جلسة 26 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ رفعت فهمي العزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طلبه مهني محمد، السيد الطنطاوي، عادل عبد الحميد، أيمن عبد القادر العدوى نواب رئيس المحكمة.
------------------
(42)
الطعن رقم 17704 لسنة 85 القضائية
(2،1) نقض " إجراءات الطعن : إيداع الأوراق والمستندات : إيداع مذكرة شارحة لأسباب الطعن " .
(1) عدم وجوب إيداع الطاعن مذكرة شارحة لأسباب طعنه . م255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . أثره . عدم توقيع الجزاء المقرر بنص م 266/2 مرافعات .
(2) ثبوت إيداع الطاعنين صحيفة طعنهما بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 . مؤداه . عدم الالتزام بتقديم مذكرة شارحة لأسباب الطعن . نعي النيابة بعدم أحقيتهما في حضور محام عنهما . على غير أساس .
(3) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض : تحديده " .
محكمة الموضوع . سلطتها في استخلاص قيام الخطأ الموجب للمسؤولية من عدمه . شرطه . كون الاستخلاص سائغاً . تكييفها الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي ذلك عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
(5،4) مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : علاقة السببية بين الخطأ والضرر " .
(4) ركن السببية في المسؤولية التقصيرية . قيامه على السبب الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر ولو كان قد أسهم مصادفة في إحداثه .
(5) محكمة الموضوع . استقلالها باستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر دون رقابة محكمة النقض . شرطه . إيرادها الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " .
الحكم . وجوب أن يَطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه . لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به . شرطه . أن تكون قد اطلعت على الأوراق وأخضعتها لتقديرها وأفصحت عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها . علة ذلك .
(7) مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : الخطأ : مساهمة المضرور في الخطأ " .
تمسك الطاعنين بأن خطأ مورثة المطعون ضدهما هو السبب المنتج الفعال في وقوع الحادث الذي أدى لوفاتها . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ومدى مساهمته في وقوع الضرر وتقدير التعويض الجابر له بقدر تلك المساهمة . فساد وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص في المادة 255 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 – يدل على أن المشرع لم يوجب على الطاعن – اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – إيداع مذكرة شارحة لأسبابِ طعنِه على نحو ما كانت توجبه المادة 255 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007، ومن ثم فلا محل لتوقيع الجزاء المقرر بنص المادة 266/2 من ذات القانون.
2- إذ كان الطَّاعِنان قد أقاما الطعن بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 13/10/2015 بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 فلا إلزام عليهما بتقديم مذكرة شارحة لأسباب طعنهما، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة بعدم أحقية الطاعنين في حضور محامٍ عنهما بالجلسة يكون على غير أساس.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى كما أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل القانونية التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ركن السببية في المسؤولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج.
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه.
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يُطمئِن المطَّلع عليه إلى أن المحكمة قد مَحّصَت الأدلة التي قُدمت إليها وحصَّلت مِنها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما يُنبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجةٍ للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطَّلعت على الأوراق وأخضَعتها لتقديرها، كما يتعين على محكمةِ الموضوع أن تُفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتَّى لمحكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سداد الحكم.
7- إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على خطأ الطاعن الثاني "قائد السيارة" بأنَّه حاول تفادى مورثة المطعون ضدهما إلا أنه اصطدم بها ثم بعامود الإنارة مما أدى لوفاتها وكانت تلك الوقائع التي ساقها الحكم – بفرض حدوثها – لا تدل بذاتها على ثبوت خطأ قائد السيارة خاصة وأن الطاعنين تمسكا بأن خطأ مورثة المطعون ضدهما هو السبب في وقوع الحادث باندفاعها إلى نهر الطريق بصورة مفاجئة، وأن قائد السيارة حاول تفادي الاصطدام بها فانحرف إلى يسار الطريق واصطدم بعامود الإنارة، وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع ولم يُقسطه حقه بما يَنحسِمُ بِه أمره ولم يُعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه للوقوف على حقيقته ولم يستظهر السبب المنتج الفعال المحدث للضرر وما إذا كان الخطأ يرجع إلى مورثة المطعون ضدها أو في جانب قائد السيارة وحده أو في جانبهما معاً بما لذلك من أثر في تحديد مساهمة كل منهما في وقوع الضرر وتقدير التعويض الجابر له بقدر تلك المساهمة، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2014 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهما تعويضاً مقداره ... والفوائد القانونية من تاريخ الحكم حتى السداد، تأسيساً على أن الطاعن الثاني تسبب بخطئه في قتل مورثتهما في حادث سيارة مملوكة للطاعن الأول وانقضت الدعوى الجنائية قِبَله بالتصالح، ولإصابتهما بأضرار مادية وأدبية فضلاً عما يستحقانه من تعويض موروث فقد أقاما الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنين بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 48 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم"، وبتاريخ 16/8/2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وطلبت فيها عدم أحقية الطاعنين في حضور محامٍ عنهما بالجلسة لعدم تقديمهما مذكرة شارحة، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مَبنى الطلب المُبدى من النيابة أن الطاعنين لم يُقدما مذكرة شارحة لأسباب طعنهما عند إيداع صحيفة الطعن وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات، ومن ثم فلا يحق لهما أن ينيبا عنهما محامياً بجلسة المرافعة عملاً بنص المادة 266/2 من ذات القانون.
وحيث إن هذا الطلب في غير محله، ذلك أن النص في المادة 255 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 – على أنه " يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن، كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت: أولاً:- صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ... ثانياً:- المستندات التي تؤيد الطعن ... " يدل على أن المشرع لم يوجب على الطاعن – اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – إيداع مذكرة شارحة لأسبابِ طعنِه على نحو ما كانت توجبه المادة 255 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007، ومن ثم فلا محل لتوقيع الجزاء المقرر بنص المادة 266/2 من ذات القانون. وكان الطَّاعِنان قد أقاما الطعن بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 13/10/2015 بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 فلا إلزام عليهما بتقديم مذكرة شارحة لأسباب طعنهما، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة بعدم أحقية الطاعنين في حضور محام عنهما بالجلسة يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين استدل على خطأ الطاعن الثاني بانحرافه بالسيارة التي كان يقودها واصطدامه بعامود الإنارة وهو ما يدل بذاته على نسبة الخطأ إليه سيما وأن الثابت من الأوراق ودفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف أن خطأ مورثة المطعون ضدهما هو السبب في وقوع الحادث نتيجة اندفاعها بصورة مفاجئة إلى نهر الطريق وأن قائد السيارة حاول تفادي الاصطدام بها باستعمال الفرامل وآلة التنبيه والانحراف بالسيارة إلى اليسار والاصطدام بعامود الإنارة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلاَّ أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى كما أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل القانونية التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وأن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلاَّ على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج وأنه وإن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه، وأن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يُطمئِن المطَّلع عليه إلى أن المحكمة قد مَحّصَت الأدلة التي قُدمت إليها وحصَّلت مِنها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما يُنبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجةٍ للردِ استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطَّلعت على الأوراق وأخضَعتها لتقديرها، كما يتعين على محكمةِ الموضوع أن تُفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتَّى لمحكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سداد الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على خطأ الطاعن الثاني "قائد السيارة" بأنَّه حاول تفادي مورثة المطعون ضدهما إلاَّ أنه اصطدم بها ثم بعامود الإنارة مما أدى لوفاتها وكانت تلك الوقائع التي ساقها الحكم – بفرض حدوثها – لا تدل بذاتها على ثبوت خطأ قائد السيارة خاصة وأن الطاعنين تمسكا بأن خطأ مورثة المطعون ضدهما هو السبب في وقوع الحادث باندفاعها إلى نهر الطريق بصورة مفاجئة، وأن قائد السيارة حاول تفادي الاصطدام بها فانحرف إلى يسار الطريق واصطدم بعامود الإنارة، وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع ولم يُقسطه حقه بما يَنحسِمُ بِه أمره ولم يُعنَ بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه للوقوف على حقيقته ولم يستظهر السبب المنتج الفعال المحدث للضرر وما إذا كان الخطأ يرجع إلى مورثة المطعون ضدهما أو في جانب قائد السيارة وحده أو في جانبهما معاً بما لذلك من أثر في تحديد مساهمة كل منهما في وقوع الضرر وتقدير التعويض الجابر لهما بقدر تلك المساهمة، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق