علي النحو الوارد به .
وحيث نص المنشور الفني ١٤ لسنة ۲۰۲۲ على : " تيسيراً لإجراءات
للشهر للعقارات القائمة بالفعل بقيام وزارة العدل بتكليف مصلحة الشهر العقاري
والتوثيق بالاتي : الاكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار أو الوحدة محل التعامل سبق
أن صدر الترخيص له متى كان هذا العقار أو الوحدة مقاما بعد نفاذ أحكام القانون رقم
٢٥ لسنة ١٩٩٢ ............
ثم تلاه المنشور الفني ١٥ لسنة ۲۰۲۲ والذي نص على : " يعدل نطاق
تطبيق المنشور الفني ١٤ لسنة ٢٠٢٢ ليقتصر على العقارات التي تخضع لنظام الشهر
الشخصي وفقا للقانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المعدل بالقانون 9 لسنة ٢٠٢٢ ........
وحيث صدر القانون رقم 9 لسنة ۲۰۲۲ المعدل للقانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن
تنظيم الشهر العقاري ، وكذا قرار وزير العدل رقم ٢٣٣٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام
قرار وزير العدل رقم ٨٥٤٧ لسنة ٢٠١٨ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱۸
في شأن بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة وما بهما من تيسيرات
لإجراءات شهر العقارات الخاضعة لهما .
بناء عليه
أولاً : يلغي العمل بأحكام المنشور الفني ١٤ المؤرخ 26 / 4 / 2022،
والمنشور الفني ١٥ المؤرخ 11 / 5 / 2022.
ثانيا :- يقتصر تطبيق المنشور الفني رقم ٢٤ المؤرخ 8 / 9 / 2020،
المنشور الفني ١٦ المؤرخ 28 / 9 / 2021 على الطلبات المقدمة في ظل أحكام القانونين
رقمي ١١٤ لسنة ١٩٤٦ . ٢٧ لسنة ۲۰۱۸ ولائحتهما التنفيذية قبل التعديل والقانون ١٤٢ لسنة
١٩٦٤.
ثالثا: في الطلبات المقدمة في ظل أحكام القانون رقم 9 لسنة ۲۰۲۲ أو
الطلبات المقدمة في ظل قرار وزير العدل رقم ٢٣٣٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام
قرار وزير العدل رقم ٨٥٤٧ لسنة ۲۰۱٨ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في
شأن بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة يراعي التالي :
1 - الاكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار أو الوحدة محل التعامل سبق أن
صدر الترخيص له متى كان هذا العقار أو الوحدة مقاماً بعد نفاذ أحكام القانون رقم
٢٥ لسنة ۱۹۹۲ الصادر في 1 / 6 / 1992.
2 - فيما عدا ذلك يلزم تقديم قرارات التصالح على المخالفات بالنسبة
للعقارات غير المرخصة .
رابعا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء
المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع
التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق