الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 يناير 2025

الطعن 2105 لسنة 76 ق جلسة 21 / 12 / 2014

برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و مصطفى حسين مصطفى " نواب رئيس المحكمة " 

بحضور السيد رئيس النيابة / محمود عبد الباقى عبد الحكم . 

والسيد أمين السر / هلال محمد هلال .

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / مصطفى حسين مصطفى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 918 لسنة 1997 مدنى كلى نجع حمادى طالباً الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 2170 جنيهاً وتسليمه الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى . وقال بياناً لذلك أنه يمتلك الأطيان محل التداعي وقد قام الطاعن بوضع اليد عليها غصباً بغير سند منذ عام 1993 / 1994 وحتى تاريخ رفع الدعوى وإذ حرمه من الانتفاع بملكه خلال مدة المطالبة0 فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن باشر مأموريته وأودع تقريره . طعن المطعون ضده بالجهالة على عقد البيع المؤرخ 20 / 6 / 1985 المتضمن بيع مورثه أطيان التداعى إلى الطاعن وشقيقه / ياسين محمد أحمد . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين . حكمت برفض الطعن بالجهالة وبصحة عقد البيع الطعين . فطعن المطعون ضده على ذات العقد السالف بالتزوير . ندبت المحكمة خبيراً من قسم أبحاث التزييف والتزوير والذى لم يباشر مأموريته لعدم تقديم أوراق المضاهاة المطلوبة . حكمت بتاريخ 27 / 11 / 2001 بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبرفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 46 لسنة 21 ق . حكمت المحكمة بإعادة الدعوى إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير وبعد أن باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره حكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة البيع الابتدائى المؤرخ 20 / 6 / 1985 وبرده وبطلانه وبإعادة الدعوى إلى الخبير وبعد أن باشر مأموريته وأودع تقريره قضت بتاريخ 21 / 12 / 2005 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 300 جنيه وتسليمه أرض النزاع البالغ مساحتها 4 / 11,3 س 1 ط . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى إذ قضى برفض الطعن بالجهالة المبدى من المطعون ضده على توقيع مورثه على عقد البيع المؤرخ 20 / 6 / 1985 وصحة هذا العقد فإنه بذلك يكون قد حسم النزاع بشأن صحته مما لا يجوز معه لهذا الأخير معاودة الطعن بالتزوير على ذات التوقيع المنسوب للمورث وهو ما التزمه الحكم السالف فى قضائه بعدم قبول الادعاء بالتزوير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعرض بالفصل فى ادعاء المطعون ضده بتزوير التوقيع المنسوب لمورثه على العقد السالف رغم سابقة رفض محكمة أول درجة لموضوع الطعن بالجهالة المبدى منه فى ذات التوقيع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيله دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلاف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها فإن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروح عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذى حصل عند الإنكار بما مؤداه ان الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفذت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد دفع أمام محكمة أول درجة بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد البيع المؤرخ 20 / 6 / 1985 وإذ حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبصحة المحرر عاود وادعى تزوير ذات التوقيع فحكمت المحكمة بعدم قبول هذا الادعاء 0 فاستأنف هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا التى قضت برد وبطلان عقد البيع المطعون عليه دون أن تعرض وتقول كلمتها فى الحكم الابتدائى الذى رفض الدفع بالجهالة وبالرغم من أن الادعاء بالتزوير لم يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذى حصل عند الدفع السالف وانحسم النزاع فى شأنها بحكم محكمة أول درجة مما يمتنع معه على المطعون ضده معاوده الطعن بالتزوير عن ذات الوقائع بعدما استنفذت المحكمة ولايتها بحكم مقيد لها فى هذا الخصوص ، فإنه الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0 وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 46 لسنة 21 ق قنا بتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق