جلسة 13 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الحليم، يوسف قايد و د. أيمن أبو علم نواب رئيس المحكمة ومحمد أيمن .
---------------
( 109 )
الطعن رقم 30507 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إشارة الحكم إلى النص الذي أخذ الطاعن به . كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
مثال .
(3) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
(4) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
(5) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . اختصاص " الاختصاص المكاني " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي بعدم اختصاص الضابط مكانياً بإجراء التحريات . غير مجد . ما دام الحكم رد صحيحاً على الدفع ببطلان التحريات لعدم اختصاص مجريها مكانياً ولم ينازع الطاعن في اختصاص الضابط .
(6) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه . شرط صحته ؟
استخلاص الحكم أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة . سائغ .
مثال .
(7) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم جواز تمسك الطاعن بالدفع ببطلان تفتيش مسكنه لعدم اشتمال الإذن عليه لأول مرة أمام محكمة النقض . ما دامت مدونات الحكم لم ترشح لقيام هذا البطلان . علة ذلك ؟
(8) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم السيطرة على مكان الضبط . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
(10) أمر الإحالة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
التزام النيابة العامة عند رفع الدعوى الجنائية بإعلان الشخص برقم مادة المحاكمة دون نصها أو ما أدخل عليها من تعديل . لفت نظر المتهم من قبل المحكمة إلى تعديل المادة المطلوب تطبيقها . غير لازم . علة ذلك ؟
نعي الطاعن على المحكمة إعمالها المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 المنشور في الجريدة الرسمية دون تنبيهه وإغفال النيابة العامة الإشارة إليه في أمر الإحالة . غير مقبول .
(11) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق فيها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(12) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي . ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة لمعتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(13) نقض " أسباب الطعن . تحديدها" .
أسباب الطعن . وجوب أن تكون واضحة محددة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد في غير محله .
2- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن الأول أشار إلى النص الذي أخذ به – خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه - بقوله " .... الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية وعقابه بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/ 1-4 ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة ۱۹۸۱ ، 6 لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول " ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن الأول من قصور الحكم في هذا الصدد على غير أساس .
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا يتنازع كل من الطاعنين في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون قويماً .
4- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في اطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التحريات لعدم اختصاص مجريها مكانياً بإجرائها ، وكان ما ساقه رداً على الدفع صحيحاً في القانون ، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم اختصاص الضابط - مجري التحريات وهو ضابط مباحث قسم شرطة .... حسبما خلص الحكم إليه ولم ينازع فيه الطاعن - مكانياً بإجراء التحريات .
6- من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل کشف اتصاله بتلك الجريمة ، وكان البيّن من مدونات الحكم أن الجريمة التي دان الطاعنان بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش بدلالة ما نقله الحكم عن محضر التحريات من أن الطاعنان يحوزون ويحرزون الأسلحة النارية وذخائر بغیر ترخيص بالفعل ، فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنان لا لضبط جريمة مستقبلة يكون استخلاصاً سائغاً ، ويكون منعاه في هذا الشأن على غير أساس .
7- لما كان الأصل أن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لأنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان تفتیش مسكن الطاعن الأول لعدم اشتمال الإذن عليه وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها .
9- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة والقول بعدم معقولیتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10- لما كان المرسوم بقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن قانون الأسلحة والذخائر قد نشر بالجريدة الرسمية في الثاني عشر من يناير سنة ۲۰۱۲ وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وكان العلم بالقوانين وبكل ما يدخل عليها من تعديل مفروض على كل إنسان وليس على النيابة العامة إذا أرادت رفع الدعوى الجنائية على شخص إلَّا أن تعلنه برقم المادة التي تريد أن تطلب محاكمته بمقتضاها ، وليس عليها فوق هذا أن تعلنه لا بنص تلك المادة ولا بما أدخل عليها من تعديل إذ إن ذلك مما يعده القانون داخلاً في علم الكافة ، كما أن المحكمة التي تتولى محاكمة المتهم ليست مكلفة قانوناً بأن تلفت نظره عند المحاكمة إلى ما أدخل من التعديلات على المادة التي تطلب النيابة العامة تطبيقها ما دام علمه بذلك مفروضاً ، فإن منعی الطاعن الاول في هذا الشأن يكون على غير سند .
11- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
12- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى ، وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التي أوردها تلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأورد التشكيك بها في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سدید .
13- لما كان الطاعنان لم يكشفا بأسباب طعنهما عن مخالفة الثابت بالأوراق وماهية أوجه الدفاع التي أغفلها الحكم بل ساقا قولهما مرسلاً مجهلاً ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :
1- حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) على النحو المبين بالأوراق . 2- حازوا ذخائر (إحدى عشر طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول وإعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما ألفين جنيه عما أسند إليهما وأمرت بمصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطين .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيا على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش " وذخيرته بدون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب واعتراه بطلان وفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومؤداها بالمخالفة لنص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه على الطاعن الأول ، واطرح بما لا یسوغ دفعهما ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها بأسباب الطعن ، ويضيف الطاعن الثاني أنه تمسك ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما ، وبطلان الإذن لعدم اختصاص مجريه مكانياً ولصدوره عن جريمة مستقبلة ، وببطلان تفتيش المسكن لعدم اشتمال الإذن على اسمه وعدم سيطرته على مكان الضبط ، كما تمسك دفاعهما بكيدية الاتهام وتلفيقه ، بيد أن الحكم اطرح هذه الدفوع بما لا يسوغ ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها ، ويقول الطاعن الأول أن المحكمة أعملت القانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۲ في حقه دون تنبيهه إلى ذلك ودون أن تشير إليه النيابة العامة في أمر الإحالة ، والتفتت عن أقوال شاهدي النفي وكذا عن المستندات المقدمة من الدفاع ، ويضيف الطاعنان بأن المحكمة لم تمحص أوجه دفاعهما ، وقضت بالإدانة على خلاف الثابت بالأوراق ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن الأول أشار إلى النص الذي أخذ به - خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه - بقوله " .... الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية وعقابه بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/ 1-4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة ۱۹۸۱ ، 6 لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول " ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن الأول من قصور الحكم في هذا الصدد على غير أساس . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا يتنازع كل من الطاعنين في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في اطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التحريات لعدم اختصاص مجريها مكانياً بإجرائها ، وكان ما ساقه رداً على الدفع صحيحاً في القانون ، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم اختصاص الضابط - مجري التحريات وهو ضابط مباحث قسم شرطة .... حسبما خلص الحكم إليه ولم ينازع فيه الطاعن - مكانياً بإجراء التحريات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ، وكان البيّن من مدونات الحكم أن الجريمة التي دان الطاعنان بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش بدلالة ما نقله الحكم عن محضر التحريات من أن الطاعنان يحوزون ويحرزون الأسلحة النارية وذخائر بغیر ترخيص بالفعل ، فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنان لا لضبط جريمة مستقبلة يكون استخلاصاً سائغاً ، ويكون منعاه في هذا الشأن على غير أساس . ولما كان ذلك ، وكان الأصل أن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لأنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان تفتیش مسكن الطاعن الأول لعدم اشتمال الإذن عليه وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة والقول بعدم معقولیتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المرسوم بقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن قانون الأسلحة والذخائر قد نشر بالجريدة الرسمية في الثاني عشر من يناير سنة ۲۰۱۲ وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وكان العلم بالقوانين وبكل ما يدخل عليها من تعديل مفروض على كل إنسان وليس على النيابة العامة إذا أرادت رفع الدعوى الجنائية على شخص إلَّا أن تعلنه برقم المادة التي تريد أن تطلب محاكمته بمقتضاها ، وليس عليها فوق هذا أن تعلنه لا بنص تلك المادة ولا بما أدخل عليها من تعديل إذ إن ذلك مما يعده القانون داخلاً في علم الكافة ، كما أن المحكمة التي تتولى محاكمة المتهم ليست مكلفة قانوناً بأن تلفت نظره عند المحاكمة إلى ما أدخل من التعديلات على المادة التي تطلب النيابة العامة تطبيقها ما دام علمه بذلك مفروضاً ، فإن منعی الطاعن الاول في هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى ، وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التي أوردها تلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأورد التشكيك بها في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سدید . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب طعنهما عن مخالفة الثابت بالأوراق وماهية أوجه الدفاع التي أغفلها الحكم بل ساقا قولهما مرسلاً مجهلاً ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق