الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

الطعن 13 لسنة 22 ق جلسة 5/ 5/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 30 ص 1258

جلسة 5 مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (30)
القضية رقم 13 لسنة 22 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
مناط قبول طلب فض تنازع تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً - انتفاء هذا المناط إذا كان الحكمان صادرين عن جهة قضائية واحدة - ولاية المحكمة المختصة بهذه الجهة بالفصل في التناقض بينهما وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.

----------------
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاًً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً، لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة، صادرين من دائرتين تابعتين لمحكمة واحدة هي محكمة استئناف القاهرة، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.


الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من مايو سنة 2000، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكمين الصادر أولهما في الاستئنافين رقمي 3653 و4123 لسنة 116 قضائية القاهرة والصادر ثانيهما في الاستئنافات أرقام 2377 و2451 و2526 لسنة 115 قضائية القاهرة، لحين الفصل في التنازع؛ وفي الموضوع بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2377 لسنة 115 قضائية القاهرة، دون غيره.
وبتاريخ 16/ 7/ 2000 أمر السيد المستشار/ رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثي المدعى عليهما الأولى والثاني كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3461 لسنة 1984 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة ضد مورث المدعى عليهم ثالثاً بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 11/ 12/ 1980 وارداً على مكان خال وخضوعه لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، كما أقام مورث المدعى عليهم ثالثاً الدعوى رقم 12198 لسنة 1987 ضد مورثي المدعى عليهما أولاً وثانياً؛ بطلب الحكم بطردهم من العين المؤجرة لانتهاء العقد، وإذ قضت تلك المحكمة - بعد ضم الدعويين - بالطلبات في الدعوى الثانية ورفض الدعوى الأولى، فقد استأنف المحكوم ضدهم هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 3653 و4123 لسنة 116 قضائية القاهرة. فقضت تلك المحكمة برفضهما، كما كان المدعى عليهم "ثالثاً" قد أقاموا الدعوى رقم 4503 لسنة 1997 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما الأولى والثاني والمدعيان بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهم وبين مورث المدعى عليهما الأولى والثاني وطردهما من العين المؤجرة لتأجيرها من الباطن دون تصريح أو إذن كتابي منهم، وإذ قضت تلك المحكمة - بالطلبات فقد استأنف المحكوم ضدهم هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 2377 و2451 و2526 لسنة 115 قضائية القاهرة، فقضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 3653 و4123 لسنة 116 قضائية القاهرة وبين الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2377 لسنة 115 قضائية القاهرة بما يتعذر معه تنفيذهما معاً. فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لم يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً، لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة، صادرين من دائرتين تابعتين لمحكمة واحدة هي محكمة استئناف القاهرة، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق