الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 23 أغسطس 2025

الطعن 3899 لسنة 86 ق جلسة 12 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 31 ص 246

جلسة 12 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحـمد فـراج، طارق خشبة وأحمد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(31)
الطعن رقم 3899 لسنة 86 القضائية
(1) فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " .
الفوائد الاتفاقية . الأصل في استحقاقها . اتفاق الدائن مع المدين على سعر معين لها . أثره . عدم جواز استقلال الدائن برفعه . الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً . علة ذلك . م 227 مدني .
(3،2) قانون " تطبيق القانون : تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على عقود بيع أملاك الدولة الخاصة " .
(2) جواز استثناء العقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقي الثمن على دفعات يتم تحديدها . شرطه . موافقة السلطة المختصة . مؤداه . استحقاق عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد . م 120 قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 اللائحة التنفيذية ق المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 .
(3) قضاء المحكمة الدستورية العليـا بدستورية نص م 120 قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية ق المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 . مفاده . وجوب إعمال الاستثناء الوارد به على بيع أملاك الدولة الخاصة وحقها في تقدير الفائدة المعلن عنها من البنك المركزي على باقي أقساط ثمن البيع دون التقيد بالحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 مدني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتخفيضه الفائدة المتفق عليها . خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصـل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين . ولئن كان الشارع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقداره 7 % ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد عن هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال.
2- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 120 من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قد أجازت استثناء بموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقي الثمن على دفعات يتم تحديدها وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد.
3- إن المحكمة الدستورية العليـا قد قطعت في أسباب حكمها الذى نشر بتاريخ 18/11/2015 الصادر بتاريخ 18/1/2015 في القضيـة رقم 50 لسنة 33 ق دستورية، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بدستورية نص تلك المادة (نص المادة 120 من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998) وعدم تعارضه مع أي من أحكام الدستور لما أوردته بأسباب حكمها من أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئاتهم – على تباين مراكزهم القانونية، معاملة قانونية متكافئة، ذلك أن من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التي تبناها المشرع لتنظيم موضوع معين، والنتائج التي رتبها عليها ليكون التمييز بالتالي موافقاً لأحكام الدستور وحكماً كان القانون مغايراً بين أوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعاً فيما بينها وكان تقديره في ذلك قائماً على أسس موضوعية، مستهدفاً غايات لا نزاع في مشروعيتها وكافلاً وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثـل ظروفهم بما لا يجاوز متطلبات في هذه الغايات كان واقعاً في إطار السلطة التقديرية التي يمتلكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق ولا تضمن تمييزاً . وحيث إن تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية عما سواها من أنواع الملكية، أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانوني لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد، فقد صرح الدستور بأن للأولى حرمة، ومن ثم فهى تتأبى على الاستئثار والانفراد، وفرض على السلطات - فضلاً عن كل مواطن - حمايتها ودعمها وفقاً للقانون، والأمر أن كلاهما يشكلان طبيعة ذاتية منفردة للأعمال المملوكة للدولة، تجعل الملكية الخاصة عصية على التكافؤ معها، فلا تطاولها ولا ترقى إلى حرمتها، مما اقتضى المشرع – في مجال سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق حظر تملكها أو كسب أي حق عليها بالتقادم، كما قرر المشرع خضوع البيوع التى تتم على أملاك الدولة الخاصة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وما يتضمنه من قواعد وإجراءات ملزمة، بقصد الحفاظ على أملاك الدولة" وكلما تعلق الأمر بهذه الأموال فإن إدارتها واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها، تغاير أوضاع التصرفات التي تتم بين الأفراد وطرق تنظيمها، ذلك أن أموال الدولة تضبطها معايـير خاصة، تحول دون إهدارها أو استخدامها في غير الأغراض المرصودة لها أو التصرف فيها بغيـر الطرق القانونية التي حددها المشرع لإجراء تلك التصرفات. وعلى ذلك فإنه لا وجه للاحتجاج بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة، مما يفيد وجوب التزام هذا النص وحق الدولة في إعمال هذا الاستثناء الوارد به حال بيع أملاكها الخاصة من تقدير الفائدة المعلن عنها من البنك المركزي على باقي أقساط ثمن بيع أملاكها الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر وقضى بتخفيض قيمة الفائدة المتفق عليها في عملية بيع أملاك الدولة الخاصة للمطعون ضده إلى 7 % إعمالاً لنص المادة 227 آنفـة البيان دون التزام أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية المشار إليها سلفاً والواجبة التطبيق والملزمة في شأن بيـع أملاك الدولة الخاصة في نصوص المادة 120 منهما والمقضي بدستوريتها على النحو المتقدم ذكره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 2015 مدني محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض قيمة الفائدة الواردة بعقد البيع موضوع الدعوى والتي تصل إلى 14 % على الأقساط المستحقة إلى 7% ورد ما دفع زائداً على هذا القدر وقال بياناً لها أنه تعاقد مع الطاعن الأول على شراء قطعة الأرض المبينة بالأوراق وفقاً لكراسة الشروط المعلنة ومحدد بها سعر الفائدة على الأقساط طبقاً للبنك المركزي وهي فائدة تتجاوز الفائدة المحددة طبقاً للمادتين 226، 227 من القانون المدني ومن ثم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ... لسنة 38 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 13/7/2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيـث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتعديـل سعر الفائدة الاتفاقية إلى 7 % تطبيقاً لحكم المادة 227 من القانون المدني رغم أن كراسة شروط البيع نصت صراحة على خضوعه لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية التي تضمنت في المادة 120 منها سريان الفائدة البنكية السارية على المبالغ المتبقية من ثمن البيع وفقاً للكراسـة الشروط وحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 50 لسنة 33 ق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان الأصـل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين. ولئن كان الشارع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقداره 7 % ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة والزمه برد ما قبضه منها مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد عن هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال، إلا أن نص المادة 120 من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قد أجازت استثناء بموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقي الثمن على دفعات يتم تحديدها وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد. وهو الأمر الذى أيدته المحكمة الدستورية العليـا إذ قطعت في أسباب حكمها الذى نشر بتاريخ 18/11/2015 الصادر بتاريخ 7/11/2015 في القضيـة رقم 50 لسنة 33 ق دستورية، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بدستورية نص تلك المادة وعدم تعارضه مع أي من أحكام الدستور لما أوردته بأسباب حكمها من أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئاتهم – على تباين مراكزهم القانونية، معاملة قانونية متكافئة، ذلك أن من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التي تبناها المشرع لتنظيم موضوع معين، والنتائج التي رتبها عليها ليكون التمييز بالتالي موافقاً لأحكام الدستور وحكماً كان القانون مغايراً بين أوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعاً فيما بينها وكان تقديره في ذلك قائماً على أسس موضوعية، مستهدفاً غايات لا نزاع في مشروعيتها وكافلاً وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثـل ظروفهم بما لا يجاوز متطلبات في هذه الغايات كان واقعاً في إطار السلطة التقديرية التي يمتلكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق ولا تتضمن تمييزاً. وحيث إن تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية عما سواها من أنواع الملكية، أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانوني لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد، فقد صرح الدستور بأن للأولى حرمة، ومن ثم فهى تتأبى على الاستئثار والانفراد، وفرض على السلطات - فضلاً عن كل مواطن - حمايتها ودعمها وفقاً للقانون، والأمر أن كلاهما يشكلان طبيعة ذاتية منفردة للأعمال المملوكة للدولة، تجعل الملكية الخاصة عصية على التكافؤ معها، فلا تطاولها ولا ترقى إلى حرمتها، مما اقتضى المشرع – في مجال سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق حظر تملكها أو كسب أي حق عليها بالتقادم، كما قرر المشرع خضوع البيوع التى تتم على أملاك الدولة الخاصة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وما يتضمنه من قواعد وإجراءات ملزمة، بقصد الحفاظ على أملاك الدولة" وكلما تعلق الأمر بهذه الأموال فإن إدارتها واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها، تغاير أوضاع التصرفات التي تتم بين الأفراد وطرق تنظيمها، ذلك أن أموال الدولة تضبطها معايـير خاصة، تحول دون إهدارها أو استخدامها في غير الأغراض المرصودة لها أو التصرف فيها بغيـر الطرق القانونية التي حددها المشرع لإجراء تلك التصرفات . وعلى ذلك فإنه لا وجه للاحتجاج بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة، مما يفيد وجوب التزام هذا النص وحق الدولة في إعمال هذا الاستثناء الوارد به حال بيع أملاكها الخاصة من تقدير الفائدة المعلن عنها من البنك المركزي على باقي أقساط ثمن بيع أملاكها الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر وقضى بتخفيض قيمة الفائدة المتفق عليها في عملية بيع أملاك الدولة الخاصة للمطعون ضده إلى 7 % إعمالاً لنص المادة 227 آنفـة البيان دون التزام أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية المشار إليها سلفاً والواجبة التطبيق والملزمة في شأن بيـع أملاك الدولة الخاصة في نصوص المادة 120 منهما والمقضي بدستوريتها على النحو المتقدم ذكره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعـوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق