عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (120)
لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية
للإنهاء الأسباب الآتية:
(أ) اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية
أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
(ب) انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته
في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.
(جـ) ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة
هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.
(د) تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل
أو المشاركة في ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
(هـ) توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت
يد صاحب العمل.
(و) استخدام العامل لحقه في الإجازات.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : "مادة
١٢٠ : لا تعتبر من المبررات
المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب
التالية : (أ) اللون أو الجنس
أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات
العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي. (ب) انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين. )ج (ممارسة
صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة
أو السعي إلى تمثيل العمال. )د) تقديم
شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة
في ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح
أو عقود العمل. (ه) توقيع الحجز
على مستحقات العامل تحت يد صاحب
العمل. )و) استخدام العامل
لحقه في الإجازات ".
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٢٠ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق