الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (121) : إِنْهَاءُ اَلْعَقْدِ لِإِخْلَالِ صَاحِبِ اَلْعَمَلِ بِالْتِزَامَاتِهِ اَلْجَوْهَرِيَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (121)

للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ .

 

وتقابله المادة 77 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩. والتي جرى نصها على انه : " يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد أو بدون سبق إعلان في الحالات الآتية:

(1) إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.

(2) إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته طبقا لأحكام هذا القانون.

(3) إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد عائلته.

(4) إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء على العامل.

(5) إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة أو التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحدد له.".

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٢١ : يجوز للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله . ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع " .

رئيس المجلس : هناك تساؤل للسيد العضو أحمد عثمان فليتفضل .

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : سيادة الرئيس ، تنص المادة على " .. إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله " ، يعتبر العامل مفصولا تعسفيا وله كافة الحقوق " طبعا هذا نص غريب ، فإذا وقع اعتداء من صاحب عمل .

(صوت من السيد العضو السيد راشد : أين هذا النص؟)

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : في المادة ١٢١ ، فلو أن أسرة تعمل في مصنع ، ثلاثون عضوا يعملون في هذا المصنع ، وحصل اعتداء على أحدهم بالخارج ، فهل يكون للثلاثين شخصا حق التعويض شهرين عن كل سنة ويعتبرون مفصولين فصلا تعسفيا ؟! هذا ليس منطقيا ، النص ورد كذلك.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، هذه المادة تعالج عدوان صاحب العمل على العامل ، وطبعا ليس لنا دخل بحقوقه الأخرى في التعويض والنواحي الجنائية وما إلى ذلك . فنحن نتكلم عن عقد العمل ، فإذا اعتدى صاحب العمل فلن أقول بالنسبة للعامل أن يفصله مثلاً ، لذلك فإنني أقول إن العلاقة لا يمكن أن تستمر فالعامل له الحق أن يعتبر نفسه مفصولا فصلا تعسفيا ويحصل على التعويض الوارد في المادة ١٢٢ وهو شهران في العام ، أما بالنسبة لكلمة ذويه هنا فالمقصود بها إذا جاء واعتدى على أحد ذويه من غير العاملين في المصنع داخل المصنع واعتبرها العامل إهانة له ، لكن ليس الأمر أن ثلاثين شخصا يعملون معا وعندما يعتدى على كعامل يكون من حق الثلاثين عاملا من ذويه أن يرجعوا على صاحب العمل ، فهذا هو ما يقوله السيد العضو أحمد عثمان ، فالمقصود هنا ذووه الذين لا يعملون في المصنع .

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : ولو كانوا يعملون في المصنع ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لو كانوا يعملون بالمصنع ، يكون كل عامل بمفرده، فلو اعتدى عليه نفسه .

السيد العضو جمال الدين أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، إنني أوافق على نص الحكومة ، إلا إذا كان ممكنا أن يحدد السيد الوزير الالتزامات ، وهو لم يحددها ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٢١ -كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق