الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (138) : شَرْطُ حُصُولِ اَلْمُدَرِّبِينَ عَلَى تَرْخِيصٍ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (138)

يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة.

ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، وحالات إلغائه.

ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص لهم، يتم التأشير فيه بحالات إلغاء التراخيص.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨ /١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤/ ١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة ١٣٨ : يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، وحالات سحبه وإلغاءه. ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص لهم يتم التأشير فيه بحالات سحب التراخيص وإلغائها.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد: مكتوب في نهاية الفقرة الثانية عبارة " .. وحالات سحبه وإلغاءه" ، والصحيح " إلغائه" الهمزة هنا تكتب على " ياء" ولا تكتب على السطر .

رئيس المجلس: ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد إجراءات منح الترخيص، وحالات سحبه وإلغائه ، وهذا هو الصواب لأنها معطوف على مجرور.

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا حنا: سبق للمجلس الموقر أن أقر ذلك بالنسبة ...

رئيس المجلس: وحالات إلغائه وليس سحبه..

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا حنا: نعم، وحالات إلغائه وليس سحبه بالنسبة للتراخيص ...

رئيس المجلس: وحالات إلغائه ، لأن سحبه معروفة وفقا للقواعد العامة..

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا حنا: التي تمنح للأجانب ..

رئيس المجلس: والآن، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، سأعرض الاقتراحين المقدمين في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما . الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو عادل عيد وهو تعديل لغوي مؤداه استبدال عبارة " إلغائه" بعبارة " إلغاءه" . الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

)موافقة(

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا ويقضي بشطب عبارة "سحبه " الواردة في نهاية الفقرة الثانية. الموافق على ذلك يتفضل برفع يده .

)موافقة(

رئيس المجلس: إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٣٨ معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر : "مادة ١٣٨ : يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، وحالات إلغائه. ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص لهم يتم التأشير فيه بحالات سحب التراخيص وإلغائها".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على المادة ١٣٨ معدلة - ليتفضل برفع يده .

)موافقة(




(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذى القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق