عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (142)
يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا وتحدد فيه
مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية،
على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة
أو الصنعة التي يتدرج فيها.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 12 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجب أن يكون عقد عمل
المتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة
متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد
الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها.".
وتقابلها المادة 38 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجب أن يكون عقد
عمل المتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة
متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد
الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ١٤٢ : يجب أن يكون اتفاق
التدرج مكتوبا وتحدد فيه مدة
تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في
كل مرحلة بصورة تصاعدية على ألا تقل في المرحلة
الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال
في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها. "
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟
)لم تبد ملاحظات(
إذن فالموافق من حضراتكم على المادة ١٤٢ كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .
)موافقة(
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق