عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (160)
للمنظمات النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم
من غير طرفي الاتفاقية الجماعية الانضمام إلى الاتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية،
وذلك بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية
الأصليين.
ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى
الجهة الإدارية المختصة.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 84
من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : "
يجوز لغير المتعاقدين من المنظمات النقابية أو أصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة
لهم الانضمام إلى العقد بعد قيده وذلك بناء على اتفاق بين طرفي العمل طالبي
الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين ويكون الانضمام بطلب يقدم إلى
الجهة الإدارية المختصة موقعا عليه من الطرفين.".
وتقابلها المادة 94 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧ /٤/ ١٩٥٩ والتي نصت على انه : " مع عدم الإخلال بحكم
المادة 90 من هذا القانون يجوز لغير المتعاقدين من النقابات أو أصحاب الأعمال أو
المنظمات الممثلة لهم الانضمام إلى عقد العمل المشترك بعد تسجيله، وذلك بناء على
اتفاق بين طرفي العمل طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين
ويكون الانضمام بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة موقعا من الطرفين.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " مادة ١٦٠ - يجو ز للمنظمات
النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم
من غير طرفي الاتفاقية الجماعية الانضمام إلى الاتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية،
وذلك بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام
ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين. ويكون الانضمام
بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية
المختصة."
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
)لم تبد ملاحظات(
الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
)موافقة(
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق