الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (158) : نَشْرُ اَلِاتِّفَاقِيَّةِ اَلْجَمَاعِيَّةِ وَالِاعْتِرَاضِ عَلَيْهَا

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (158)

تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدي الجهة الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع بالوقائع المصرية مشتملا على ملخص لأحكام الاتفاقية.

وتتولى الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها لديها ونشر القيد وفقا لأحكام الفقرة الأولى.

ولها خلال المدة المذكورة الاعتراض على الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض والرفض وأسبابه، وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول.

فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الإدارية بالقيد والنشر أو الاعتراض وجب عليها إجراء القيد والنشر وفقا للأحكام السابقة.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 83 / 1 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يكون العقد الجماعي ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الجهة الإدارية المختصة، فإذا اعترضت هذه الجهة على العقد وجب عليها أن تبلغ ذوي الشأن بأسباب هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها فإذا لم تعترض الجهة الإدارية خلال مدة الاعتراض اعتبر العقد نافذا.".


وتقابلها المادة 92 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يكون عقد العمل المشترك ملزما إلا بعد تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر إعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية، يشتمل على ملخص لأحكام العقد.

فإذا رفضت هذه الجهة تسجيل العقد وجب عليها أن تبلغ طالبي التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب هذا الرفض وأسبابه فإذا انقضت المدة ولم تقم بالتسجيل أو الاعتراض عليه وجب عليها التسجيل والنشر وفقا لأحكام الفقرة السابقة.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٥٨ - تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع بالوقائع المصرية مشتملاً على ملخص لأحكام الاتفاقية. وتتولى الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها لديها ونشر القيد وفقًا لأحكام الفقرة الأولى. ولها خلال المدة المذكورة الاعتراض على الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض والرفض وأسبابه وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول. فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الإدارية بالقيد والنشر أو الاعتراض وجب عليها إجراء القيد والنشر وفقا للأحكام السابقة".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

)موافقة(

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 مقتضى نص المواد 89 ، 91 ، 92 من القانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل- الذى يحكم واقعة الدعوى - أن عقد العمل المشترك ، هو إتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال . أو اتحاد نقابات العمال وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال ، وأنه يجب أن يكون بالكفاية وإلا كان باطلاً كما يجب أن يعرض على الجمعية العمومية للنقابة أو الإتحاد وأن يوافق عليه أغلبية الأعضاء ، وأنه لا يكون ملزماً إلا بعد تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر إعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية يشتمل على ملخص لأحكام العقد ، وإذ كان بطلان العقد الذى يتقرر بنص قانوني إنما هو بطلان خاص يقرره الشارع لحكمة يتوخاها فيتبع في شأنه النص الذى قرره ، ولا يزال باتفاق المتعاقدين على تعديل العقد طالما ظل سبب البطلان يلاحقه ، وإنما يبقى العقد الباطل على حاله ويبطل الإتفاق على تعديله ما إفتقد أحد شروط صحته كما أن اعتبار العقد ملزماً لعاقديه مرهون بحسب الأصل بإتجاه إرادتهما إلى إحداث أثر قانوني ، غير أنه إذا تطلب الشارع إلى جانب ذلك إجراء معيناً ولم يتوافر هذا الإجراء فإن العقد لا يكون ملزماً .

 ( الطعن 715 لسنة 48 ق جلسة 02 / 04 / 1984 - مكتب فني 35 ج 1 ص 898  )



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق