الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

الطعن 7 لسنة 22 ق جلسة 5/ 5/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 31 ص 1262

جلسة 5 مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (31)
القضية رقم 7 لسنة 22 قضائية "تنازع"

1 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء - وحدة الموضوع".
مناط قبول طلب فض تنازع تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً تحقق مناط قبول هذا الطلب بتغاير جهات القضاء التي أصدرت هذين الحكمين، وباتحادهما نطاقاً وتعامدهما على محل واحد.
2 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "الحكم الأولى بالتنفيذ".
تحديد أولى الحكمين المدعى تناقضهما بالتنفيذ إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
3 - عقد إداري - قرار إداري "معيار تمييزهما: عدم الاتصال بمجال القانون الخاص".
العقود التي تكون الإدارية طرفاً فيها لا تعد تلقائياً من العقود الإدارية - مرد الأمر في تكييفها القانوني يرجع إلى طبيعتها ومقوماتها - مجرد صدور قرار من جهة الإدارة لا يخلع عليه بحكم اللزوم وصف القرار الإداري - يلزم لتوافر هذا الوصف أن يكون كذلك فعلاً من حيث موضوعه وفحواه - تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص: أثره: خروجه من عداد القرارات الإدارية - المنازعة حول عقود بيع الأملاك الخاصة التي لا تتضمن شروطاً غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، تختص بنظرها جهة القضاء العادي: مؤدى ذلك: أن الحكم الصادر منها هو الأحق بالاعتداد به في مجال التنفيذ.
4 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "وقف التنفيذ".
طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما - الفصل في هذا الطلب يغدو غير ذي موضوع بعد أن تهيأ النزاع للفصل في موضوعه.

----------------
1 - مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا قضت في الطعنين رقمي 3696 و3839 لسنة 41 قضائية بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى تأسيساً على أن قراري محافظ كفر الشيخ رقمي 345 و346 لسنة 1991 بفسخ عقد البيع - الذي تم استناداً إلى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - وإزالة وضع يد المطعون ضده على عين التداعي باعتباره متعدياً عليها قد صدرا صحيحين ومتفقين وحكم القانون، وأن الحكم الصادر من محكمة دسوق في الدعوى رقم 403 لسنة 1996 المؤيد استئنافياً من محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" قد قضى بإلزام المدعى عليهم بتسليم ذات الأرض إلى المدعي على سند من أن تسليم المبيع يعتبر أثراً مترتباً على عقد البيع سجل العقد أو لم يسجل، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقاً وتعامداً على محل واحد، وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معاً وتحقق بالتالي مناط قبول طلب فض التناقض الماثل، ولا يغير من ذلك صدور الحكم في الدعويين رقمي 20 و203 لسنة 1995 مدني كلي دسوق بجلسة 28/ 5/ 1998 والقاضي بفسخ قائمة بيع أرض النزاع المؤرخة 1/ 3/ 1978، إذ أن هذا الحكم قد تم الطعن عليه بالاستئناف رقم 677 لسنة 31 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - وبالتالي لم يصبح نهائياً بعد، وهو بذلك لا يصلح حداً للتناقض المدعى به.
2 - جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ؛ إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
3 - من المقرر قانوناً أن العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها، لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، وإنما مرد الأمر في تكييفها القانوني، إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون العام، إذ كان ذلك، وكان البين من عقد البيع المشار إليه وما أحال إليه من أحكام تكميلية (لائحة بيع أملاك الميري)، أنه قد خلا من أي شرط استثنائي، فلا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة، كما لا يتصل موضوع هذا العقد بتسيير مرفق عام، وإنما هو عقد بيع بالممارسة لقطعة أرض من أملاك الدولة مما تدخل في نطاق دومينها الخاص، وتظل نائية عن مفهوم المرفق العام، بالنظر إلى أن هذه الأموال تُشَبَهُ في خصائصها ونظامها القانوني بالملكية الخاصة، وتدار بأساليب القانون الخاص التي تلائم أغراض استخدامها واستثمارها؛ ومن ثم يعتبر من عقود القانون الخاص التي تختص بنظر المنازعات التي تثور بشأنها جهة القضاء العادي، ولا يعدو استعمال جهة الإدارة لحقها في الفسخ أن يكون إعمالاً من جانبها لنص المادتين 157 و158 من القانون المدني التي تجيز أحكامها الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين، على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه وبالتالي فإن القرارين الصادرين من محافظ كفر الشيخ بفسخ العقد بإرادته المنفردة وإزالة وضع يد المشتري على الأرض محل التداعي لا يعتبران من قبيل القرارات الإدارية التي تختص جهة القضاء الإداري بنظر طلبات إلغائها، ذلك أن مجرد صدور قرار معين من جهة الإدارة لا يخلع عليه في كل الأحول وبحكم اللزوم - طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - وصف القرار الإداري، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلاً من حيث موضوعه وفحواه، فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أياً كان مصدره ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإداري. ومقتضى ما تقدم أن المنازعة بشأن القرارين سالفي الذكر تعد من قبيل المنازعات التي تدور حول عقود بيع الأملاك الخاصة والتي تختص جهة القضاء العادي بنظرها بحسبانها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالملكية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي - دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري - هو الأحق بالاعتداد به في مجال التنفيذ.
4 - طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما؛ وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه - على ما تقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب يكون قد صار غير ذي موضوع.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من مارس سنة 2000، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3696 و3839 لسنة 41 قضائية، وفي الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - في الاستئناف رقم 441 لسنة 30 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الاعتداد بالحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين سالفي الذكر دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 4/ 11/ 2000 قررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة 3/ 2/ 2001، وبتاريخ 27/ 1/ 2001 قدم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق (المدعى عليه الرابع)، طلباً لفتح باب المرافعة أرفقت به صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 20 لسنة 1995 و203 لسنة 1995 مدني كلي دسوق، فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 12/ 3/ 2001 وبتلك الجلسة قدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع صورة رسمية من الحكم المشار إليه، كما قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من قلم كتاب محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - بتاريخ 5/ 2/ 2001 تفيد أن الحكم المشار إليه مطعون عليه أمامها بالاستئناف رقم 677 لسنة 31 قضائية، كما قدم مذكرة صمم فيها على طلباته، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي الأول كان قد اشترى من محافظة كفر الشيخ بطريق الممارسة قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالأوراق، وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن تسليمه إياها فقد أقام الدعوى رقم 403 لسنة 1996 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية دسوق - ضد محافظ كفر الشيخ وآخرين طالباً الحكم بإلزامهم بتسليمها له، وبجلسة 29/ 5/ 1997 قضت تلك المحكمة للمدعي بطلباته، تأسيساً على أنه وقد سبق أن تحصل على حكم بصحة ونفاذ عقد بيع الأرض محل التداعي، فإن التسليم يكون أثراً من آثاره. وإذ استأنف المحكوم ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 441 لسنة 30 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - فقد قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف ومن وجهة أخرى كانت السيدة/ عزيزة عبد الرحمن السيد قد أقامت الدعوى رقم 381 لسنة 1991 مستعجل دسوق ضد المدعي والجهة الإدارية طالبة عدم الاعتداد بقراري محافظ كفر الشيخ رقمي 345 و346 لسنة 1991 بفسخ عقد بيع أرض النزاع وإزالة وضع يد المدعي على تلك الأرض، وأحقيتها في مساحة 323.90 متراً مربعاً من المساحة المتنازع عليها، بقالة أن المطعون ضده وإن تعاقد مع الجهة الإدارية على شراء أرض النزاع بصفته الشخصية، إلا أنه كان في الحقيقة شريكاً لها وآخرين في شركة تضامن، وأن ثمن شراء الأرض قد أدرج في رأس مال تلك الشركة، التي قامت بتجهيز الأرض لإقامة مصنع للمكرونة تنفيذاً لشروط عقد البيع، وأن المدعي - بصفته مديراً لتلك الشركة - تقدم بعدة طلبات لصرف حصة دقيق لتشغيل المصنع، إلا أن الجهة الإدارية لم تجبه لطلبه، فتقدم بطلب لتغيير النشاط إلا أن المحافظ رفض طلبه، وبصفتها شريكة فقد استصدرت حكماً بفرض الحراسة على أصول الشركة وتعيين حارس عليها؛ ورغبة في إنهاء النزاع قام الشركاء بإبرام عقد صلح بينهم بتاريخ 5/ 8/ 1987، وقسمة الأرض حيث خصها مساحة 323.90 متراً مربعاً، إلا أنها فوجئت بصدور قراري المحافظ المطعون عليهما بفسخ عقد البيع وإزالة تعدي المطعون ضده على الأرض المخصصة لإقامة المصنع، ومن ثم فقد أقامت تلك الدعوى طالبة عدم الاعتداد بهما. وإذ قضت محكمة دسوق الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر تلك الدعوى وإحالتها إلى مجلس الدولة، فقد قيدت برقم 3457 لسنة 1 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، وقضت تلك المحكمة بجلسة 2/ 5/ 1995 بإلغاء القرارين المطعون عليهما، فقام المحافظ بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعنين رقمي 3696 و3839 لسنة 41 قضائية، وبجلسة 21/ 11/ 1999 قضت تلك المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، تأسيساً على أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذي تم البيع استناداً إليه - قد ناط بالجهة الإدارية حق فسخ العقد بإرادتها المنفردة إذا خالف المتعاقد معها شروط العقد، وإذ حدث ذلك فإن قيامها بإصدار القرارين المطعون عليهما بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد يكون صحيحاً، وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضاً بين الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 441 لسنة 30 قضائية من محكمة استئناف طنطا المؤيد للحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 403 لسنة 1996 مدني كلي دسوق الذي قضى بتسليم المدعي أرض النزاع ورفض اعتباره متعدياً عليها، وبين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3696 و3839 لسنة 41 قضائية الذي قضي ضمناً بصحة قراري محافظ كفر الشيخ رقمي 345 و346 لسنة 1991 بفسخ عقد البيع وإزالة وضع يده على عين التداعي باعتباره متعدياً عليها؛ وأنه يتعذر تنفيذ هذين الحكمين معاً. فقد أقاموا الدعوى الماثلة بغية فض ذلك التناقض.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا قضت في الطعنين رقمي 3696 و3839 لسنة 41 قضائية بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى تأسيساً على أن قراري محافظ كفر الشيخ رقمي 345 و346 لسنة 1991 بفسخ عقد البيع - الذي تم استناداً إلى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - وإزالة وضع يد المطعون ضده على عين التداعي باعتباره متعدياً عليها قد صدرا صحيحين ومتفقين وحكم القانون، وأن الحكم الصادر من محكمة دسوق في الدعوى رقم 403 لسنة 1996 المؤيد استئنافياً من محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" قد قضى بإلزام المدعى عليهم بتسليم ذات الأرض إلى المدعي على سند من أن تسليم المبيع يعتبر أثراً مترتباً على عقد البيع سجل العقد أو لم يسجل، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونا قد اتحدا نطاقاً وتعامدا على محل واحد، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً وتحقق بالتالي مناط قبول طلب فض التناقض الماثل، ولا يغير من ذلك صدور الحكم في الدعويين رقمي 20 و203 لسنة 1995 مدني كلي دسوق بجلسة 28/ 5/ 1998 والقاضي بفسخ قائمة بيع أرض النزاع المؤرخة 1/ 3/ 1978، إذ أن هذا الحكم قد تم الطعن عليه بالاستئناف رقم 677 لسنة 31 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - وبالتالي لم يصبح نهائياً بعد، وهو بذلك لا يصلح حداً للتناقض المدعى به.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ؛ إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
وحيث إنه من المقرر قانوناً أن العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها، لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، وإنما مرد الأمر في تكييفها القانوني، إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون العام، إذ كان ذلك، وكان البين من عقد البيع المشار إليه وما أحال إليه من أحكام تكميلية (لائحة بيع أملاك الميري)، أنه قد خلا من أي شرط استثنائي، فلا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة، كما لا يتصل موضوع هذا العقد بتسيير مرفق عام، وإنما هو عقد بيع بالممارسة لقطعة أرض من أملاك الدولة مما تدخل في نطاق دومينها الخاص، وتظل نائية عن مفهوم المرفق العام، بالنظر إلى أن هذه الأموال تُشَبَهُ في خصائصها ونظامها القانوني بالملكية الخاصة، وتدار بأساليب القانون الخاص التي تلائم أغراض استخدامها واستثمارها؛ ومن ثم يعتبر من عقود القانون الخاص التي تختص بنظر المنازعات التي تثور بشأنها جهة القضاء العادي، ولا يعدو استعمال جهة الإدارة لحقها في الفسخ أن يكون إعمالاً من جانبها لنص المادتين 157 و158 من القانون المدني التي تجيز أحكامها الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين، على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه وبالتالي فإن القرارين الصادرين من محافظ كفر الشيخ بفسخ العقد بإرادته المنفردة وإزالة وضع يد المشتري على الأرض محل التداعي لا يعتبران من قبيل القرارات الإدارية التي تختص جهة القضاء الإدارية بنظر طلبات إلغائها، ذلك أن مجرد صدور قرار معين من جهة الإدارة لا يخلع عليه في كل الأحول وبحكم اللزوم - طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - وصف القرار الإداري، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلاً من حيث موضوعه وفحواه، فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أياً كان مصدره ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإداري. ومقتضى ما تقدم أن المنازعة بشأن القرارين سالفي الذكر تعد من قبيل المنازعات التي تدور حول عقود بيع الأملاك الخاصة والتي تختص جهة القضاء العادي بنظرها بحسبانها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالملكية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي - دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري - هو الأحق بالاعتداد به في مجال التنفيذ.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما؛ وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه - على ما تقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب يكون قد صار غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 403 لسنة 1996 مدني مأمورية دسوق الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" في الاستئناف رقم 441 لسنة 30 قضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق