الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

الطعن 17 لسنة 21 ق جلسة 7/ 4/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 25 ص 1240

جلسة 7 إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------------

قاعدة رقم (25)
القضية رقم 17 لسنة 21 قضائية "تنازع"

1 - دعوى تنازع الاختصاص السلبي "مناط قبولها: تعدد الجهات القضائية".
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي أن تكون الدعوى قد طُرحت عن موضوع واحد أمام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتخلت جميعاً عن نظرها.
2 - دعوى تنازع الاختصاص السلبي "فض التنازع - هدفه: لكل خصومة قاضي".
يتوخى فض تنازع الاختصاص السلبي أن يكون لكل خصومة قاض يمحص جوانبها إنهاءً للنزاع في موضوعها - عدم عرض موضوع الدعويين المدنية والإدارية على اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، وبالتالي عدم تسلبها من الفصل فيه؛ مؤداه: انتفاء التنازع السلبي على الاختصاص.

----------------
(1) و(2) إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقاً للبند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وتتخلى جميعاً عن نظرها: ولما كان فض هذا التنازع يتوخى أن يكون لكل خصومة قضائية قاضي يمحص جوانبها إنهاءً للنزاع في موضوعها، فلا يبقي معلقاً إلى غير حد بما يُعرِّض للضياع الحقوق المدعي الإخلال بها، ويُقَّوض الأغراض التي يتوخاها حق التقاضي باعتباره مدخلاً للفصل إنصافاً في الحقوق المتنازع عليها، وكان البين من وقائع الدعوى أن المدعي كان قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بأحقيته في المعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة فقضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وإذ طعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقد قضت بعدم اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، ومن جهة أخرى فقد تقدم المدعي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بذات طلباته أمام جهة القضاء الإداري حيث قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، وتأيد هذا الحكم استئنافياً، وإذ لا يبين من الأوراق أن موضوع الدعويين المدنية والإدارية قد عُرض على اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة وتسلبت من الفصل فيه، فإنه لا يكون هناك تنازع سلبي على الاختصاص في حكم البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل في مدى أحقيته في الاحتفاظ بالمعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة بعد تعيينه في وظيفة مدنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 631 لسنة 50 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم بأحقيته في المعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة، وبجلسة 5/ 9/ 1996 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فأقام الطعن رقم 6900 لسنة 42 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا فقضت بجلسة 10/ 4/ 1999 بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، ومن جهة أخرى أقام المدعي الدعوى رقم 1098 لسنة 1997 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بذات طلباته أمام جهة القضاء الإداري، فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فطعن على هذا القضاء أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 23/ 9/ 1998 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعاً سلبياً على الاختصاص بنظر النزاع الماثل بين جهة القضاء الإداري من ناحية، وجهة القضاء العادي من ناحية أخرى، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظره.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقاً للبند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وتتخلى جميعاً عن نظرها: ولما كان فض هذا التنازع يتوخى أن يكون لكل خصومة قضائية قاضي يمحص جوانبها إنهاءً للنزاع في موضوعها، فلا يبقى معلقاً إلى غير حد بما يُعرِّض للضياع الحقوق المدعي الإخلال بها، ويُقَّوض الأغراض التي يتوخاها حق التقاضي باعتباره مدخلاً للفصل إنصافاً في الحقوق المتنازع عليها، وكان البين من وقائع الدعوى أن المدعي كان قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بأحقيته في المعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة فقضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وإذ طعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقد قضت بعدم اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، ومن جهة أخرى فقد تقدم المدعي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بذات طلباته أمام جهة القضاء الإداري حيث قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، وتأيد هذا الحكم استئنافياً، وإذ لا يبين من الأوراق أن موضوع الدعويين المدنية والإدارية قد عُرض على اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة وتسلبت من الفصل فيه، فإنه لا يكون هناك تنازع سلبي على الاختصاص في حكم البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة لا تكون مستوفية لشرائط قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق