الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (119) : اِسْتِقَالَةُ اَلْعَامِلِ اَلْمَكْتُوبَةِ وَالْعُدُولِ عَنْهَا

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (119)

لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١١٩ : لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن" .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : أطلب تعديل المادة بحيث تصبح كالتالي : " لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ويستمر العامل في أداء عمله بعد تقديم استقالته لحين البت في قبولها وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد مضي خمسة عشر يوما من تقديمها ما لم تقبل قبل هذه المدة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تقديمها وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن ".

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في هذا التعديل؟.

وزير القوى العاملة والهجرة : المادة موضوعة لحماية العامل سيادة الرئيس .

المقرر : المادة مكتوبة بحرص شديد وهي للقضاء على محاولات كتابة استقالات قبل أن يعمل العامل ويتم استخدامها، وهنا ألزم صاحب العمل أن يخطر العامل كتابة حتى لا يكون قد حصل على الاستقالة تحت ضغط معين .

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : النص الوارد ينص على : " ... وللعامل الحق في العدول عن استقالته في خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة" ، فنفرض أن ....

رئيس المجلس : العامل الذي يقهر على كتابة استقالة مسبقة يكون له الحق في تحرير محضر أحوال بالقسم يفيد بأنهم قد أجبروه على كتابة استقالته ويثبت ذلك ، وعندما يتم البت في هذه الاستقالة يبلغهم بأنه قد اثبت هذا القهر بتاريخ كذا .

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : إنني أقصد سيادة الرئيس ، إذا لم يخطره صاحب العمل ؟! بمعنى أنه تقدم باستقالة وصاحب العمل لم يخطره بقبولها فماذا يكون الوضع ؟ ! أقول بعد ١٥ يوما تعتبر مقبولة .

رئيس المجلس : هذه المادة لصالح العامل فقد أعطته حق العدول عن الاستقالة منذ إخطار صاحب العمل باستلام استقالته .

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : حق العدول في خلال سبعة أيام من إخطار صاحب العمل له ، إنني أقول لنفترض أن صاحب العمل لم يخطره ؟.

رئيس المجلس : إذن نقول " بقبول استقالته " ومع ذلك نستمع لرد الحكومة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سبق وان شرحت هذه الجزئية للسيد العضو والآن سأقوم بتوضيحها للمجلس ، هذه المادة سيادة الرئيس - وكما تفضل السيد المقرر موضوعة بالذات لحماية العامل من الاستقالات المقدمة التي يتكلم عنها كل أعضاء المجلس وكل الناس ، وهي أن يقدم العامل استقالة عند التعيين ويواجه بها في أي وقت من الأوقات حيث يقال له انه مستقيل فوضعت هذه المادة بأن يكون له الحق في أن يعود بعد إخطاره بأنه مستقيل لمدة أسبوع .

رئيس المجلس : أي إخطاره بقبول استقالته وليس بالاستقالة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : صحيح سيادة الرئيس ، فحينما يخطره بقبول استقالته دون أن يكون مستقيلاً فهنا يستحق التعويض من خلال المادة ٧١ فهي وسيلة لحماية العامل الآن.

رئيس المجلس : ما هي وسيلة الإخطار سيادة الوزير ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الرد كتابة سيادة الرئيس بالإضافة إلى استمارة ٦ الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وهذا الإبلاغ لا يعتد إلا إذا أبلغت التأمينات باستمارة ٦ مستقيل حتى يتم تسوية مستحقاته .

رئيس المجلس : هل لاحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، الموافق من حضراتكم على الاقتراح المقدم من السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان يتفضل برفع يده .

)أقلية (

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١١٩ -كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق