الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 23 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 439: ضَمَانُ عَدَمِ تُعْرِضُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي


مادة ٤٣٩ (1)
يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري . ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه .

التقنين المدني السابق :
المادة ٣٠٠ / ٣٧٤ : من باع شيئاً يكون ضامناً للمشتري الانتفاع به بدون معارضة من شخص آخر له حق عيني على المبيع وقت البيع ، وكذلك يكون البائع ضامناً إذا كان الحق العيني للآخر ناشئاً عن فعله بعد تاريخ العقد . ووجوب هذا الضمان لا يحتاج إلى شرط مخصوص به في العقد .
والمادة ٣١٠ / ٣٨٤ : نزع ملكية جزء معين من المبيع أو شائع فيه يعتبر قانوناً كنزع ملكيته كله . وكذلك ثبوت حق ارتفاق موجود على المبيع قبل العقد ولم يحصل الإعلام به أو لم يكن ظاهراً وقت البيع يعتبر كنزع الملكية بتمامها . هذا إذا كان الجزء المنتزعة ملكيته أو حق الارتفاق بحالة لو علمها المشتري لامتنع عن الشراء .

المشروع التمهيدي
المادة ٥٨٤ :
يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه ، سواء كان التعرض ناشئاً من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري . ويكون البائع ملزماً بالضمان حتى لو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان قد كسب هذا الحق من البائع نفسه . ويثبت التزام البائع بالضمان ولو لم ينص عنه في العقد .

القضاء المصري :
مطابق ، نقض ٣ مارس سنة ۱۹۳۲ مج نقض ١ ص ٧٦ ، و ١٣ فبراير سنة ١٩٣٦ المحاماة ١٦ ص ٨٦١ ، و ٢ أبريل سنة ١٩٣٦ مج نقض ١ ص ۱۰۸٦ ، و ۱۸ نوفمبر سنة ١٩٣٧ مج ٢٩ ص ١٥٤ ، واستئناف مصر ١٦ يونيه سنة ١٩٣٢ المحاماة ١٣ ص ٥٤٤ ، و ٣ ديسمبر سنة ١٩٣٥ المحاماة ١٦ ص ٥٠٣ ، و ٢٦ يناير سنة ١٩٣٨ المحاماة ۱۸ ص ۸۹۳ ، واستئناف مختلط أول مارس سنة ١٩٢٧ ب ٣٩ ص ٢٨٤ . وا١١ أبريل سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ٢٤٦ ، و ٢٨ مايو سنة ١٩٣٨ ب ٥٠ ص ٣٣٢ . و ١٣ فبراير سنة ١٩٤٠ ب ٥٢ ص ١٤٩ ٠

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٤٢٧ فقرة ٣ و ٤٩١ و ٤٩٣ و ٤٩٥ - ٥٠٢ و ٥٠٧ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
۱ - يحدد هذا النص متى يوجد ضمان الاستحقاق ، وهو في ذلك يقرر الأحكام التي قررتها المادتان ٣٠٠ / ٣٧٤ ، و ٣١٠ / ٣٨٤ من التقنين الحالي مع ملاحظة ما يأتي :
(أ) تجنب المشروع عيباً وقع فيه التقنين الحالي في المادة ٣٠٠ / ٣٧٤ ، إذ قررت هذه المادة أن البائع يضمن للمشتري وجود حق عيني على المبيع لشخص آخر وقت البيع . وينبني على ذلك ألا ضمان إذا ظهر أن العين المبيعة مؤجرة بعقد ثابت التاريخ قبل البيع ، لأن ضمان البائع لا يشمل إلا الحقوق العينية . وقد قضت محكمة النقض بذلك ( ١٠ ديسمبر سنة ۱۹٣١ ملحق مجلة القانون والاقتصاد ۳ ص ۱۱ ، و ۳ مارس سنة ١٩٣٢ ملحق مجلة القانون والاقتصاد ٣ ص ٢٦ ) . وعيب هذا الحكم أن العين المبيعة قد تكون مؤجرة لمدة طويلة وتكون الأجرة قد قبضت مقدماً ، ويكون كل هذا نافذاً في حق المشتري طبقاً لأحكام القانون ، فلا يستطيع أن يرجع بضمان الاستحقاق على البائع ، لذلك لم يشترط المشروع أن يكون للغير حق عيني على المبيع ، بل كل ما اشترطه هو أن يكون له « حق على المبيع يحتج به على المشتري » فيدخل في ذلك حق المستأجر في الفرض المشار إليه .
(ب) وضع المشروع الحكم القاضي بعدم ضمان حقوق الارتفاق إذا حصل الإعلام بها أو كانت ظاهرة في مكانها الطبيعي عند الكلام في الاتفاق على تعديل الضمان ، لا عند الكلام في حكم الاستحقاق الجزئي كما فعل التقنين الحالي ( م ٣١٠ / ٣٨٤ )
٢ - والمشروع ، فيما عدا ذلك ، كالتقنين الحالي ، يجعل البائع ضامناً للتعرض إذا لم تصل منازعة الغير للمشتري في المبيع إلى نزعه من يده ، وضامناً للاستحقاق إذا انتهى التعرض لاستحقاق المبيع. ويميز بين فعل البائع وفعل الغير، فالبائع يضمن فعله مطلقاً ، ويعتبر تعرضاً منه أن يخول للغير على المبيع حقاً يحتج به على المشتري . أما الغير ، فاذا كان تعرضه مادياً ، أي غير مبني على سبب قانوني ، فلا شأن للبائع في ذلك ، وعلى المشتري أن يدفع هذا التعرض بما وضعه القانون في يده من وسائل . وإذا كان تعرضه مبنياً على سبب قانوني ، فان كان هذا السبب موجوداً وقت البيع ، أو بعد البيع ولكن بفعل البائع ، وجب الضمان ، وإلا فلا يجب، ويلاحظ أن المشروع كالتقنين الحالي أيضا في أن الضمان لا يجب على البائع إلا إذا حصل التعرض فعلاً من الغير سواء حكم بالاستحقاق أو لم يحكم ( نقض ٢٧ أبريل سنة ١٩٣٢ ملحق مجلة القانون والاقتصاد ٣ ص ۳۱ ) ، أما إذا اقتصر الأمر على ظهور حق للغير على العقار ، دون أن يتعرض هذا الغير فعلاً ، فلا ضمان على البائع ( انظر عكس ذلك التقنين البولوني م ۳۱۳ ) ، ولكن هذا لا يمنع من تطبيق القواعد العامة ، فيستطيع المشتري أن يطالب بفسخ البيع .
هذا ، وضمان الاستحقاق واجب حتى في بيع غير مسجل ، كما إذا باع البائع العقار مرة أخرى قبل أن يسجل المشتري الأول ، وكما إذا نفذ الدائن الشخصي للبائع على العقار المبيع قبل تسجيل البيع ( نقض ۱۳ فبراير سنة ١٩٣٦ ملحق مجلة القانون والاقتصاد ٦ ص ١٢٤ ) .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٨٤ من المشروع، واقترح معالى السنهوري باشا بعض تعديلات لفظية وافقت عليها اللجنة ، وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي :
يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري . ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه .
وذكر معاليه أن حذف العبارة الأخيرة من المادة ( ويثبت التزام البائع بالضمان ولو لم ينص عنه في العقد ) لا يؤثر في قيام هذا الحكم .
وأصبح رقم المادة ٤٥٢ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٥٢ .

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل . وأصبح رقمها ٤٣٩ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 79 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق