الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023

الطعن 825 لسنة 7 ق جلسة 8 / 11 / 1964 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 2 ص 9

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1964

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلي محسن مصطفى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين.

---------------

(2)

القضية رقم 825 لسنة 7 القضائية

(أ) موظف - مدة خدمة سابقة 

- شرط اتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة اللاحقة - وجوب توافره عند تطبيق أحكام مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1950 - لا يغير من ذلك عدم النص صراحة على هذا الشرط - أساس ذلك.
(ب) حكم - طعن 

- عدم استناد الحكم المطعون فيه على أساس سليم لا يمنع المحكمة الإدارية العليا من إنزال حكم القانون إذا وجد سند قانوني آخر يفيد منه المدعي - مثال.
(جـ) موظف - مدة خدمة سابقة 

- القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن تطبيق قراري مجلس الوزراء بتاريخي 20/ 8 و15/ 10/ 1950 ومذكرته الإيضاحية - كتاب المالية الدوري بتاريخ 25/ 10/ 1950 المنفذ للقرارين السابقين - حساب مدة الخدمة السابقة في أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء كانت تلك المدد قضيت على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل - سريان القانون رقم 4 لسنة 1964 على من عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بعد نفاذ قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 وقبل نفاذ القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 - مثال.
(د) موظف - ضم مدة الخدمة السابقة 

- أثره - قرارا مجلس الوزراء بتاريخي 20/ 8 و15/ 10/ 1950 - لا يرتبان على ضم مدة الخدمة السابقة أية زيادة في الماهية - اقتصار الضم على مدة اليومية بعد سن الثامنة عشرة.

-----------------
1 - إنه ولئن كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 لم ينص صراحة على شرط اتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية، إلا أن ذلك مفهوم منه ضمناً إذ أنه يبين من استظهار جميع القواعد التنظيمية التي صدرت في شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام اتحاد طبيعة العمل والدرجة ومتى كان الأمر كذلك فإن الطعن يقوم على أساس سليم من القانون - ومن ثم فإن المطعون ضده وقد كان يتقاضى أجراً يومياً قدره 220 مليماً في الدرجة 160/ 360 مليماً قبل تعيينه في الدرجة التاسعة التي يبدأ مربوطها 72 جنيهاً سنوياً طبقاً للكادر الملحق بالقانون 210 لسنة 1951 النافذ وقت إعادة التعيين فإنه لا يكون ثمة تعادل بين الدرجتين وبالتالي فإن المطعون عليه لا يكون على حق في طلب ضم مدة خدمته السابقة بالاستناد إلى قرار 17 من ديسمبر سنة 1952.
2 - إنه ولئن كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر على حالة المطعون ضده لا يستند على أساس سليم، إلا أن هذا لا يمنع هذه المحكمة وهي في مجال بحثها للطعن، أن تنزل حكم القانون على وجهه السليم إن كان ثمة سند قانوني آخر يفيد منه المدعي.
3 - صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن تطبيق قراري مجلس الوزراء في 20 من أغسطس و10 من أكتوبر سنة 1950 ناصاً في مادته الأولى "في تطبيق قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس، 15 من أكتوبر سنة 1950 المشار إليهما على الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وعينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بعد نفاذ هذا القانون وقبل العمل بالقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 لا يشترط أن يكون حصولهم على المؤهلات المشار إليها قبل تاريخ العمل بقانون نظام موظفي الدولة" وجاء في المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القانون ما يلي: "بتاريخ 20 من أغسطس، 15 من أكتوبر 1950 صدر قراران من مجلس الوزراء بالموافقة على حساب مدة الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدراسية سواء كانت تلك المدة قضيت على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي متى عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم على ألا يترتب على ذلك أية زيادة في الماهية وقد استقر الرأي في تطبيق هذين القرارين طبقاً لقضاء المحكمة العليا أو فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة على أحقية الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفي الدولة في الإفادة من أحكام هذين القرارين متى عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بشرط أن يكون تعيينهم في هذه الدرجات قد تم قبل نفاذ القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 السالفة الذكر - وقد جرت الجهات الإدارية على إعمال هذا الاتجاه بالنسبة لموظفيها بلا تفرقة بين موظف حصل على مؤهله الذي أعيد تعيينه على مقتضاه، قبل نفاذ قانون موظفي الدولة أو بعد هذا التاريخ، واستمر الوضع على هذا النحو إلى أن رأت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري سنة 1962 اشتراط حصول الموظف على المؤهل المشار إليه قبل أول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر كشرط أخر لإفادة هؤلاء الموظفين من أحكام قراري مجلس الوزراء المشار إليهما، وإذا كان الواضح مما تقدم أنه لا خلاف في استمرار العمل بقراري مجلس الوزراء المشار إليهما بعد العمل بنظام موظفي الدولة في حق الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يوليه سنة 1952 وأعيد تعيينهم بعد على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وذلك في الحدود المشار إليها آنفاً - وأن الخلاف قد انحصر في اشتراط الحصول على هذه المؤهلات قبل نفاذ هذا القانون كشرط لازم للإفادة من أحكام القرارين السالفي الذكر - لذلك رؤى استصدار قانون حسماً لكل خلاف في هذا الصدد، والرغبة في إسباغ الاستقرار على مراكز الموظفين.
4 - ويقضي البند الثاني من كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 1/ 230 بتاريخ 25 من أكتوبر 1950 والصادر تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 2 من أغسطس، 25 من أكتوبر 1950 بحساب مدة الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء أكانت تلك المدد قضيت على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل، وإذ جاءت أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1964 في ضوء مذكرته الإيضاحية حسبما سبق الإيضاح صريحة في سريان أحكامه على من عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بعد نفاذ قانون موظفي الدولة بشرط أن يكون تعيينهم على هذه الدرجات قبل نفاذ القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 - وعلى هذا الأساس فإن المدعي يحق له الإفادة من أحكام قراري مجلس الوزراء سالفي الذكر بعد أن توافرت في حقه شرائط تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1964.
5 - إنه وإن كان حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه قد انتهى إلى ضم خدمة المدعي السابقة (المطعون عليه) باليومية إلى أقدميته في الدرجة التاسعة، فإنه من ثم وفقاً لما سلف البيان يتعين السند القانوني الواجب تطبيقه بأن يكون هذا الضم وفقاً لقراري مجلس الوزراء في 20 من أغسطس، 25 من أكتوبر سنة 1950 اعتباراً بأنه هذين القرارين لا يرتبان على ضم مدة الخدمة السابقة أية زيادة في الماهية، وغني عن البيان أن ضم المدة السابقة بالتطبيق لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس، 15 من أكتوبر سنة 1950 ينبني أن يقتصر على المدة التي قضاها المدعي باليومية بعد بلوغه سن الثامنة عشرة في 14 من مايو سنة 1946.


إجراءات الطعن

بتاريخ 13 من فبراير سنة 1961 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير التربية والتعليم أوراق الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والإرشاد القومي في القضية 616 لسنة 7 ق المقامة من السيد/ عبد السميع عبد العزيز أحمد ضد جامعة القاهرة ووزارة التربية والتعليم والقاضي بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة باليومية إلى أقدميته في الدرجة التاسعة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعي المصروفات وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة. وقد نظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1963 وأحالته إلى المحكمة الإدارية العليا حيث تحدد لنظره جلسة 4 من أكتوبر سنة 1964 وفيها سمعت الدعوى على الوجه المبين بالمحاضر وحجزت لإصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تجمل حسبما يبين من أوراقها في أن المدعي (المطعون ضده) أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية بعريضة أودعت سكرتاريتها في 7 من يوليو سنة 1960 طالباً الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته باليومية إلى أقدميته في الدرجة التاسعة طبقاً للقانون وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجامعة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه إنه بعد أن حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية في سنة 1944 عين عاملاً كتابياً في 9 من ديسمبر سنة 1945 بإدارة حسابات جامعة القاهرة، وفي 28 من يونيه سنة 1954 وافقت لجنة شون الموظفين على نقله إلى الدرجة التاسعة في ذات عمله اعتباراً من 6 من نوفمبر سنة 1955 بمرتب 6 جنيه شهرياً - وأضاف المدعي أنه تقدم في 24 من مايو سنة 1956 بطلب لضم مدة خدمته باليومية إلى أقدميته في الدرجة التاسعة تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من ديسمبر 1952 وبناء على ذلك أصدرت الجامعة قرارها رقم 2507 في 26 من يونيو سنة 1956 بإرجاع أقدميته في الدرجة التاسعة إلى 14 من مايو سنة 1946 تاريخ بلوغه سن الثامنة عشر، إلا أن بعد صيرورة هذا القرار نهائياً وحصيناً من السحب والإلغاء أصدر مدير الجامعة قراراً في 2 سبتمبر سنة 1956 بمناسبة حالة السيد محمود العرقسوسي - بإيقاف القرارات التي صدرت بضم مدة خدمة حملة الشهادات الذين حصلوا على مؤهلاتهم بعد التعيين وعينوا بعد أول يوليو سنة 1952 وبعد أدائهم الامتحان، وأوضح المدعي أن حالته تختلف عن حالة هؤلاء ومن ثم فإن إعادة أقدميته في الدرجة التاسعة إلى 6 من نوفمبر سنة 1955 يعتبر عملاً مخالفاً للقانون وأن قرارات ضم مدد الخدمة السابقة تنطبق على حالته من حيث مدة الخدمة السابقة واتحاد العمل السابق مع العمل الجديد كما أن درجته السابقة وهي 160/ 360 مليم لا تقل عن الدرجة التاسعة التي كانت من 3/ 6 جنيهاً وقت تعيينه ذلك أنه عين بكادر العمال تطبيقاً لقواعد الإنصاف الصادرة سنة 1944 والتي تقضي بتعيين حملة الشهادة الابتدائية بماهية 5 جنيه وتسوية حالة عمال اليومية منهم على أساس أجر يومي قدره 200 مليم وبحد أقصى خمسة جنيهات - فردت جامعة القاهرة على الدعوى بأنه طبقاً لفتوى إدارة الرأي والتشريع ملف 1/ 3/ 32 يكون المدعي غير محق في طلباته لأن مرتبه السابق لم يبلغ أول مربوط الدرجة التاسعة التي عين عليها، وأنه قد جاء بالفتوى المشار إليها أنه إذا كان الأجر الذي يتقاضاه الموظف في مدة خدمته السابقة المطلوب ضمها لا يصل إلى أول مربوط الدرجة المعين عليها وفق جدول المرتبات المرافق للقانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة امتنع حساب مدد الخدمة السابقة وطلب رفض دعواه تأسيساً على ما تقدم - فصدر حكم المحكمة الإدارية ويقضي هذا الحكم بأحقية المدعي في ضم خدمته السابقة باليومية إلى أقدميته في الدرجة التاسعة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليها بالمصروفات - وأقام قضائه على أن المدعي توافرت في حالته شروط الإفادة من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر إذ أن المدة المطلوب ضمها كانت مدة خدمة حكومية وكان المدعي المطعون ضده يحمل المؤهل العلمي الذي تتطلبه المادة 11 فقرة 2 من القانون 210 لسنة 1951 للتعيين في وظيفة من الدرجة التاسعة كما أن عمله السابق هو ذات عمله الحالي، ولا حجاج فيما تتحدى به الجامعة من أن المدة المطلوب ضمها لم تقض على درجة معادلة للدرجة التاسعة التي عين عليها ذلك لأن أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه جاءت عامة ومطلقة فيما يتعلق بمدد الخدمة السابقة بالمصالح الحكومية ولم تفرق بين الخدمة باليومية وغيرها - كما أن الدرجة التي كان المدعي معيناً عليها بوصفه عامل كتابي تدخل في الفئة 160/ 360 أي تزيد على المرتب المقرر للدرجة التاسعة بكادر سنة 1939 وتعادل من ناحية نهاية المربوط المرتب المقرر لتلك الدرجة في الجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951.
ومن حيث إن الجهة الإدارية بنت طعنها على أن وما ذهب إليه الحكم المذكور يقوم على حجة داحضة ذلك أن المستفاد من مطالعة قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 وتفسيره في ضوء المادتين 23, 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أنه يشترط للإفادة منه تعادل الدرجة المعين عليها الموظف مع الدرجة التي كان معيناً فيها من قبل، وأن الدرجة التي كان معيناً عليها المطعون عليه وهي الدرجة 160/ 360 مليم لا تتعادل مع الدرجة التاسعة في القانون رقم 210 لسنة 1951 والمقرر لها 6 - 9 جنيه في الشهر إذ هي تقل عنها في بداية المربوط وإن كانت تتحدد معها في نهاية المربوط ولا يسوغ للمحكمة أن تتحدى بكادر سنة 1939 وأن هذه الدرجة تزيد في بداية مربوطها عن الدرجة التاسعة في هذا الكادر إذ أن العبرة بأحكام القانون 210 لسنة 1951 الذي ستضم للمدة وفقاً لأحكامه، وأضافت الطاعنة أنه لا يسوغ للطاعن أيضاً إفادة من القرار الجمهوري 59 لسنة 1958 لذات الأسباب سالفة الذكر فضلاً عن أن المستفاد من المادتين 23، 24 من قانون موظفي الدولة التي حددت قواعد ضم مدد الخدمة السابقة أن هذا الضم جوازي والمرجع فيه إلى لجنة شئون الموظفين، ولا يصح للقضاء فرض رقابته عليها ما دام قد خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة..
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة أمام المحكمة العليا قدمت تقريرها بصدد هذا الطعن، وثبت رأيها على أنه وإن كان الحكم قد أصاب فيما ذهب إليه من أن الذي يحكم طلبات المدعي (المطعون ضده) هو قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 إلا أنه جانبه التوفيق فيما انتهى إليه من أن أحكام القرار المذكور جاءت عامة ومطلقة فيما يتعلق بمدد الخدمة السابقة بالمصالح الحكومية ولم تفرق بين الخدمة باليومية وغيرها ذلك أنه ولئن كان قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لم ينص فيه صراحة على شرط اتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية إلا أن ذلك مفهوم ضمناً إذ يبين من استظهار جميع القواعد التنظيمية التي صدرت في شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام اتحاد طبيعة العمل والدرجة.
ومن حيث إنه بمطالعة ملف خدمة المدعي (المطعون ضده) يبين أن المدعي حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية عام 1944 وألحق بالخدمة اعتباراً من 9 من ديسمبر سنة 1945 بأجر يومي قدره 100 مليم رفع اعتباراً من 11 من سبتمبر سنة 1946 إلى 200 مليم، وكان قد بلغ سن الثامنة عشر في 14 من مايو سنة 1946، ثم سويت حالته واعتبر في الدرجة 160/ 360 بأجر يومي 160 مليماً ابتداء من 11 من سبتمبر سنة 1946 ورفع أجره إلى 180 مليماً اعتباراً من أول مايو سنة 1950، وإلى 200 مليم من أول مايو سنة 1952، وإلى 215 مليماً من أول مايو سنة 1954 وإلى 220 مليماً من أول يوليو سنة 1955 ثم عين في الدرجة التاسعة اعتباراً من 6 من نوفمبر سنة 1955 بمرتب شهري قدره ستة جنيهات.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه 1 - ولئن كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 لم ينص صراحة على شرط اتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية، إلا أن ذلك مفهوم منه ضمناً إذ أنه يبين من استظهار جميع القواعد التنظيمية التي صدرت في شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام اتحاد طبيعة العمل والدرجة ومتى كان الأمر كذلك فإن الطعن يقوم على أساس سليم من القانون ومن ثم فإن المطعون ضده وقد كان يتقاضى أجراً يومياً قدره 220 مليماً في الدرجة 160/ 360 مليماً قبل تعيينه في الدرجة التاسعة التي يبدأ مربوطها 72 جنيهاً سنوياً طبقاً للكادر الملحق بالقانون 210 لسنة 1951 النافذ وقت إعادة التعيين فإنه لا يكون ثمة تعادل بين الدرجتين وبالتالي فإن المطعون عليه لا يكون على حق في طلب ضم مدة خدمته السابقة بالاستناد إلى قرار 17 من ديسمبر سنة 1952.
2 - إنه ولئن كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر على حالة المطعون ضده لا يستند على أساس سليم، إلا أن هذا لا يمنع هذه المحكمة وهي في مجال بحثها للطعن، أن تنزل حكم القانون على وجهه السليم إن كان ثمة سند قانوني آخر يفيد منه المدعي (المطعون عليه).
3 - صدر قرار رئيس الجهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن تطبيق قراري مجلس الوزراء في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 ناصاً في مادته الأولى "في تطبيق قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس، 15 من أكتوبر سنة 1950 المشار إليهما على الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وعينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بعد نفاذ هذا القانون وقبل العمل بالقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 لا يشترط أن يكون حصولهم على المؤهلات المشار إليها قبل تاريخ العمل بقانون نظام موظفي الدولة وجاء في المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القانون ما يلي: "بتاريخ 20 من أغسطس، 15 من أكتوبر سنة 1950 صدر قراران من مجلس الوزراء بالموافقة على حساب مدة الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدراسية سواء أكانت تلك المدة قضيت على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي متى عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم على ألا يترتب على ذلك أية زيادة في الماهية وقد استقر الرأي في تطبيق هذين القرارين طبقاً لقضاء المحكمة العليا أو فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة على أحقية الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون 210 لسنة 1951. بشأن نظام موظفي الدولة في الإفادة من أحكام هذين القرارين متى عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بشرط أن يكون تعيينهم في هذه الدرجات قد تم قبل نفاذ القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 السالفة الذكر - وقد جرت الجهات الإدارية على إعمال هذا الاتجاه بالنسبة لموظفيها بلا تفرقة بين موظف حصل على مؤهله الذي أعيد تعيينه على مقتضاه، قبل نفاذ قانون موظفي الدولة أو بعد هذا التاريخ، واستمر الوضع على هذا النحو إلى أن رأت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري سنة 1962 اشتراط حصول الموظف على المؤهل المشار إليه قبل أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر كشرط آخر لإفادة هؤلاء الموظفين من أحكام قراري مجلس الوزراء المشار إليهما، وإذ كان الواضح مما تقدم أنه لا خلاف في استمرار العمل بقراري مجلس الوزراء المشار إليهما بعد العمل بنظام موظفي الدولة في حق الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يوليو سنة 1952 وأعيد تعيينهم بعد على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وذلك في الحدود المشار إليها آنفاً - وأن الخلاف قد انحصر في اشتراط الحصول على هذه المؤهلات قبل نفاذ هذا القانون كشرط لازم للإفادة من أحكام القرارين السالفي الذكر - لذلك رؤى استصدار قانون حسماً لكل خلاف في هذا الصدد، والرغبة في إسباغ الاستقرار على مراكز الموظفين.....
ويقضي البند الثاني من كتاب وزارة المالية الدوري برقم ف 234 - 1/ 230 بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1950 والصادر تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 2 من أغسطس، 25 من أكتوبر سنة 1950 بحساب مدة الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء أكانت تلك المدد قضيت على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل، وإذ جاءت أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1964 في ضوء مذكرته الإيضاحية حسبما سبق الإيضاح صريحة في سريان أحكامه على من عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بعد نفاذ قانون موظفي الدولة بشرط أن يكون تعيينهم على هذه الدرجات قبل نفاذ القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 - وعلى هذا الأساس فإن المدعي يحق له الإفادة من أحكام قراري مجلس الوزراء سالفي الذكر بعد أن توافرت في حقه شرائط تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1964.
4 - لا حجة فيما ضمنته الجامعة الطاعنة مذكرتها المؤرخة 15 من أكتوبر سنة 1964 من أنه ولئن كان المشرع بالقانون رقم 4 لسنة 1964 قد مد النطاق الزمني لتطبيق قراري مجلس الوزراء بتاريخ 20 من أغسطس، 15 من أكتوبر سنة 1950 فجعلهما يعملان جنباً إلى جنب مع قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 إلا أن المدعي ولم يعين على الدرجة المقررة لمؤهله إلا اعتباراً من 16 من نوفمبر سنة 1955 أي في ظل أحكام قانون موظفي الدولة فإن الأحكام التي أوردها هذا القانون هي التي تطبق في حقه وهي لا تفيده لتخلف شرط اتحاد الدرجة - لا حجة في ذلك إذ أن مقتضى العمل بالقرارين المذكورين يتطلب قانوناً إعمال شروطها والأحكام الواردة بهما وليس من بين تلك الأحكام أو الشروط حسبما يبين من أحكامها شرط اتحاد الدرجة.
5 - إنه وإن كان حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه قد انتهى إلى ضم خدمة المدعي السابقة (المطعون عليه) باليومية إلى أقدميته في الدرجة التاسعة، فإنه من ثم وفقاً لما سلف البيان يتعين تعديل السند القانوني الواجب تطبيقه بأن يكون هذا الضم وفقاً لقراري مجلس الوزراء في 20 من أغسطس، 25 من أكتوبر سنة 1950 اعتباراً بأنه هذين القرارين لا يرتبان على ضم مدة الخدمة السابقة أية زيادة في الماهية، وغني عن البيان أن ضم المدة السابقة بالتطبيق لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس، 15 من أكتوبر سنة 1950 ينبغي أن يقتصر على المدة التي قضاها المدعي باليومية بعد بلوغه سن الثامنة عشرة في 14 من مايو سنة 1946.
ومن حيث إن الجهة الإدارية وقد خسرت الدعوى، يتعين إلزامها بالمصروفات..

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعي لحساب مدة خدمته من 14 من مايو سنة 1946 حتى 5 من نوفمبر سنة 1955 في أقدمية الدرجة التاسعة دون زيادة في المرتب بالتطبيق للقانون رقم 4 لسنة 1964, وألزمت الحكومة بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق