الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 23 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 438: تَبِعَةُ الْهَلَاَكِ الْجُزْئِيِّ (تَلَفَ الْمَبِيعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ)



مادة ٤٣٨ (1)
إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه ، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وإما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن .

التقنين المدني السابق :
المادة ۲۹۸ / ۳۷۲ : إذا نقصت قيمة المبيع بعيب حدث فيه قبل استلامه بحيث لو كان ذلك العيب موجوداً قبل العقد لامتنع المشتري عن الشراء ، كان المشتري مخيراً بين الفسخ وبين إبقاء المبيع بالثمن المتفق عليه إلا إذا سبق منه رهنه .

المشروع التمهيدي
المادة ٥٨٢ :
إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه ، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وإما أن يبقى البيع مع انقاص الثمن (2)

القضاء المصري :
مطابق ، نقض ٨ ديسمبر سنة ۱۹۳۲ مج نقض ١ ص ١٥٢ ، واستئناف مختلط ١٩ يناير سنة ۱۹۰۵ ب ۱۷ ص ٨٤ ، وانظر استئناف مصر ۲۳ فبراير سنة ١٩٣٢ المحاماة ١٣ ص ٩٦ ، واستئناف مختلط ۲۱ نوفمبر سنة ١٩٣٤ ب ٤٧ ص ٣٢ ،

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٤٧٨ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
إذا كان الهلاك جزئياً ، فإن كان جسيماً خير المشتري بين الفسخ وإنقاص الثمن . وإن كان غير جسيم أنقص الثمن . وقد عدل المشروع ( م ٥٨٢ ) بهذا الحكم الأخير حكماً منتقداً في التقنين الحالي ( م ۲۹۸ / ۳۷۲ ) يقضي بأن المشتري في الهلاك الجزئي يكون مخيراً بين فسخ البيع أو إبقائه مع دفع كل الثمن .
ويلاحظ أن الحقوق العينية التي كسبها الغير على المبيع لا يضرها الفسخ ، وقد سبق تقرير ذلك في القواعد العامة المتعلقة بالفسخ (م ۲۲۱ فقرة ثانية من المشروع) .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت، المادة ٥٨٢ من المشروع ، فأقرتها اللجنة كما هي ، وأصبح رقمها ٤٥١ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٥١ .

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل ، وأصبح رقمها ٤٣٨ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 77 .

(2) مادة محذوفة :

م ٥٨٣ :
في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين ، إذا كان الهلاك أو نقص القيمة بفعل المشتري ، وجب دفع الثمن كاملاً ، أما إذا كان يفعل البائع ، فإن طلب المشتري فسخ البيع ألزم البائع بالتعويض ، وإن طلب بقاء العقد وجب إنقاص الثمن .

التقنين المدني السابق :
المادة ٢٩٩ / ٣٧٣ : وفي الحالتين السابقتين إذا كان هلاك المبيع أو حدوث العيب الذي أوجب نقص قيمته منسوبا للمشتري فيكون الثمن مستحقاً عليه بتمامه ، أما إذا كان منسوباً للبائع فيكون ملزماً بالتضمينات إذا فسخ المشتري البيع، وبتنقيص الثمن إذا أبقاه

القضاء المصري :
مطابق ، استئناف مختلط 4 مارس سنة ۱۹٣١ به ٤٣ ص ٢٦٤ ، و ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٤ ب ٤٧ س ۷۳ ، و ۲۵ مايو سنة ١٩٣٩ ب ٥١ ص ٣٥٩ .
قارن : استئناف مختلط ۲۹ ديسمبر سنة ۱۹۰۹ ب ۲۲ ص ۷۱ ، و ٣ ديسمبر سنة ١٩٠٣ ب ١٦ ص ۳۰ ، و ٩ يونيه سنة ۱۸۹۸ ب ۱۰ ص ۳۲۰ ۰

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران ٤٦٠ - ٤٦١

مذكرة المشروع التمهيدي :
وفي كل ما تقدم ( م ٥٨١ - ٥٨٢ ) يفترض أن الهلاك بقوة قاهرة ، أما اذا كان بخطأ المشتري ، فلا يجوز أن يستفيد من خطئه ، ويمتنع فسخ البيع ، كما يلتزم المشتري بأداء كل الثمن . وإن كان الهلاك بخطأ البائع ، فللمشتري اذا فسخ أن يسترد الثمن وأن يتقاضى تعويضاً فوق ذلك ، فان طلب بقاء العقد أنقص الثمن وروعي في هذا الانقاص أن يكون جزء منه على سبيل التعويض . وهذا كله متفق مع أحكام التقنين الحالي ( م ٥٨٣ من المشروع وتقابلها المادة ۲۹۹ / ۳۷۳ مصري ) .

المشروع في الجنة المراجعة :
تليت المادة ٥٨٣ من المشروع ، واقترح معالي السنهوري باشا حذفها لأنها مستفادة من القواعد العامة ، فوافقت اللجنة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق