الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 فبراير 2024

الطعن 16181 لسنة 77 ق جلسة 4 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 140 ص 983

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ عبدالله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، عـلاء أحمد، مصطفى عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة وطارق زهران.
--------------
(140)
الطعن رقم 16181 لسنة 77 القضائية
(1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن طرفاً فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه ولم يقض له أو عليه بشئ . علة ذلك . وقوف المطعون ضده الثانى من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشئ وتأسيس الطعن على أسباب لا تتعلق به . أثره . اختصامه في الطعن . غير مقبول .
(2) قانون " إلغاء القانون الصريح والضمني " .
إلغاء النص التشريعي . جواز أن يتم بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع ذاته . المقصود بالتعارض . ورود النصان على محل واحد واستحالة إعمالهما فيه معاً . م 2 مدنى .
(3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : عقد إيجار الأجنبى : الامتداد القانونى لعقد إيجار الأجنبى " .
وفاة المستأجر الأجنبي بعد العمل بق 136 لسنة 1981 . أثره . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون بالعين المؤجرة دون الزوجة الأجنبية وأولادها منه . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء بقالة امتداد عقد الإيجار للمطعون ضده الأول ابن المستأجر الأصلي من زوجة غير مصرية تطبيقاً للمادة 29/1 من ق 49 لسنة 1977 رغم وفاة المستأجر الأصلي – الأجنبي الجنسية - بعد العمل بق 136 لسنة 1981 . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء، لا يكون خصماً حقيقياً ولا يُقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثانى بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً بتركه الخصومة، وهو ما أثبتته محكمة أول درجة - دون اعتراض من باقى الخصوم -، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذى يتضمن قاعدة عامة، يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانوني لعقد الإيجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين، إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 – وهو في ذات مرتبة التشريع الأول – متضمناً النص في المادة 17 منه على أن "... تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد ... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً" فقد دلَّ على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسُكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانوني لعقد الإيجار المُبرم لصالح المستأجر الأجنبي على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بحيث لا يُبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد، وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الاجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، ومن ثم فإنه واعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام، يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار المُبرم لصالح المستأجر الأجنبي على من ذكروا صراحةً بالنص وبالشروط المحددة به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار للمطعون ضده الأول ابن المستأجر الأصلي من زوجة غير مصرية ورفض دعوى الإخلاء بالتطبيق للمادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم وفاة المستأجر الأصلي – الأجنبي الجنسية - في 31/7/2000 بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وانتهاء عقد الإيجار بوفاته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الآخر بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2000 أمام محكمة الجيزة الابتدائية، انتهى فيها إلى طلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 13/10/1958 عن الشقة محل النزاع بوصفه مستأجراً أصلياً مقيماً مع المستأجر الأصلي منذ بدء التأجير، وقال بياناً لذلك : إنه بموجب ذلك العقد استأجر والده السعودي الجنسية من الطاعنين الشقة محل النزاع، وإذ أقام مع والده بالعين منذ بدء الإجارة وحتى وفاته بتاريخ 31/1/2000 فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، تدخل الطاعنون في الدعوى بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي، ولا يحق له الامتداد لكونه أجنبي الجنسية وغير مقيم بالبلاد، وبتاريخ 22/2/2005 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وبالطلبات في الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 10648 لسنة 122 ق القاهرة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده الأول، قضت بتاريخ 12/6/2007 بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء في الدعوى الأصلية بطلبات المطعون ضده الأول . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقــض، وقدمت النيابة مذكــــــــــــرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، أن هذا الأخير محكوم عليه مثل الطاعنين ولم يحكم له بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء، لا يكون خصماً حقيقياً ولا يُقبل اختصامه في الطعن، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثانى بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً بتركه الخصومة، وهو ما أثبتته محكمة أول درجة - دون اعتراض من باقى الخصوم -، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك يقولون: إن الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضده الأول سعودي الجنسية وزوجته غير مصرية وانتهى عقد إيجار العين بوفاته في 31/1/2000، ولا يكون للمطعون ضده الأول الحق في امتداد عقد الإيجار إليه تطبيقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في الامتداد القانوني لعقد الإيجار إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، قولاً منه بثبوت إقامته مع مورثه المستأجر الأصلي بالعين حتى وفاته وأنه مصرح له بالإقامة بالبلاد ومتزوج من مصرية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن – المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة، يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً، وإذ كان نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانوني لعقد الإيجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين، إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 – وهو في ذات مرتبة التشريع الأول – متضمناً النص في المادة 17 منه على أن "... تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد ... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً" فقد دلَّ على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانوني لعقد الإيجار المُبرم لصالح المستأجر الأجنبي على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بحيث لا يُبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد، وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الاجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، ومن ثم فإنه واعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام، يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار المُبرم لصالح المستأجر الأجنبي على من ذكروا صراحةً بالنص وبالشروط المحددة به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار للمطعون ضده الأول ابن المستأجر الأصلي من زوجة غير مصرية ورفض دعوى الإخلاء بالتطبيق للمادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم وفاة المستأجر الأصلي – الأجنبي الجنسية - في 31/7/2000 بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وانتهاء عقد الإيجار بوفاته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق