جلسة 26 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، على عبد المنعم، محمود عطا ويحيى فتحي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(96)
الطعن رقم 9904 لسنة 82 القضائية
(2،1) عمل " أجر : وقف الأجر : العاملون بالشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات " .
(1) اتهام العامل بارتكاب جناية داخل دائرة العمل . لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إيقافه مؤقتاً عن العمل مع صرف نصف أجره لحين ظهور نتيجة التحقيق . عدم تقديمه للمحاكمة . لازمه . تسوية مستحقاته . م 81 من اللائحة .
(2) إصدار الطاعنة قراراً بإيقاف المطعون ضده عن العمل لحين الفصل في جناية أُتهم بارتكابها وصرفها نصف راتبه طوال مدة الإيقاف . إرسال القضية الى جهة عملة لمجازاته إدارياً والتي وقعت جزاء الفصل عليه . مؤداه . وجوب تسوية مستحقاته كاملة . انتهاء الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة وإلزامه الطاعنة أن تؤدى باقي مرتبه عن مدة الإيقاف . صحيح .
(3- 5) استئناف " أثار الاستئناف : نطاق الاستئناف " الطلبات الجديدة " .
(3) الاستئناف . مرحلة ثانية ليعاود المحكوم عليه في المرحلة الأولى الذي لم يرتض الحكم الدفاع عن حقه .
(4) محكمة الدرجة الثانية . التزامها بنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من المحكوم عليه من أدلة وأوجه دفاع جديدة وما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى .
(5) التقاضي على درجتين . حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف . التزام الأخيرة بعدم قبول الطلب الجديد من تلقاء نفسها . علة ذلك . م 235 /1 ق مرافعات .
(6) عمل " إجازات : الإجازة الاعتيادية " .
حق العامل في الإجازة الاعتيادية مطلق . م 59 من اللائحة . مؤداه . عدم جواز تخصيصه بغير مخصص . الحق في الإجازة المرضية مغاير له . م 61 من اللائحة . أثره . لا يغنى أيهما عن الآخر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في المادة 81 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أنه "إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إيقافه مؤقتاً عن العمل مع صرف نصف أجره ولحين ظهور نتيجة التحقيق، وفي حالة عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة ..." ومفاد ذلك أن اتهام العامل بارتكاب الجناية داخل دائرة العمل يجيز لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إيقافه مؤقتاً عن العمل مع صرف نصف أجره ولحين ظهور نتيجة التحقيق، وفي حالة عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية تسوى مستحقاته كاملة.
2- إذ كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة أصدرت بتاريخ 14/2/2008 قرارها بإيقاف المدعى عليه لاتهامه بارتكاب الجناية رقم ... لسنة 2009 جنايات أول العامرية ثم أصدرت قراراها بتاريخ 12/11/2008 باستمرار إيقافه حتى الفصل في الجناية سالفة الذكر وأقر المطعون ضده باستلامه نصف راتبه طوال مدة الوقف ورأت النيابة على نحو ما ورد بوجه النعي عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية وإرسال القضية إلى جهة عمله لمجازاته إدارياً والتي رأت توقيع جزاء الفصل فقد وجب عليها وفق صريح نص المادة واجبة التطبيق تسوية مستحقاته كاملة، وكان الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى هذه النتيجة وألزم الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده باقي مرتبه عن المدة من آخر فبراير 2008 حتى 24/12/2009 فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أقامها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه.
4- القانون أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى.
5- المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها وإذ كان طلب الطاعنة كما ورد بوجه النعي (إلزام المطعون ضده بأن يؤدى إليها مبلغ 105323 جنيه تمثل الفارق بين ما تحصل عليه بالفعل وفق المستندات المقدمة منها وهو مبلغ 128199 جنيه وبين ما صدر به الحكم المستأنف وهو مبلغ 22876 جنيه) قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مما يعد طلباً جديداً غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفضه وهو ما يستوي مع عدم قبوله.
6- النص في المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أنه "يستحق العامل الإجازات التالية ولا يدخل في حسابها أيام الراحات الأسبوعية والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية على النحو التالي... ثانياً: إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر والحافز على النحو التالي... 1- 15 يوم عن السنة الأولى، 2- 21 يوم لمن أمضى سنة كاملة بالخدمة... 4- 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين أو كان يشغل وظائف الإدارة العليا. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية متصلة قدرها ستة أيام على الأقل كل عام طبقاً لمقتضيات العمل" بما مؤداه أن حق العامل في الحصول على إجازاته الاعتيادية قد جاء مطلقا غير مقيد بثمة قيد، وهو ما لا يجوز تخصيصه بغير مخصص سيما وأن الحق في الإجازة المرضية وفق المادة 61 من ذات اللائحة حق مغاير للحق في الإجازة الاعتيادية، بما لا يغني أيهما عن الآخر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2010 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة – بطلب الحكم بتسوية مستحقاته عن فترة إيقافه من 14/12/2008 حتى 24/12/2009 وصرف أجره كاملاً من التاريخ الأخير ومقابل الفحوص والتحاليل الطبية والإشاعات ورسم القلب ومقابل رصيد إجازاته خلال فترة عمله بها، وقال بياناً لها إنه لدى عمله بالطاعنة وبتاريخ 14/12/2008 صدر قرار بإيقافه عن العمل ثم تجدد القرار حتى صدر القرار بفصله بتاريخ 28/8/2009 لاتهامه بجريمة الرشوة في القضية رقم ... لسنة 2009 جنايات أول العامرية، وأثناء فترة الوقف كانت الطاعنة تصرف له نصف أجره فقط دون أن تعرض قرار الوقف على المحكمة خلال المدة القانونية ومن ثم فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته سالفة البيان، أقامت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده أن يؤدي لها مبلغ 200000 جنيه تعويض مادي وأدبي لخطأ المطعون ضده بارتكابه جريمة الرشوة مما أضر بها، وبتاريخ 27/11/2010 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 22876 جنيه باقي مرتبه عن الفترة من آخر فبراير سنة 2008 حتى 24/12/2009، ومبلغ 11237 جنيه قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفى الدعوى الفرعية بعدم قبولها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق كما استأنفته الطاعنة بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 67 ق وبتاريخ 10/4/2012 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بتعديل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 26896.30 جنيه قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته، وتأييده فيما عدا ذلك، وفي استئنافي الطاعنة برفضهما، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في باقي أجره الموقوف رغم أن إيقافه كان بحكم من المحكمة العمالية بعد اتهامه في الجناية رقم ... لسنة 2009 جنايات أول العامرية واكتفت النيابة بمجازاته إدارياً دون تقديمه للمحاكمة وتنفيذاً لذلك قامت بفصله من العمل ويترتب على ذلك عدم صرف نصف أجره الموقوف لثبوت الاتهام قبله مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 81 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أنه "إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إيقافه مؤقتاً عن العمل مع صرف نصف أجره ولحين ظهور نتيجة التحقيق، وفي حالة عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة ..." ومفاد ذلك أن اتهام العامل بارتكاب الجناية داخل دائرة العمل يجيز لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إيقافه مؤقتاً عن العمل مع صرف نصف أجره ولحين ظهور نتيجة التحقيق، وفى حالة عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية تسوى مستحقاته كاملة، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة أصدرت بتاريخ 14/2/2008 قرارها بإيقاف المدعى عليه لاتهامه بارتكاب الجناية رقم ... لسنة 2009 جنايات أول العامرية ثم أصدرت قراراها بتاريخ 12/11/2008 باستمرار إيقافه حتى الفصل في الجناية سالفة الذكر وأقر المطعون ضده باستلامه نصف راتبه طوال مدة الوقف ورأت النيابة على نحو ما ورد بوجه النعي عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية وإرسال القضية إلى جهة عمله لمجازاته إدارياً والتي رأت توقيع جزاء الفصل فقد وجب عليها وفق صريح نص المادة واجبة التطبيق تسوية مستحقاته كاملة، وكان الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى هذه النتيجة وألزم الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده باقي مرتبه عن المدة من آخر فبراير 2008 حتى 24/12/2009 فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم لم يجبها إلى طلبها بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليها مبلغ 105323 جنيه تمثل الفارق بين ما تحصل عليه بالفعل وفق المستندات المقدمة منها وهو مبلغ 128199 جنيه وبين ما صدر به الحكم المستأنف وهو مبلغ 22876 جنيه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أقامها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر في شأنه، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعنة كما ورد بوجه النعى قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مما يعد طلباً جديداً غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفضه وهو ما يستوي مع عدم قبوله، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه ألزمها بمقابل إجازات المطعون ضده عن فترة كان موقوفاً فيها عن العمل بحكم المحكمة العمالية بعد اتهامه في الجناية رقم ... لسنة 2009 جنايات أول العامرية وأخرى كان مريضاً فيها لمدة شهرين ومن ثم فلا يستحق مقابلاً عن الفترتين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أنه "يستحق العامل الإجازات التالية ولا يدخل في حسابها أيام الراحات الأسبوعية والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية على النحو التالي... ثانياً: إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر والحافز على النحو التالي... 1- 15 يوم عن السنة الأولى، 2- 21 يوم لمن أمضى سنة كاملة بالخدمة... 4- 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين أو كان يشغل وظائف الإدارة العليا. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية متصلة قدرها ستة أيام على الأقل كل عام طبقاً لمقتضيات العمل" بما مؤداه أن حق العامل في الحصول على إجازاته الاعتيادية قد جاء مطلقا غير مقيد بثمة قيد، وهو ما لا يجوز تخصيصه بغير مخصص سيما وأن الحق في الإجازة المرضية وفق المادة 61 من ذات اللائحة حق مغاير للحق في الإجازة الاعتيادية، بما لا يغني أيهما عن الآخر، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق