الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 فبراير 2024

الطعن 18139 لسنة 81 ق جلسة 20 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 142 ص 997

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد العيسوي، زكريا إسماعيل على، أيمن محمود شبكة ومحمد أمين عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(142)
الطعن رقم 18139 لسنة 81 القضائية
(2،1) لجان " لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بق 7 لسنة 2000 : المنازعات المستثناة من العرض على تلك اللجان " .
(1) المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل . مستثناة من الخضوع لأحكام ق 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات . شرطه . تضمين الصحيفة شق مستعجل وليس بالفصل فيه . م 11 من القانون سالف الذكر . علة ذلك .
(2) تضمين الطاعن بصفته صحيفة دعواه طلب مستعجل . مؤداه . أحقيته فى إقامتها مباشرة دون اللجوء للجان التوفيق وفض المنازعات المشار إليها بق 7 لسنة 2000 . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها أن المشرع استثني من الخضوع لأحكام هذا القانون عدة مسائل من بينها المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل وأن العبرة في ذلك هي بتضمين صحيفة الدعوى شق مستعجل وليس بالفصل فيه. أساس ذلك أن نص المادة الحادية عشرة المذكورة قد جاء صريحاً وعاماً في هذا الشأن ووفقاً للقواعد الأصولية التي تقضي بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص وأن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه.
2- إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته قد قرن صحيفة دعواه طلب مستعجل فمن ثم يجوز له ولوج الطريق القضائي مـبـاشرة دون اللجوء إلى لجان التوفيق وفض المنازعات المشار إليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ..... لسنة 2009 مدني كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتقديم ما تحت يده من مستندات تُثبت قيام المطعون ضدها الأولى بصفتها بتوزيع تعويضات حرب الخليج بالخطأ والتكرار مما نتج عنه ضياع حقوق الشركة التي يمثلها وخسارتها المبلغ المطالب به وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدها الأولى بصفتها بسداد مبلغ اثنين مليون ومائتين وسبعة وتسعين ألفاً ومائتين واثنين دولار أو ما يقابله بالجنية المصري وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة حتي تمام السداد، على سند من إنه بتاريخ 30/12/2008 أخطره مدير شئون الأمم المتحدة بوزارة الخارجية بأن وزارة القوي العاملة والهجرة تسببت أثناء قيامها بتوزيع تعويضات الأمم المتحدة على المضرورين من حرب الخليج في ضياع المبلغ المذكور والذى يمثل قيمة الأرصدة المستحقة للشركة القابضة لمصر للطيران بالبنوك العراقية بأن قامت بصرفه لـلـمـواطـنـيـن عن طريق الخطأ والتكرار مما جعل لجنة الأمم المتحدة تحتجز حقوق الشركة في تلك التعويضات وترفض صرفها بداعى حصول الحكومة المصرية على حصتها كاملة في التعويضات وهو ما ألحق أضراراً بالشركة . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 14 ق، وبتاريخ 19/10/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعـت الـنـيـابـة مـذكــرة أبــدت فـيـهـا الــرأي برفض الطعن، وإذ عُرِض على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب، ذلك أنه أيَّد حكم محكمة أول درجة في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن فض المنازعات، على سند من أن طلبه بصفة مستعجلة إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتقديم ما تحت يده من مستندات لا يُعد أساس الدعوى وموضوعها أو طلب عارض فيها وإنما هو في حقيقته طلب لإثبات الدعوى لا ينفي عنها صفة الاسـتـعـجـال رغـم أن ذلــك الطلب يُعد طلباً أصيلاً وبغير تلك المستندات لن تستطيع الشركة إثبات دعواها، فضلاً عن أنه لا يُشترط أن يكون الطلب المستعجل هو أساس الدعوى كي تستثني من العرض على لجان فض المنازعات وإنما يُشترط أن يكون الطلب مطروحاً على المحكمة وتتوافر فيه الشروط الموضوعية للطلب المستعجل وقد توافرت تلك الشروط في طلبه إذ إن من شأن تقديم المستندات محله إثبات حق الشركة الطاعنة ودرء الخطر المتمثل في ضياع حقهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن مفاد النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها أن المشرع استثني من الخضوع لأحكام هذا القانون عدة مسائل من بينها المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل وأن العبرة في ذلك هي بتضمين صحيفة الدعوى شق مستعجل وليس بالفصل فيه. أساس ذلك أن نص المادة الحادية عشرة المذكورة قد جاء صريحاً وعاماً في هذا الشأن ووفقاً للقواعد الأصولية التي تقضي بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص وأن العام يجرى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعن بصفته قد قرن صحيفة دعواه طلب مستعجل، فمن ثم يجوز له ولوج الطريق القضائي مباشرة دون اللجوء إلى لجان التوفيق وفض المنازعات المشار إليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – يتعين القضاء في موضوع الاستئناف محل التداعي بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق