جلسة 15 من نوفمبر سنة 1964
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلي محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومي نصار وحسنين رفعت محمد حسنين المستشارين.
----------------
(7)
القضية رقم 928 لسنة 8 القضائية
دعوى - وقف الفصل فيها
- الأحوال التي يجوز فيها ذلك - انتظار صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في طعن مقدم لها في منازعة مماثلة للمنازعة المعروضة أمام محكمة القضاء الإداري - ليس سبباً لوقف الفصل في هذه الدعوى.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 26 من مارس سنة 1962 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير العدل سكرتارية المحكمة تقرير طعن أمام هذه المحكمة قيد بسجلها تحت رقم 928 لسنة 8 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25 من يناير سنة 1962 في الدعوى رقم 621 لسنة 15 القضائية المقامة من السيد/ ميشيل اسكندر باولى ضد وزارة العدل والقاضي بإلغاء القرار الوزاري رقم 37 الصادر بتاريخ 11 يناير سنة 1961 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون ضده في 9 مايو سنة 1962 وعين لنظره جلسة 21 مارس سنة 1964 أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا. الدائرة الثانية.
وقد نظرته هذه الدائرة بجلسة 11 أكتوبر سنة 1964 على النحو المبين بمحضر الجلسة وأرجأت النطق بالحكم فيه إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن - المطعون ضده أقام الدعوى رقم 933 لسنة 14 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بتعديل أو توضيح القرار الوزاري الذي صدر في 30 مايو سنة 1954 وبإثبات أن ترقيته كانت إلى الدرجة الرابعة الإدارية ووضعه في أقدميته على هذا الأساس مع منحه جميع الآثار التي تترتب على ذلك. وبتاريخ 14 ديسمبر سنة 1961 قضت المحكمة باعتباره في الدرجة الرابعة بالكادر الإداري مع ما يترتب على ذلك من آثار. فطعنت وزارة العدل في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 597 لسنة 8 القضائية طالبة إلغاءه، إلا أن المطعون ضده كان قد أقام عقب صدور الحكم المشار إليه الدعوى رقم 621 لسنة 15 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من السيد وزير العدل برقم 37 لسنة 1961 بتاريخ 11 يناير سنة 1961 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية بترقية السيد/ رياض ثابت محمود غنيمة إلى هذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الوزارة المصروفات... وبتاريخ 25 يناير سنة 1962 قضت المحكمة بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار. وهذا الحكم هو محل الطعن الحالي.
ومن حيث إن الطاعن يستند في طعنه على أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سبب واحد مؤداه أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 933 لسنة 14 ق التي طلب فيها الحكم باعتباره في الدرجة الرابعة الإدارية منذ 30 مايو سنة 1954 وقد قضي له في هذه الدعوى باعتباره بالكادر الإداري وما يترتب على ذلك من آثار للأسباب الواردة بالحكم وأنه لما كان المطعون على ترقيته يشغل الدرجة الرابعة الإدارية في 31 مايو سنة 1955. فإن المطعون ضده يكون سابقاً عليه في أقدمية هذه الدرجة ومن ثم ما كان يجوز تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية بالقرار المطعون فيه وترقية المطعون عليه دونه.
وما ذهب إليه الحكم من ذلك خطأ ومخالف للقانون وذلك أنه اعتمد فيما انتهى إليه من إلغاء القرار المطعون فيه بما قضى به الحكم الصادر بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1961 من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 933 لسنة 14 ق من اعتبار المطعون ضده في الدرجة الرابعة الإدارية من 30 مايو 1954 في حين أن هذا الحكم لم يكن قد حاز بعد وقت صدور الحكم المطعون فيه قوة الأمر المقضي إذ كان ميعاد الطعن فيه ما يزال ممتداً، كما أن الطاعنة قد طعنت عليه بعد ذلك بتاريخ 12 فبراير سنة 1962 أمام المحكمة الإدارية العليا وقيد طعنها برقم 597 لسنة 8 القضائية ومن ثم فلم يكن قد استقر للمطعون ضده المركز القانوني الذي قرره له الحكم سالف الذكر ولا يعتبر هذا المركز أنه قد تحدد بصفة نهائية نظراً لأن الحكم أصبح محل طعن.
كما يدفع الطاعن بعدم قبول دعوى المطعون ضده لانتفاء المصلحة. وبيان ذلك أن المطعون ضده يهدف في دعواه إلى إلغاء قرار وزير العدل رقم 37 لسنة 1961 بترقية السيد/ رياض ثابت محمود غنيمة إلى الدرجة الثالثة الإدارية بالأقدمية فيما بزعمه من تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة، ومن ثم فإنه يتعين للقول بتحقق شرط المصلحة في شأنه أن يكون المطعون ضده على الأقل ضمن من تنظمهم أقدمية الدرجة الرابعة الإدارية أي الدرجة السابقة على الدرجة المرقى إليها المطعون في ترقيته وهذا لم يتقرر بعد قضاء بصفة نهائية كما أن مركز المطعون في ترقيته يختلف عن مركز المطعون ضده حيث انتفع السيد/ أبو غنيمة بالقانون رقم 228 لسنة 1960 ونقل على مقتضاه إلى الكادر الإداري بوصفه من الموظفين الكتابين بالمحاكم الحاصلين على إجازة الحقوق الذين توافرت فيهم شروط الإفادة من هذا القانون بينما لم ينتفع المطعون ضده بأحكام هذا القانون وبقى في الكادر الكتابي لعدم حصوله على الإجازة العلمية المومئ إليها. ومن حيث إن ما يستند إليه الطاعن من أنه كان من المتعين على محكمة القضاء الإداري أن توقف الدعوى رقم 621 لسنة 15 ق. انتظاراً لصدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 597 لسنة 8 ق عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 14 ديسمبر سنة 1961 في الدعوى رقم 933 لسنة 14 ق والقاضي باعتبار المطعون ضده في الكادر الإداري وعلى اعتبار أنه لم يكن قد استقر مركزه القانوني بصفة نهائية.
ومن حيث إن انتظار صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في طعن قديم مقدم في حكم صادر من محكمة القضاء الإداري بتحديد المركز القانوني لموظف ليس من بين الأحوال التي يتعين فيها على المحكمة أن توقف الدعوى أو ترفضها بمقولة إن مركز المطعون ضده لم يكن قد تحدد بصفة نهائية بعد ما دام أن هذا المركز قد انحسم فعلاً أمام محكمة القضاء الإداري بحكمها القاضي باعتبار المطعون ضده في الكادر الإداري وما يترتب على ذلك من آثار ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين قضى في الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1961 في الدعوى رقم 933 لسنة 14 ق باعتبار المطعون ضده في الدرجة الرابعة الإدارية منذ 30 مايو سنة 1954.
ومن حيث إن الحكم الصادر في الدعوى المذكورة قد طعن فيه أمام هذه المحكمة برقم 567 لسنة 8 القضائية وصدر بجلسة 8 نوفمبر سنة 1964 حكم هذه المحكمة بإلغائه وبرفض دعوى المطعون ضده الدعوى رقم 933 لسنة 14 ق.).
ومن حيث إنه ينبني على هذا الحكم أن المركز القانوني للمطعون ضده قد تحدد بصفة نهائية وبأنه نقل من المحاكم المختلطة إلى المحاكم الوطنية في وظيفة من الدرجة الخامسة الكتابية وأن ترقيته إلى الدرجة الرابعة في 30 مايو سنة 1954 كانت ترقية إلى الدرجة الرابعة الكتابية لا الدرجة الرابعة الإدارية.
ومن حيث إنه يتعين النظر في دعوى المطعون ضده رقم 621 لسنة 15 ق التي صدر فيها حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25 يناير سنة 1962 موضوع الطعن الحالي في ضوء مركزه القانوني كما تحدد بصدور حكم هذه المحكمة في 8 نوفمبر 1964 في الطعن رقم 928 لسنة 8 ق بتاريخ 26 مارس سنة 1964.
ومن حيث إن المنازعة الحالية تنحصر إذن في المقارنة بين هذا المركز ومركز المطعون في ترقيته السيد/ رياض ثابت محمود غنيمة.
ومن حيث إنه لا خلاف في أن السيد/ رياض ثابت محمود غنيمة الذي كان يشغل الدرجة الرابعة الكتابية نقل منذ 29 يوليو سنة 1960 بدرجته إلى الكادر الإداري اعتباراً من تاريخ شغله لها في 31 مايو سنة 1955 بوصفه من الموظفين الكتابيين بالمحاكم الحاصلين على إجازة الحقوق الذين توافرت فيهم شروط الإفادة من أحكام القانون رقم 268 لسنة 1960 في شأن تعديل نظام القضاء والذين كانوا بالحكومة في 29 يوليو 1960 تاريخ نفاذ القانون وذلك وفقاً لما تقضي به المادة الثانية منه.
ومن حيث إن المطعون ضده وإن كان حاصلاً على إجازة الحقوق الفرنسية إلا أنه لم يكن من الخاضعين لأحكام القانون سالف الذكر لعدم حصوله على المعادلة المصرية لهذه الشهادة.
ومن حيث إنه متى ثبت أن المطعون ضده ينتظم في الكادر الكتابي بينما المطعون في ترقيته ينتظم في الكادر الإداري فإنه لا محل للمقارنة بينهما لاختلاف الكادر القانوني الذي ينتظم فيه كل منهما.
ومن حيث إن القرار الوزاري رقم 37 الصادر في 11 يناير سنة 1961 متضمناً ترقية السيد/ رياض ثابت محمود غنيمة إلى الدرجة الثالثة الإدارية لا يخص إلا الموظفين الذين يشغلون الدرجة الرابعة الإدارية دون سواهم والمؤهلين للترقية على الدرجة الثالثة التي رقي إليها المطعون في ترقيته وأن المطعون ضده ليس من بين هؤلاء الموظفين.
حيث إنه لما كان الأمر كذلك فلا مصلحة للمطعون ضده في الطعن بالإلغاء في القرار المذكور، إذ أن المصلحة في دعوى الإلغاء إنما تستمد مقومات وجودها من مركز خاص لصاحب الشأن تربطه بالقرار محل الطعن رابطة يكون من شأنها أن يترتب على هذا القرار المساس بمركزه القانوني من ثم فلا مصلحة لمن لم تقم به شروط الترقية لوظيفة ما في طلب الطعن بالإلغاء على القرار الصادر بالترقية إلى هذه الوظيفة ويكون مثل هذا الطلب غير مقبول لتخلف شرط المصلحة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق