الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 يناير 2025

الطعن 13199 لسنة 80 ق جلسة 24 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 94 ص 669

جلسة 24 من أبريل سنة 2018
برئاسة القاضي/ عطاء سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدى جاد، إبراهيم الضبع، حسن أبو عليو وحسن إسماعيل نواب رئيس المحكمة.
----------------
(94)
الطعن رقم 13199 لسنة 80 القضائية
(2،1) تقادم " التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى التعويض عن التعذيب " .
(1) التعذيب . طبيعته . عمل إجرامي ترتكبه السلطة ضد الأفراد ذو طبيعة خطيرة أياً كانت الظروف التي يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه . الدعاوى الناشئة عنه لا تسقط بالتقادم . المسئولية فيها على عاتق الدولة بإثرها . علة ذلك .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم أولاً في إقامة الدعوى بالتعويض عن التعذيب بالتقادم الثلاثي . صحيح . النعي عليه على غير أساس .
(3 -5) إثبات " عبء الإثبات " .
(3) المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه .
(4) الشخص لا يملك أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير .
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف في شأن دعوى الضمان الفرعية وإلزام الطاعن والمطعون ضده ثالثاً بأداء ما قضى به على المطعون ضده ثانياً بصفته استناداً إلى دليل من عمل نفسه لنفسه بإقراره بصحيفة دعواه الفرعية بمسئوليتهما عن الحادث وخلو الأوراق من ثمة دليل آخر له دلالته بتوفر المسئولية في حق الطاعن . فساد . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 57 من الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء "، وفي المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب - التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1984 - ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986 - على أن "تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي ... ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أية كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب ... ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب ..." وفى المادة الرابعة منها على أن "تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ... مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة" . وفي المادة الرابعة عشرة على أن "تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب" يدل على أن المشرع قدر أن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامي ذو طبيعة خطيرة أياً كانت الظروف التي يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه، وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التي وقعت في ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم يقصر المسئولية فيها على مرتكبي التعذيب والجهات التي يتبعونها، بل جعل هذه المسئولية على عاتق الدولة بإثرها.
2- إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في شأن التقادم قد انتهى إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم أولاً في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي ملتزماً النظر مار الذكر (الدعاوى الناشئة عن التعذيب لا تسقط بالتقادم) فإن النعي يكون على غير أساس.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثالثاً بأن يؤديا للمطعون ضده ثانياً "بصفته" ما قضى به عليه في الاستئناف رقم ... لسنة 122 ق استناداً إلى أن النيابة العامة قد انتهت في تحقيقاتها في الجناية رقم ... لسنة 1997 جنايات الدرب الأحمر إلى قيد الواقعة ضد مجهول حال كون المطعون ضده ثانياً " بصفته " وهي الجهة التي يتبعها الطاعن والمطعون ضده ثالثاً قد أفصح وأقر بصحيفة دعواه الفرعية أن الأخيرين – تابعيه – هما مرتكبا الفعل الضار الغير مشروع الذي سبب وفاة مورث المطعون ضدهم أولاً ومن ثم فقد أقر برابطة التبعية وبمسئوليتهما عن ذلك الفعل مما يتوافر في حقهما عناصر المسئولية التقصيرية، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد تأسس على دليل من عمل المطعون ضده ثانياً بصفته من نفسه لنفسه في الدعوى الفرعية قِبل الطاعن وهو لا يصلح قانوناً دليلاً على صحة هذه الواقعة سيما وأن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل آخر على توافر عناصر تلك المسئولية في حق الطاعن خاصة أن تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن قد انتهت إلى قيد واقعة الجناية رقم ... لسنة 1997 جنايات الدرب الأحمر ضد مجهول ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه في شأن ما قضى به في دعوى الضمان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني كلي حكومة جنوب الجيزة على المطعون ضده "ثانياً" بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم من جراء موت مورثهم ... وذلك على سند من القول أنه وبتاريخ 3/10 /1996 تسبب الطاعن والمطعون ضده الثالث بخطئهما أثناء استجوابهما لمورثهما في القضية رقم ... لسنة 1996 جنح قصر النيل في إحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته وقد تحرر عن الواقعة الجناية رقم ... لسنة 1997 جنايات الدرب الأحمر والمقيدة برقم ... لسنة 1997 جنايات كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن والمطعون ضده "ثالثاً" وقد قامت النيابة العامة بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وإذ أُصيبوا بأضرار فقد أقاموا الدعوى .. وجه المطعون ضده "ثانياً" دعوى ضمان فرعية قبل الطـاعن والمطعون ضــده " ثالثاً " بطلب الحكم بإلزامهما بما عسى أن يقضى به عليه، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا أيضاً الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني كلي حكومة الجيزة بذات الطلبات والسبب، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 15/1/2005 بعدم قبول الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني كلي الجيزة وفى موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني كلي حكومة الجيزة بإلزام المطعون ضده ثانياً بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهم أولاً مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الإضرار المادية والأدبية والموروثة وبرفض موضوع الطلب العارض، استأنف المطعون ضده ثانياً بصفته (وزير الداخلية) هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة – مأمورية شمال الجيزة، كما استأنفه المطعون ضدهم أولاً بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق لدى ذات المحكمة، أمرت المحكمة بضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً، وبتاريخ 25/5/2010 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 122 ق بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض ليصير مبلغ مائة وثمانون ألف جنيه وفى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 122 ق برفضه بالنسبة للدعوى الأصلية وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثالثاً بأن يؤديا للمطعون ضده ثانياً – بصفته – ما قضى به عليه في الاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة مأمورية شمال الجيزة، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها الوارد بالمذكرة.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب. الأول منها من وجهين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيان الوجه الأول من السبب الأول يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهم أولاً في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي عملاً بنص المادة 172/1 من القانون المدني تأسيساً على أن المورث توفى بتاريخ 3/10/1996 وأن الورثة علموا يقيناً بوفاته من تحقيقات النيابة وأقاموا دعواهم بتاريخ 6/9/2001 أي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العلم إلا أن الحكم الابتدائي خالف هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 57 من الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء". وفي المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب - التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1984 - ووافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986 - على أن "تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي ..." ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب ... ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب ..."، وفى المادة الرابعة منها على أن "تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة"، وفى المادة الرابعة عشرة على أن "تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب" يدل على أن المشرع قدر أن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامي ذو طبيعة خطيرة أيا كانت الظروف التي يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه، وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التي وقعت في ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم يقصر المسئولية فيها على مرتكبي التعذيب والجهات التي يتبعونها، بل جعل هذه المسئولية على عاتق الدولة بإثرها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في شأن التقادم قد انتهى إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم أولاً في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي ملتزماً النظر مار الذكر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان النعي بها يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الضمان الفرعية وبإلزامه والمطعون ضده ثالثاً بأداء مبلغ التعويض للمطعون ضدهم أولاً مخالفاً حجية الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجناية رقم ... لسنة 1998 جنايات الدرب الأحمر لعدم معرفة الفاعل الحائز قوة الأمر المقضي استناداً إلى أقوال المطعون ضده ثانياً بصحيفة دعواه الفرعية من أن الطاعن والمطعون ضده ثالثاً مسئولان عن الواقعة موضوع الدعوى ورغم أن أقوال الشهود بتلك الجناية قد نفت صلته بمورثهم وبالدعويين الأصلية والفرعية فضلاً عن ثبوت شغله وقت الحادث وظيفة إشرافية بما يؤكد انتفاء صلته بالدعويين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، وأنه لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثالثاً بأن يؤديا للمطعون ضده ثانياً "بصفته" ما قضى به عليه في الاستئناف رقم ... لسنة 122 ق استناداً إلى أن النيابة العامة قد انتهت في تحقيقاتها في الجناية ... لسنة 1997 جنايات الدرب الأحمر إلى قيد الواقعة ضد مجهول حال كون المطعون ضده ثانياً "بصفته" – وهي الجهة التي يتبعها الطاعن والمطعون ضده ثالثاً قد أفصح وأقر بصحيفة دعواه الفرعية أن الأخيرين – تابعيه – هما مرتكبا الفعل الضار الغير مشروع الذى سبب وفاه مورث المطعون ضدهم أولاً ومن ثم فقد أقر برابطة التبعية وبمسئوليتها عن ذلك الفعل مما يتوافر في حقهما عناصر المسئولية التقصيرية. وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد تأسس على دليل من عمل المطعون ضده ثانياً بصفته من نفسه لنفسه في الدعوى الفرعية قبل الطاعن وهو لا يصلح قانوناً دليلاً على صحة هذه الواقعة سيما وأن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل آخر على توافر عناصر تلك المسئولية في حق الطاعن خاصة أن تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن قد انتهت إلى قيد واقعة الجناية رقم ... لسنة 1997 جنايات الدرب الأحمر ضد مجهول ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه في شأن ما قضى به في دعوى الضمان.
وحيث إنه عن الاستئناف رقم ... لسنة 122 ق - فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية صالح للفصل فيه ولما تقدم من أسباب في معرض الرد على أسباب الطعن بالنقض يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف والقضاء برفض دعوى الضمان الفرعية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق