الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (146) : تَعْرِيفُ اَلْمُفَاوَضَةِ اَلْجَمَاعِيَّةِ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (146)

المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم، من أجل:

(أ) تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.

(ب) التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.

(ج) تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤/ ١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : الباب الثاني المفاوضة الجماعية " مادة ١٤٦ : المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم ، من أجل : أ - تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام. ب - التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة . ج - تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال.

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : إن المادة ١٤٦ ورد في بدايتها " المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجرى بين المنظمات .... " في الحقيقة إن المفاوضات تختلف عن الحوارات والمناقشات ، لأنها مفاوضة تهدف الوصول إلى اتفاق معين فإذن طرفان يتفاوضان ولا يتناقشان لمجرد المناقشة ولا يتحاوران لمجرد الحوار بينما الطرفان يتفاوضان ، ولذلك فإنني أقول إن المفاوضة الجماعية تشمل جميع المفاوضات التي تجري بين أصحاب الأعمال أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو واحدة أو أكثر من المنظمات أصحاب الأعمال من جهة وممثلي العمال أو المنظمات النقابية العمالية من جهة أخرى من أجل . (أ) تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام..

رئيس المجلس : ما التعديل الذي تريد أن تقوله بالضبط ؟

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : إن التعديل الذي أريد أن أقوله هو أن تكون المفاوضات الجماعية التي تشمل جميع المفاوضات التي تجرى بين العمال وأصحاب الأعمال وليس هي الحوار والمناقشات فهي مفاوضات مباشرة وعلى قواعد أن طرفين يتفاوضان من أجل الوصول إلى هدف محدد ومعين وهو تحسين ظروف العمل إلى آخر المادة ، أي أن كلمة مفاوضات تشمل جميع المفاوضات .

رئيس المجلس : أي أنك تريد حذف عبارة الحوار والمناقشات .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : لا ، إن المفاوضات معناها هي هدف المفاوضين أي أن هدف المفاوضة شيء وهدف الحوار شيء آخر والمناقشات التي يمكن أن تسير .

رئيس المجلس : فمن أجل الهدف هو موجود وليتفضل السيد العضو عبد العظيم المغربي .

السيد العضو عبد العظيم إسماعيل المغربي : إن النص المقترح وهو المفاوضة الجماعية تشمل جميع المفاوضات لأنه ما المقصود بالمفاوضة الجماعية ؟ فهي ليست حوارات أو مناقشات هي مفاوضات تهدف الوصول على اتفاق تشمل جميع المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب الأعمال من جهة وممثلي العمال أو المنظمات النقابية العمالية من جهة أخرى وهذا يتفق حتى مع النص الوارد في الاتفاقية رقم ١٥٤ لسنة ١٩٨١ وهي اتفاقية العمل الدولية .

رئيس المجلس : هل اتفاقية العمل الدولية لم تذكر الحوار ؟ وإذا كانت لم تذكر الحوار فماذا تقول إذن ؟

السيد العضو عبد العظيم إسماعيل المغربي : لا تقول : الحوار سيادة الرئيس بينما تتكلم عن التفاوض الجماعي ، فقد ورد في النص التفاوض الجماعي .

رئيس المجلس : إن كلمة الحوار لها معنى وهو أن كل شيء يتم بالحوار .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : سيادة الرئيس ، في الحقيقة مع تقديري للجميع فهذا تعريف للمفاوضة الجماعية فالمفاوضات تعني حوارا ومناقشة وفي النهاية نصل إلى نتيجة ومحدد على سبيل الحصر ما النقاط التي نناقشها فما هي المفاوضات فهي تعريف .

رئيس المجلس : أي نتكلم مع بعض .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : ... ونتناقش ونتحاور ونصل إلى نتيجة أو لا نصل وتختلف ، فالمادة واضحة سيادة الرئيس فلا يوجد بها شيء .

السيد العضو حسين قاسم مجاور : إنني أريد فقط أن أطمئن السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان ، إن هذه المادة بها تعريف فالكلام الذي يقصده الزميل العضو محمد عبد العزيز شعبان والمتخوف منه يأتي في نص المادة ١٥٢ والخاص باتفاقيات العمل الجماعية وتعريف الاتفاقية فالمفاوضات هي الحوارات والمناقشات والتفاهم ، بينما نص المادة ١٥٢ هي التي تطمئنك على أن الذي تقصده ليس به تخوف بينما يكون فيه اتفاقيات العمل الجماعية التي توقع ، وتعريف اتفاقيات العمل فلا يقلق السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان من ذلك .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات(

إذن ، فالموافق من حضراتكم على المادة ١٤٦ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

)موافقة(

 



(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذى القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق